قانون المسطرة الجنائية : تعديلات جديدة تعزز العدالة  الجنائية وتحمي الحقوق

قانون المسطرة الجنائية : تعديلات جديدة تعزز العدالة  الجنائية وتحمي الحقوق

قانون المسطرة الجنائية : تعديلات جديدة تعزز العدالة  الجنائية وتحمي الحقوق

 حسن أيت موح

 باحث في القانون

لا غرو أن القانون الجنائي يحدد الجرائم واركانها ويقدر العقوبات المناسبة لها، غير أنه يبقى قانونا نظريا مجردا مالم يقابله قانون اخر مسطري ينقله من حالة السكون الى حالة التطبيق، وهو الدور الذي يقوم به قانون المسطرة الجنائية.

هذا القانون الذي هو أساس العدالة الجنائية، بتنظيمه لقواعد البحث والتحري والتحقيق والمتابعة مع تنفيذ العقوبات،بشكل يحقق الزجر المنشود لمختلف الجرائم.

ومعلوم أن او ل نص لقانون المسطرة الجنائية ببلادنا كان بتاريخ 10فبراير 1959، وبعدها سنة 1974 صدر ظهير الإجراءات الانتقالية الذي قام بتعديل بعض المواد من خلال سن قواعد إجرائية في تنظيم الدعوى العمومية والتحقيق والمحاكمة،مع توضيح اختصاصات كل من النيابة العامة وقاضي التحقيق.

ومن أجل تعزيز ضمانات حقوق الانسان وتحسين اليات المحاكمة، جاء قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 22.01 الذي نسخ سابقيه، وعرف بدوره عدة تعديلات لاسيما بعد صدور دستور 2011، اخرها قانون 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون السابق، اذ تم تغيير وتتميم 286 مادة، واضافة 106 مادة جديدة، وتعويض 62 مادة، وحذف 5 مواد، ليؤكد بذلك على أن الامر يتعلق بمراجعة جوهرية واسعة.

ومما جاء في ديباجة هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 8دجنبر 2025،ان مراجعة المسطرة الجنائية جاء استجابة لمستجدات حقوقية،خاصة منها صدور دستور 2011 الذي أفرد في مقتضياته حيزا هاما للحقوق والحريات ووضع اليات لحمايتها وضمان استمرارها، وضرورة ملاءة المنظومة القانونية الوطنية للالتزامات الدولية للمغرب.

وبذلك، يحق لنا أن القول بأنه بصدور قانون المسطرة الجنائية وفق اخر التعديلات يكون  النظام الجنائي المغربي قد دخل منعطفا جديدا يسعى لتحقيق توازن بين الإجراءات الحقوقية وفعالية العدالة.

هذه التعديلات التي سنعمل على محاولة ابرازها في الفقرة الأولى من هذا المقال على أن تخصص الفقرة الثانية لبعض الملاحظات .

الفقرة الأولى: قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية:

  • تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، عنون الباب الأول من القانون ب “ضمانات المحاكمة العادلة” وذلك لأول مرة داخل قانون المسطرة الجنائية، وحددت المادة الأولى منه على مجموعة من الضمانات من قبيل المساواة امام القانون، المحاكمة داخل اجل معقول، احترام حقوق الدفاع، ضمان حقوق الضحايا والمشتبه فيهم والمتهمين والمحكوم عليهم على حد سواء، وحماية الشهود والخبراء والمبلغين، وخضوع الإجراءات الماسة بالحرية للقانون ومراقبة السلطة القضائية المختصة.
  • تعزيز اشراف قضاة النيابة وقضاة التحقيق على عمل الشرطة القضائية، في انسجام تام مع أحكام الفصل 128 من دستور المملكة، اذ جاء في الفقرة الثانية من المادة 17 أنه ” تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق كل فيما يخصه، فيما يتعلق بالأبحاث والتحريات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وفي كل الإجراءات المنصوص عليها في القانون”.
  • إضافة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والمحامين التابعين له الى فئة  الضباط السامين للشرطة القضائية انسجاما مع طبيعة مهامهم واختصاصاتهم المرتبطة خاصة بما يعرف قواعد الاختصاص الاستثنائية- الامتياز القضائي-.
  • إضافة خلفاء القواد بمختلف درجاتهم ومهامهم  الى فئة ضباط الشرطة القضائية، مع إمكانية تخويل الصفة الضبطية  لمفتشي الشرطة التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني او المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ،ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصف ة بقرار مشترك لرئيس النيابة العامة ووزير الداخلية.
  • تقييد إجراءات البحث في الوشايات مجهولة المصدر على ضرورة الحصول على اذن النيابة العامة، تفاديا للوشايات الكيدية.
  • وضع إطار قانوني يمكن ضباط الشرطة القضائية، عند الضرورة، الاستعانة بذوي الاختصاص العاملين بالإدارات والهيئات التابعين لها مع التنصيص على تمكينهم من العطيات المتوفرة لدى الإدارات العمومية المفيدة في الأبحاث بإذن من النيابات العامة المختصة –المادة 21 من ق.م.ج-.
  • إمكانية تكليف ضابط الشرطة القضائية المختص مكانيا باتخاذ إجراءات من اعمال البحث التي يتعذر على ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث اجراءها وذلك بعد اشعار الجهة القضائية المشرفة على البحث والنيابة العامة التي يجري البحث في دائرة نفوذها، وذلك تفاديا لاندثار الأدلة وبعض حالات الاستعجال او الضرورة.
  • تماشيا مع استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، تم منح الاختصاص الذي كان موكولا لوزير العدل الى رئيس النيابة  العامة فيما يخص انشاء فرق وطنية او جهوية للشرطة القضائية بتنسيق مع السلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة.
  • تماشيا مع مستجدات القضاء العسكري تم استبدال عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني” بعبارة “الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية” .
  • حوسبة محاضر الشرطة القضائية  و وضع أساسي قانوني للمحاضر الالكترونية  بالتنصيص في المادة 24 من ق.م.ج،على تحريرها على دعامة الكترونية  وتحديد شكل المحضر الالكتروني مع تذييله بالتوقيع الالكتروني.
  • وضع ضوابط لنشر برقيات البحث على الصعيد الوطنيوالغائها .
  • في اطار ترشيد الاعتقال الاحتياطي تم تخويل وكيل الملك وضع المشتبه فيه تحت المراقبة القضائية على غرار قضاة التحقيق.
  • تنظيم اجراء ات البحث المالي الذي يأمر به السيد وكيل الملك في الجرائم التي يشتبه في كونها تدر عائدات مالية لتحديد الأموال والممتلكات والمتحصلات ومصدرها وتاريخ تملكها وعلاقتها بالجريمة، وحجز الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصلة من الجريمة مع وضع الاستثناءات على الأموال الغير القابلة للحجز، وتنظيم إجراءات رفع  الحجز او التجميد.
  • اعتبار الصلح بديل عن الدعوى العمومية متى توفرت شروط اقامتها، ولا يمس بقرينة البراءة، كما لوكيل الملك الحق في اقتراح   الصلح بالوساطة على الطرفين قبل تحريك الدعوى العمومية، تلقائيا أو بناء على طلب من أحدهما، يعهد به الى وسيط أو أكثر يقترحه الأطراف او يختاره وكيل الملك او يعهد به الى محامي الطرفين، او الاستعانة بخدمات المساعد الاجتماعي بالمحكمة.
  • إعادة تنظيم مسطرة الصلح التي لا يمكن سلوكها الا بخصوص الجنح المعاقب عليها بسنتين حبسا أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 100.000.00درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أو بجنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 1-41 من قانون المسطرة الجنائية. مع حذف المصادقة على محضر الصلح من طرف السيد رئيس المحكمة، وتخويل السيد وكيل الملك تحقق من تنفيذ اتفاق الصلح.
  • تعزيز الحماية القانونية للمرأة والأشخاص المسنين وذوي الإعاقة، بالتنصيص على ضرورة التبليغ عن الجرائم الماسة بالأمن العام او بحياة شخص أو أمواله الى أي سلطة قضائية او إدارية مختصة متى كان الضحية امرأة أو قاصر او شخص مسن او في وضعية إعاقة.
  • إعادة النظر فيما يخص قواعد الاختصاص، بإضافة مكان تواجد المؤسسة السجنية المعتقل بها الشخص كمعيار رابع للاختصاص المحلي. مع تأطير الاختصاص المكاني فيما يخص الجرائم المرتكبة من قبل الشخص المعنوي.
  • تحديد معايير تنقيط ضباط الشرطة القضائية  بقرار لرئيس النيابة العامة بعد استطلاع  الجهة المشرفة إداريا عليهم.
  • إمكانية الطعن في الامر بالإيداع في السجن الصادر عن وكيل الملك أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية، وفي حالة تعذر ذلك أمام هيئة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة تتشكل لهذه الغاية، الى غاية اليوم الموالي لصدور الامر المذكور، وتبت الهيئة دون حاجة لحضور المتهم.
  • إقرار الية التجنيح القضائي وتنظيمها تشريعيا من خلال تخويل السيد الوكيل العام للملك صلاحية إحالة جناية من الجنايات على وكيل الملك باعتبارها جنحة فقط،كلما ظهر له أن الضرر الناجم عنها كان محدودا أو قيمة الحق المعتدى عليه بسيطة.
  • بيان اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
  • إعطاء تعريف للسياسة الجنائية ومهام المرصد الوطني للإجرام.
  • تنظيم إجراءات التفتيش وحجز الوثائق والمستندات ووسائل الاثبات فيما يخص المعطيات الالكترونية والبرامج المعلوماتية.
  • تعزيز الحماية القانونية للأطفال القاصرين في عملية التفتيش من خلال التنصيص على ضرورة ابعاد القاصر عن حضور عملية التفتيش واذا كان معنيا بالجريمة فيتعين أن يتم التفتيش بحضور وليه القانوني، واذا تعذر ذلك، فيجب على ضابط الشرطة القضائية ان يستدعي شاهدين لحضور عملية التفتيش من غير الموظفين الخاضعين لسلطته، مع التنصيص على ضرورة ان يتم التفتيش الجسدي في ظروف تصان فيها الكرامة.
  • إعطاء الحق لضباط الشرطة القضائية في تفتيش المنازل أو معاينتها  حتى خارج الأوقات القانونية للتفتيش اذا تعلق الامر بشخص مبحوث عنه بموجب مذكرة  بحث وطنية أو أمر دولي بإلقاء القبض.
  • تدقيق في مدة الحراسة النظرية   والأسباب الموجبة لها مع  التأكيد على النيابة العامة ضرورة تحقق من الأسباب المشار اليها في المادة 1-66 من ق.م.ج.
  • تنظيم عملية اشعار عائلة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية بنوع من الدقة، كما تم التنصيص على إمكانية اعتراض الموقوف على اشعار عائلته صونا لما قد يسببه ذلك من احراج بخصوص موضوع إيقافه.
  • انجاز تسجيل سمعي بصري للمشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية في الجنايات والجنح المعاقب عليها بخمس سنوات فأكثر، اثناء قراءة تصريحاته المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو ابصامه عليه أو رفضه.
  • إعطاء الحق للمحامي بعد اذن من النيابة العامة المختصة حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية  اذا تعلق الامر بالأحداث أو بذوي العاهات  المنصوص عليهم في البند الأول من المادة 316 من ق.م.ج.
  • الزام ضابط الشرطة القضائية بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد اشعار النيابة العامة اذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو اثارا تستدعي ذلك، يجريه طبيب مؤهل لممارسة مهام الطب الشرعي أو طبيب اخر في حالة تعذر ذلك.
  • تعزيز دور الدفاع في مرحلة الاستنطاق أمام النيابة العامة من خلال منحه الحق في طرح الأسئلة وابداء الملاحظات خلال عملية الاستماع الى المشتبه فيه.
  • إمكانية الإحالة المباشرة من قبل الوكيل العام للملك على غرفة  الجنايات في حالة سراح، او بعد استعمال لواحدة أو اكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من ق.م.ج.
  • اجبار النيابة العامة على اخضاع المشتبه فيه لإجراء الفحص الطبي إذا طلب منها ذلك أو عاينت اثار تبرره، مع التنصيص صراحة على عدم الاعتداد باعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية، في حالة رفض اجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم الذي يحمل اثار ظاهرة للعنف أو دفاعه.
  • إمكانية الطعن في الامر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك امام غرفة الجنايات الابتدائية الى غاية نهاية اليوم الموالي لصدوره.
  • اخلال المتهم بالالتزامات المفروضة عليه تنفيذا للمراقبة القضائية دون مبرر مقبول، تعطي لرئيس الهيئة القضائية المعروض عليها الملف، أن تأمر في أي مرحلة من مراحل المحاكمة، بناء على ملتمس النيابة العامة، بإيداعه في السجن.
  • لمعالجة أسباب بطئ المساطر والإجراءات القضائية، أعطت المادة 78 من القانون  لضباط الشرطة القضائية ، بعد اخذ ا\ن النيابة العامة ،استقدام كل شخص بواسطة القوة العمومية  اذا لم يمتثل لاستدعاء سابق وجه اليه.
  • ترشيد اللجوء الى تدبير الحراسة النظرية في إطار مرحلة البحث التمهيدي بالتضييق من حالات اللجوء اليه من خلال التنصيص صراحة على أن تدبير الحراسة النظرية يعد تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء اليه الا اذا تعلق الار بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وتبين أنه ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب المنصوص عليها في المادة 1-66.
  • إمكانية استعمال تقنية الاتصال عن بعد من طرف وكيل الملك او الوكيل العام للملك عند الاستماع الى الشخص المعني بتمديد الحراسة النظرية.
  • وضع الاطار القانوني لعملية الاختراق ، وجعلها ضمن تقنيات البحث الخاصة ،بحيث أنها تمكن من تفكيك خيوط ارتكاب الجريمة والفاعلين فيها وكذا تحديد الضحايا المحتملين،مع جعل العملية تحت اشراف النيابة العامة التي لها ايقافها تلقائيا أو تمديدها.
  • تنظيم مسطرة التحقق من الهوية وفق ضوابط واجراءات محددة، بعدما كانت منصوص عليها فقط في قانون الدرك الملكي.
  • تعزيز دور المساعدة الاجتماعية في مجال حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر انسجاما مع الاختصاصات الجديدة المسندة لمكتب المساعدة الاجتماعية في إطار مقتضيات المادة 50 من قانون التنظيم القضائي الجديد. وكذا في اجراء الأبحاث الاجتماعية الى جانب الشرطة القضائية وفق مقتضيات المادة 87 من ق.م.ج.
  • جعل التحقيق الاعدادي في الجنايات اختياريا بدل ما كان الزاميا في  الجنايات المعاقبة عليها بالإعدام  أو السجن المؤبد أو التي  يصل الحد الأقصى  للعقوبة المقررة  لها ثلاثين سنة.
الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية
  • تعزيز حقوق الدفاع وتمييز المركز القانوني للمتهم عن الشاهد في قضايا التحقيق ضد مجهول من خلال التنصيص صراحة على عدم جواز الاستماع الى أي شخص من شأنه أن يفيد في اظهار الحقيقة الا بصفته شاهدا .
  • تمكين قاضي التحقيق في الجنايات والجنح التي تدر عائدات مالية بإجراء بحث مالي موازي لتحديد متحصلات الجريمة وكذلك الامر بحجز أو عقل أو تجميد الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصلة من الجريمة.
  • تنظيم  الاطار القانوني المتعلق بالشكاية المباشرة  بشكل مدقق.
  • إعطاء الحق لقاضي التحقيق  برد الأشياء والأدوات ووسائل الإنتاج أو النقل التي ضبطت أثناء البحث او التحقيق لمن له الحق فيها مع تكليفها بحراستها والالتزام بعدم تفويتها الى حين البت في القضية.
  • تحديد الضوابط الاجرائية والمدة الزمنية لإجراء عملية التقاط وتثبيت وبث تسجيل الصور والاصوات والمعطيات الالكترونية وتحديد المواقع.
  • إعطاء الحق للوكيل العام للملك مباشرة تقديم طلب اجراء المكالمات  بخصوص  الجنح التي تكون مرتبطة بالجنايات المشار اليها في المادة 108  من ق.م.ج او غير قابلة للتجزئة.
  • توسيع دائرة الجرائم القابلة لالتقاط المكالمات الواردة في المادة 108 لتشمل جرائم أخرى متسمة بالخطورة كجرائم الفساد المالي والاتجار بالبشر وغسل الأموال وغيرها.
  • التنصيص على استماع قاضي التحقيق للضحية دون أداء اليمين القانونية للتأكد مما هو معروض من وقائع.
  • تعزيز حقوق الدفاع،من خلال التنصيص مؤازرة المحامي للمتهم خلال مرحلة التحقيق الاعدادي في اطار المساعدة القضائية.
  • تمييز وضعية المطالب بالحق المدني عن الشاهد في الإجراءات المتخذة من خلال الادلاء بشهادته دون أداء اليمين  القانونية.
  • إعطاء الحق لمحامي المتهم ومحامي الطرف المدني الحصول على نفقتهما على نسخة من محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق ملف التحقيق الاعدادي، مع إمكانية توجيه الأسئلة بعد انتهاء عملية الاستنطاق.
  • تجاوز الإشكالات المرتبطة بالأمر بإلقاء القبض بعد تخلي قاضي التحقيق عن القضية، بالتنصيص في المادة 156 من قانون المسطرة الجنائية على أنه يوضع حد بقوة القانون الامر بإلقاء القبض إذا صدر حكم ببراءة الشخص المطلوب القاء القبض عليه أو بالغرامة او بالحبس الموقوف التنفيذ او بالإعفاء من العقوبة او من المسؤولية أو سقوط الدعوى العمومية، وتسهر النيابة العامة على تنفيذ هذا الاجراء.
  • التأكيد على عدم جواز الجمع بين المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي باعتبارهما تدبيرين استثنائيين لتقييد الحرية.مع تخفيض مدة تمديد الوضع تحت المراقبة القضائية من خمس مرات الى ثلاث مرات لنفس المدة إذا تعلق الامر بجناية، ولمدة شهر قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة إذا تعلق الامر بجنحة، مع إمكانية تمديد مدة الوضع تحت المراقبة القضائية لخمس مرات ولنفس المدة بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.
  • إضافة تدبير المراقبة الالكترونية الى تدابير المراقبة القضائية التي يتخذها قاضي التحقيق.
  • ترشيد الاعتقال الاحتياطي من خلال اخضاعه لضوابط واضحة ومحددة. مع تقليص عدد تمديدات الاعتقال الاحتياطي في الجنح من مرتين إلى مرة واحدة ولنفس المدة تحقيقا للغايات المنشودة مع ربط تعليل تمديد الاعتقال الاحتياطي بتوضيح الاسباب المبررة له. وفي الجنايات من خمس إلى مرتين ولنفس المدة، باستثناء جرائم أمن الدولة أو الارهاب التي يمكن فيها تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لخمس مرات ولنفس المدة مع اشتراط تعليل تمديد الاعتقال بالأسباب المبررة له.
  • توسيع الضمانات المقدمة في اطار الافراج المؤقت من خلال اضافة الضمانات البنكية إلى جانب الضمانات المالية، حسب ما جاء في المادة 178 من ق.م.ج.
  • حذف التنصيص على استمرارية اعتقال المتهم احتياطيا في حالة استئناف النيابة العامة لمقررات الافراج في قضايا الجنح التي لها مساس بمقدسات البلاد وبالاتجار غير المشروع في المخدرات،حسب المادة 181من ق.م.ج.
  • رفع امر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر بقوة القانون بعد انصرام أجل سنة من اتخاذه، وفق مقتضيات المادة 182 من ق.م.ج.
  • اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة في أداء مبلغ الكفالة.
  • اعادة ضبط اجراءات الخبرة بنوع من الدقة من خلال وضع ضوابط قانونية جديدة في حالة التأخير.
  • توسيع طرق تبليغ المحامي بالأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق بكل وسائل الاتصال أو التقنيات التي تترك اثرا كتابيا، بعدما كان محصورا على البريد المضمون.
  •  التنصيص صراحة على أنه لا يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها بالإدانة على تصريحات متهم ضد متهم اخر الا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومنسجمة، في إطار معالجة اشكالات المساطر المرجعية.
  • امكانية تسجيل ماراج بجلسة في النظام التقني المعتمد،مع تفريغها في محاضر قانونية تكون لها نفس حجية محاضر الجلسات المحررة يدويا.
  • امكانية فصل الملف ومواصلة محاكمة المتهمين الحاضرين بكيفية مستقلة عن باقي المتهمين الغائبين بسبب تعذر استدعائهم.كما أن تخلف المتهم عن الحضور او غيابه عن الجلسة من حقه في الدفاع والاستماع لمرافعة محاميه من طرف المحكمة.
  • توسيع نطاق الغرامات المقررة للجنح القابلة للأمر القضائي في الجنح من خلال حذف سقف الغرامة التي كان المشرع يشترط ألا تتجاوز 5000درهم مع اشتراط عدم وجود متضرر أو ضحية مع تأطير مسطرة تعرض المتهم من خلال اشتراط ايداع مبلغ مالي يساوي الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون.
  • تأطير اجراءات السند الاداري التصالحي في المخالفات والجنح.
  • ضرورة اجماع الهيئة القضائية المصدرة للحكم للنطق بعقوبة الاعدام، مع تحرير محضر للمداولة يشار فيه إلى اجماع القضاة ويوقع من طرف جميع أعضاء الهيئة.
  • التنصيص على اعتماد وسائل اتصال أخرى سمعية، بصرية ، الكترونية، لإذاعة الامر بإجراء المسطرة الغيابية الى جانب وسيلة الاذاعة الوطنية ،مع التنصيص على وضع صورة المتهم على الشاشة عند الاقتضاء.
  • عدم جواز تمديد مدة الاحتفاظ بالأحداث مالم يتعلق الامر بالجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المادة 108 من ق.م.ج.
  • اضافة تسليم الحدث الى أسرة بديلة الى تدابير نظام الحراسة المؤقتة التي يتخذها قاضي الاحداث في قضايا الجنح .
  • منع ايداع الحدث الذي لم يبلغ 14 سنة كاملة في مؤسسة سجنية بالنسبة للجنايات و16 سنة كاملة في الجنح،ولو بصفة مؤقتة،ومهما كان نوع الجريمة.
  • امكانية انعقاد جلسة الاحداث دون ارتداء البدلة الرسمية من طرف القضاة وممثل النيابة العامة ومحامي الاطراف وكاتب الضبط.
  • تمديد مجال رقابة محكمة النقض ليشمل فحص مدى قانونية وشرعية وسائل الاثبات التي بنت عليها المحكمة قناعتها.
  • رفع مبلغ الغرامة الى 40.000درهم بخصوص الطعن بالنقض في القرارات والاحكام والاوامر القضائية الصادرة بغرامة او مايماتلها، بعدما كانت 20.000درهم. مع رفع مبلغ ايداع مذكرة النقض الى 3000درهم.
  • تخويل الطرف المدني الذي أقام الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر الحق في الطعن بالنقض في الدعوى العمومية كذلك وليس فقط في الدعوى المدنية التابعة.
  • وضع الاطار القانوني لاستعمال تقنيات الاتصال عن بعد مع المشتبه فيه أو المتهم أو المسؤول المدني أو الضحية أو المطالب بالحق المدني أو الشاهد أو الترجمان ،من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة.
  • اعادة النظر في مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات على مستوى جهة التعيين وكذا على مستوى تقوية الاختصاصات الموكولة اليه.
  • اعطاء تعريف للمعتقل والمعتقل الاحتياطي وحصر حالاته.
  • وضع الإطار القانوني لإمكانية استفادة السجناء من التخفيض التلقائي للعقوبة.
  • فتح المجال للمفوضين القضائيين وباقي الهيئات المخولة قانونا لاستيفاء المصاريف القضائية والغرامات، وكذا لأعوان وضباط الشرطة القضائية عند تنفيذهم اوامر الاكراه البدني.
  • ربط اثبات العوز بشهادة عدم الخضوع للضريبة على المستوى الوطني تسلمها مصلحة الضرائب بموطن المحكوم عليه، مع امكانية النيابة العامة اجراء الابحاث الازمة للتأكد من الذمة المالية للمحكوم عليه.
  • اضافة مقتضى يؤطر كيفية اثبات عوز الأجنبي وذلك في الماة 635 من ق.م.ج.
  • توسيع طرق التوصل بالبطاقة رقم3 للسجل العدلي.
  • تخفيض أجل رد الاعتبار القضائي من ثلاث سنوات الى سنتين، واضافة مقتضى جديد يقضي بعدم خضوع رد الاعتبار لأي شرط بالنسبة للسجناء الذين حصلوا على شهادة من ادارة السجناء تشهد على حسن سلوكهم خلال مدة العقوبة…
  • تنظيم عملية الاختراق وفرق البحث المشتركة مع ضباط واعوان الشرطة القضائية الاجانب.
  • التنصيص على امكانية طلب القضاة حضور عملية انجاز الانابات القضائية كملاحظين.
  • تنظيم مسطرة الامر الدولي بإلقاء القبض، ونقل الاشخاص المحكوم عليهم من والى المغرب.
  • ترتيب البطلان القضائي على اجراء لم يحترم الشكليات والضوابط القضائية التي حددها القانون.

الفقرة الثانية: رصد بعض ملاحظات على مستجدات قانون المسطرة الجنائية:

* بالنظر لعدد التعديلات وأهميتها كان من الافضل اصدار قانون جديد للمسطرة الجنائية.

* التداخل بين قانون المسطرة الجنائية المتسم بالإجراءات الشكلية وبين قانون الجنائي المحدد للأفعال الجرمية والعقوبات المطبقة عليه، من خلال الاحتفاظ بعدد من العقوبات في قانون المسطرة الجنائية الحالي واضافة عقوبات جديدة.

* احالة هذه التعديلات على عدد من نصوص تنظيمية دون تحديد اجال لها، أو رهن بعض المقتضيات المتعلقة بها بصدورها بآجال اضافية أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ.

* استعمال مصطلح الشرطة القضائية بدل الضابطة القضائية باعتباره المصطلح الاعم والادق.

*اقتباس التوجه التشريع الجنائي الفرنسي في بعض مقتضياته لاسيما فيما يتعلق خاصة بتقليص دور قاضي التحقيق.

* ترسيخ وتوسيع نطاق العدالة التصالحية، من خلال اليات الصلح الزجري، ايقاف تنفيذ سير الدعوى العمومية، الامر القضائي في الجنح، السند التنفيذي في المخالفات، والسند التنفيذي الاداري.

* عدم وضع تدابير كفيلة بحماية الاصول التجارية ومناصب الشغل والانشطة الاقتصادية جراء عقل الملكية، بتعيين شخص مؤهل او مؤسسة قادرة على تدبير النشاط الاقتصادي والتجاري للوحدة الاقتصادية موضوع العقل.

* استثمار التطور التكنولوجي والمعلوماتي في مجال تحديث اليات العدالة الجنائية، مع الابقاء على تدابير يدوية ورقية في العديد من الاجراءات القضائية.

خلاصة القول، ان قانون رقم 03.23 يعتبر أحد اللبنات الاساسية لدولة الحق والقانون، بتقويته لضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع، وضمان نجاعة اليات العدالة الجنائية وتحديثها، والسعي الى تحقيق العقوبة لوظائفها في الردع واصلاح الجاني والاسهام في اعادة ادماجه داخل المجتمع وتأهيله. ومعذلك، فان التطبيق الفعلي والالتزام بتنفيذه هو ضمان تحقيق التوازن بين الامن وحقوق الافراد.

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

من فضلك لو تتكرم بدعمنا ، وقم بتعطيل إضافة مانع الإعلانات لتصفح المحتوى .