الديمقراطية تعريفها وخصائصها

أولا: تعريف الديمقراطية وأهدافها
1- المقصود بالديمقراطية

مصطلح الديمقراطية كلمة يونانية الأصل وتعني “حكومة الشعب” أو “سلطة الشعب“.
في المفهوم الديمقراطي، الشعب هو الذي يحكم نفسه بنفسه، وهو مصدر السلطات في الدولة ويختار الحكومة والنظم السائدة (سياسية، اقتصادية، اجتماعية). فالشعب هو أساس الحكم، وأساس السلطات، ومصدر القانون الذي تخضع له الدولة.

غير أن الديمقراطية في المجتمع اليوناني القديم، وخاصة أثينا، لم تكن بالصورة الحقيقية التي نعرفها اليوم، حيث كان المجتمع منقسما إلى طبقات:

الأرقاء: محرومون من الحقوق السياسية.

الأحرار: لا يتمتعون بالحقوق السياسية الكاملة.

المواطنون الأحرار: وحدهم من مارسوا الحقوق السياسية.

أما الديمقراطية الحديثة، فهي تعطي لجميع المواطنين حق المشاركة في إدارة شؤون الدولة.

وتُعرّف الديمقراطية أيضا بأنها شكل من أشكال الحكم يشارك فيه جميع المواطنين المؤهلين بعدالة ومساواة، إما مباشرة أو عبر ممثلين منتخبين. وهي اليوم الشرعية الوحيدة المعترف بها باعتبارها وسيلة لضمان الاستقرار، وحماية الحقوق والحريات، وتعزيز مشاركة الشعب في القرارات المصيرية.

وقد عرّفتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأنها:

أحد المثل العليا المعترف بها عالميا، والقائمة على قيم مشتركة بين الشعوب بغض النظر عن الاختلافات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

2- أهداف الديمقراطية

يمكن إجمال أهداف الديمقراطية فيما يلي:

الحفاظ على كرامة الفرد وحقوقه الأساسية.

تحقيق العدالة الاجتماعية.

تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تعزيز تماسك المجتمع.

توطيد الأمن الوطني.

إرساء مناخ ملائم للسلام الدولي.

وبذلك، تُعتبر الديمقراطية مرجعا أساسيا لحماية حقوق الإنسان وضمان فعاليتها. غير أن بعض الأنظمة الحديثة تشهد تراجعا بسبب إضعاف آليات المراقبة وتفكيك الضوابط الديمقراطية، مما يهدد حقوق الشعوب.

ثانيا: خصائص ومميزات الديمقراطية

تتميز الديمقراطية بمجموعة من الخصائص، من أهمها:

1- وجود دستور

يضع الدستور القواعد الأساسية لنظام الحكم، وكيفية تشكيل السلطات (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، وعلاقاتها، وضمانات الحقوق الفردية.
ويُعتبر الدستور أسمى القواعد القانونية، ولا يجوز لأي قانون مخالفته.

2- سيادة القانون

القانون هو مجموعة القواعد التي تنظم حياة الناس، وهو يسري على الجميع دون استثناء، حكاما ومحكومين.
يساعد مبدأ سيادة القانون على استقرار النظام العام وضمان العدالة، وهو فلسفة سياسية وقانونية للدولة العصرية.

3- حرية التعبير وإبداء الرأي

تقاس حرية أي مجتمع بمدى حرية صحافته وإعلامه، وبقدرة أفراده على التعبير عن آرائهم بحرية، بما يشمل الاجتماعات العامة، باستثناء ما يمس المصالح العليا للبلاد وفق أحكام القضاء.

4- حرية تكوين الأحزاب السياسية واستقلال القضاء
أ- حرية تكوين الأحزاب السياسية

التعددية الحزبية شرط أساسي لازدهار الديمقراطية، حيث تمثل الأحزاب أداة للتعبير عن مصالح المواطنين والمشاركة في صنع القرار السياسي.

الدستور والقوانين يكفلان حرية تأسيس الأحزاب والانضمام إليها.

مثال: دستور المغرب 2011 (الفصل 7) الذي ينص على مساهمة الأحزاب في التعبير عن إرادة الناخبين وتنظيم الحياة السياسية، إضافة إلى القانون رقم 36.12 المنظم للأحزاب.

ب- استقلال السلطة القضائية

استقلال القضاء عنصر حاسم في ضمان سيادة القانون.

القضاة يجب أن يمارسوا عملهم باستقلالية، دون خوف أو تدخل من أي جهة.

يحميهم الدستور من الضغوط، ويمنع عزلهم إلا وفق إجراءات قانونية دقيقة.

مثال: دستور المغرب 2011 (الفصل 107) الذي نص على استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى القانون التنظيمي رقم 106.13 المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

تحميل المقال

اضغط هنا لتحميل الموضوع

لائحة المراجع

دستور المملكة المغربية لسنة 2011.

القانون رقم 36.12 المتعلق بالأحزاب السياسية.

القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

الديمقراطية وحقوق الإنسان (الأمم المتحدة).

مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان (المفوضية السامية لحقوق الإنسان).

مواضيع ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

من فضلك لو تتكرم بدعمنا ، وقم بتعطيل إضافة مانع الإعلانات لتصفح المحتوى .