التنظيم الجهوي بالمغرب PDF
التنظيم الجهوي بالمغرب PDF
التنظيم الجهوي بالمغرب PDF
القانون التنظيمي للجهات 111.14 PDF
الجهة كجماعة ترابية تبدوا إطارا ملائما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فهي حلقة وصل بين الدولة والجماعات الحضرية والقروية فيفترض في الأولى أن تضطلع بالقضايا الكبرى مثل الأمن والدفاع والصحة والسياسة الخارجية اما الجماعات الحضرية والقروية فيستحسن أن تنهض بقضايا القرب مثل توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل الخ.
فلا غرابة أن تتجه دول العالم كلها إلى الأخذ بنظام الجهوية كل بحسب معطياته التاريخية والسياسية والاقتصادية فهناك دول مثل اسبانيا والمانيا قطعت أشواطا متقدمة في الأخذ بنظام الجهات وهناك دول أخرى مثل المغرب تحاول أن تسابق الزمن لإقرار نظام جهوي متقدم من شأنه تعويض التأخر الذي تشكو منه البلاد اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.
إن العمل بنظام الجهات لا يعد حديثا بالمغرب فقد أعطى المستعمر الفرنسي للجهة طابعا عسكريا محضا حين عمد إلى تقسيم البلاد إلى جهات ومناطق عسكرية تمكنه من استغلال خيرات البلاد والتحكم فيها امنيا وعسكريا .
وبعد الاستقلال لم تنل الجهة المكانة التي تستحقها فبقيت محصورة فيما سمي بالمناطق الاقتصادية وفق مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 16 يونيو 1971 اذ قسم هذا النص البلاد الى سبع مناطق جهوية ذات طابع اقتصادي وأوكل لها مهام دراسة وفحص مشاريع التنمية الاقتصادية .
ويرجع الفضل الكبير في الارتقاء بالجهة الى مستوى جماعة محلية الى دستور 1992 الذي اعترف لها بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري لكنها لم تحض بنص قانوني خاص بها ينظم اختصاصاتها ومصادر تمويلها ويحدد علاقتها بباقي الجماعات الترابية الا بعد المصادقة على دستور 1996.
إذ أصبح للجهة بتاريخ الثاني من ابريل 1997 اطارا تنظيميا خاصا بها وقد جاء في بيان أسبابه أن إحداث الجهة سيعمل على دعم اللامركزية ليس فقط بخلق جماعة محلية ذات صلاحيات كاملة بل وكذلك بوضع جماعة محلية ذات صلاحيات كاملة بل وكذلك بوضع جميع الطاقات التي يختزنها عدم التمركز الإداري في الخدمة الجهوية وبالفعل فان اقامة تنسيق أفضل بين المصالح الخارجية للإدارة على المستوى المحلي تحت سلطة العامل الذي هو في نفس الوقت عون للدولة في خدمة الجهة سيمكن هذه الأخيرة من الاستفادة من المؤهلات الاكيدة للقيام بمهامها على أحسن وجه.
وقد نص الفصل الأول من قانون 02 أبريل 1997 على أن الجهات المحدثة بمقتضى الفصل المائة من الدستور جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
أن هذه التجربة الجهوية التي عمرت ما يناهز عقدا ونصف العقد من الزمن لم ترق الى مستوى التطلعات التي حددت لها ولا الى مستوى الآمال التي عقدت عليها وظلت تشكو من عدم قربها من السكان بفعل الانتخاب غير المباشر لأعضاء مجالسها ومن عدم تجانس مجالسها فضلا عن شح الموارد المالية وثقل الوصاية وتدخل ممثلي الدولة في شؤونها كنتيجة حتمية لإسنادهم مهام تنفيذ مداولات مجالسها .
ان العمل بنظام الجهات لا يعد حديثا بالمغرب فقد اعطى المستعمر الفرنسي للجهة طابعا عسكريا محضا حين عمد إلى تقسيم البلاد الى جهات ومناطق عسكرية تمكنه من استغلال خيرات البلاد والتحكم فيها امنيا وعسكريا.
وبعد الاستقلال لم تنل الجهة المكانة التي تستحقها حيث بقيت محصورة فيما سمي بالمناطق الاقتصادية وفق مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 16 يونيو 1971 اذ قسم هذا النص البلاد الى سبع مناطق جهوية ذات طابع اقتصادي وأوكل لها مهام دراسة وفحص مشاريع التنمية الاقتصادية .
ويرجع الفضل الكبير في الارتقاء بالجهة الى مستوى جماعة محلية الى دستور 1992 الذي اعترف لها بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري لكنها لم تحض بنص قانوني خاص بها ينظم اختصاصاتها ومصادر تمويلها ويحدد علاقتها بباقي الجماعات الترابية الا بعد المصادقة على دستور 1996 .
اذ أصبح للجهة بتاريخ الثاني من ابريل 1997 اطار تنظيميا خاصا بها وقد جاء في بيان اسبابه آن احداث الجهة سيعمل على دعم اللامركزية ليس فقط بخلق جماعة محلية ذات صلاحيات كاملة بل وكذلك بوضع جميع الطاقات التي يختزنها عدم التمركز الاداري في خدمة الجهوية وبالفعل فان اقامة تنسيق افضل بين المصالح الخارجية للإدارة على المستوى المحلي تحت سلطة العامل الذي هو في نفس الوقت عون للدولة في خدمة الجهة سيمكن هذه الأخيرة من الاستفادة من المؤهلات الاكيدة للقيام بمهاهما على أحسن وجه .
تشكيل مجلس الجهة
اهم ما كان يلاحظ على تشكيل مجلس الجهة هو الانتخاب غر المباشر لأعضائه وفق ما حدده القانون رقم 96-47 المنظم للجهات لكن ما دمت الجهوية المتقدمة تقتضي من بين ما تقتضيه قرب الجهة من السكان فان دستور 2011 اعاد النظر جذريا في هذه النقطة حين نص على الانتخاب المباشر لأعضاء المجالس الجهوية .
الفقرة الأولى : تشكيل مجلس الجهة في ضوء القانون 96-47
ينص القانون الحالي المنظم للجهات على أن الجهة جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يتولى تدبير شؤونها بحرية مجلس منتخب بطريقة ديموقراطية لمدة ست سنوات.
والواقع أن تركيبة المجلس الجهوي هي متنوعة ومنفتحة على فعاليات الجهة من جماعات محلية وغرف مهنية وماجورين.
ويتألف المجلس الجهوي من :
– ممثلين لمجالس الجماعة الحضرية والقروية الواقعة بالجهة، تنتخبهم على مستوى كل عمالة واقليم هيئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالمجالس المذكورة .
– ممثلين المجالس العالات والاقاليم الواقعة بالجهة تنتخبهم على مستوى كل عمالة واقليم هيئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالمجالس المذكورة .
ممثلين الغرفة الفلاحة الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للجهة تنتخبهم هيئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالغرف المذكورة .
ممثلين لغرف الصناعة التقليدية الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للجهة تنتخبهم هيئة ناخبة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالغرف المذكورة.
. ممثلين لغرف الصيد البحري الواقعة داخل دائرة النفوذ الترابي للجهة أو لفروع هذه الغرف تنتخبهم هيئة متألفة من الأعضاء المنتخبين بالغرف المذكورة او بفروعها .
– ممثلين للمأجورين المزاولين عملهم بالجهة تنتخبهم هيئة ناخبة متألفة إن اقتضى الحال على المستوى الجهوي من :
– مندوبي المستخدمين بالمنشآت
– ممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي والمستخدمين في المنشآت المنجمية
– ممثلي الموظفين في اللجان الادارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والانظمة الاساسية الخاصة بمستخدمي الجماعات الحضرية والقروية ومستخدمي المؤسسات العامة.
ويضم المجلس الجهوي علاوة على ذلك اعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجلس النواب المنتخبين في الجهة الذين يحضرون اجتماعاته بصفة استشارية ويحضر اجتماعات المجلس الجهوي ايضا بصف استشارية رؤساء العمالات والاقاليم الواقعة في الجهة .
ويكون اعضاء مجلس المستشارين المنتخبين في اطار الهيئة الناخبة لممثلي الماجورين اعضاء بصفة استشارية في المجالس المنتمية اليها العمالة أو الاقليم التابع له محل اقامتهم او محل قيدهم في اللوائح الانتخابية العامة .
الفقرة الثانية : تشكيل المجلس الجهوي بعد دستور 2011
الفقرة الثالثة : عدد الاعضاء الواجب انتخابهم في مجالس الجهات
الفقرة الرابعة : أهلية الترشيح وموانعه
اختصاصات مجلس الجهة
موارد الجهة
نفقات الجهة






