ملخص صعوبات المقاولة PDF
ملخص صعوبات المقاولة PDF
تقديم :
المقاولة ككل كائن معنوي أو مادي تمر بمراحل في
حياتها ، فهي أول الأمر تولد ثم تعیش و تنشط لكنها تبقى عرضة لمجموعة من
الإختلالات قد تعالج وقد تؤدي إلى موتها، و إذا كان الحل في القوانين السابقة هو
القضاء على المقاولة المريضة عن طريق تنظيم مسطرة الإفلاس التي تنتهي بتصفية
المقاولة، فإن هذا الحل في القوانين الحالية تم تأجيله إلى مرحلة ثانية.
فعوض
القضاء عليها يمكن إعطاؤها وصفات علاجية، هكذا انتقلنا من قانون الإفلاس إلى قانون
معالجة صعوبات المقاولة في محاولة لإنقاذها لأن في فشلها تضرر قطاعات اقتصادية
أخرى.
لمن يريد التحميل ما عليه الا الضغط على رابط التحميل في اعلى هذه الجملة ولمن يود القراءة دون تحميل فالملخص بالكامل امام حضراتكم.
الصعوبات التي قد تعترض المقاولة يمكن أن تكون
مالية و هي الغالبة وقد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو قانونية ، وعليه فكلما كانت
هذه الصعوبات بسيطة أو لا ترقى إلى توقف المقاولة عن دفع ديونها ، فإننا هنا نكون
أمام مسطرة الوقاية الداخلية ، أما إذا فشلت الأجهزة المسيرة للمقاولة من تجاوز
الصعوبات فإننا ننتقل إلى مسطرة أخرى يتدخل فيه طرف أجنبي عن المقاولة و هو رئيس
المحكمة التجارية وتسمى مسطرة خارجية ، و قد يلجأ رئيس المقاولة الى تقديم طلب الى
رئيس المحكمة التجارية من أجل فتح مسطرة التسوية الودية في وجه المقاولة متى كانت
المقاولة تعاني من صعوبات أو بحاجة الى سيولة مالية لتوسيع انشطتها أو لزيادة
أنشطتها ، ومتى فشلت المقاولة في تطبيق بنود اتفاق التسوية الودية أو لم تتمكن من
تجاوز الصعوبات، فإننا نخرج من مساطر الوقاية الندخل إلى نوع آخر من المساطر يعتبر
الأخطر بالنسبة للمقاولة لأنه يتعلق بصعوبات جدية قد تؤدي إلى إنهاء المقاولة و
مجموعة من حقوق بعض الفئات المرتبطة بها كالدائنين و العمال ، و عليه فان مساطر
المعالجة لا يتم اللجوء إليها الا إذا توقفت المقاولة عن دفع دیونها ، فشرط التوقف عن
الدفع و هو عدم قدرة المقاولة عن دفع ديونها عند الحلول هو الشرط الجوهري و
الأساسي لفتح مساطر المعالجة التي تنقسم إلى مسطرة التسوية القضائية والتصفية
القضائية في وجه المقاولة.
كيفية احتساب الصفة التجارية :
– القيد
في السجل التجاري
– الاحترافية والاعتيادية
– الشركة التجارية والسمعة والزبناء
– عقد التسيير الحر ، ملكية الاصل التجاري وليس
العقار
خصائص صعوبات المقاولة :
1- نظام حمائي للمقاولة : يعني أن التدابير التي سنها النظام
تهدف إلى وضع مجموعة من القواعد تستهدف منع المقاولة حتى لا تصل إلى الهاوية.
2- الطابع
التدريجي لصعوبة المقاولة : أي أننا نمر بعدة مراحل فهناك نظام الوقاية تقوم عليه أجهزة المقاولة ثم مساطر صعوبات
المقاولة .
3- نظام يشهد تدخل
مجموعة من الفاعلين
4- خاصية التخفيف
من الطابع العقابي : أي التمييز بين الخطأ الشخصي والاقتصادي .
القسم الأول : مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة
الفصل الأول : الوقاية
الداخلية
تعريف الوقاية الداخلية :
هي مسطرة تقوم بها الأجهزة الداخلية
للمقاولة التي تتألف من مراقب أو مراقبي الحسابات والشركاء ورئيس المقاولة ومجلس
الادارة والجمعية العامة.
1- فتح حوار داخلي بين الأجهزة الداخلية للمقاولة بخصوص صعوبات المقاولة
التي تهدد استمراريتها .
2- البحث عن الحلول للتغلب على هذه الصعوبات قبل
استفحالها والتوقف عن الدفع .
أولا : المقاولات الخاضعة لمسطرة الوقاية الداخلية
الداخلية على الشركات التي تتخذ شكل شركة تجارية تتوفر على مراقب حسابات وشركاء و
مجلس ادارة وجمعية عمومية أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتكونة من شخص واحد
فلا تكون خاضعة لهذه المسطرة إلا في حالة تعيين مراقب حسابات لأن الوقاية الداخلية
تتم بواسطة مراقب الحسابات في حالة عدم وجود شركاء .
المقاولات التي تتخذ شكل شركة تجارية وليس على المقاولات الفردية .
ثانيا : هیآت تحريك
مسطرة الوقاية الداخلية
الداخلية في :
المادة 546 من القانون التجاري ” يبلغ مراقب الحسابات إن وجد أو أي شريك في
الشركة الرئيس المقاولة الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها داخل
أجل 8 أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل يدعوه فيها إلى تصحيح
ذلك الإخلال “
الهيات
التي تتلقى الأشعار بالصعوبات وتعمل على التداول في شأنها هي : (2/546 من القانون
التجاري )
مجلس الإدارة ، في حالة عدم استجابة رئيس المقاولة في أجل 15 يوما
الجمعية العامة ، في حالة عدم توصل مجلس الإدارة إلى نتائج مهمة .
ثالثا : مراحل مسطرة الوقاية الداخلية
المادتين 546 و 547 من القانون التجاري تمر مسطرة الوقاية الداخلية من 3 مراحل :
اكتشاف وتبليغ الوقائع التي قد تخل باستمرارية نشاط المقاولة
المقاولة بطبيعة الوقائع الخطيرة التي تهدد استمرارية نشاط المقاولة ومظاهر
الاختلال الحاصلة والأخطار المحتملة عن طريق رسالة مضمونة مع التوصل بالأشعار في
ظرف 8 أيام ، فيقوم رئيس المقاولة بعمل اللازم لتصحيح الوضعية أو دعوة مجلس
الإدارة للتشاور .
الانعقاد
تنجح هذه المرحلة في الوقاية أو تفشل.
ما زالت مختلة ، وهي مرحلة تكرس فشل تصحيح الوقائع المؤدية إلى الإخلال باستمرارية
النشاط ، فيتم الانتقال إلى مسطرة الوقاية الخارجية ، وقد مهد المشرع لهذا
الانتقال بفرض إخبار رئيس المحكمة التجارية من طرف مراقب الحسابات أو رئيس
المقاولة .
التجاري ” في حالة
عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو لوحظ أن الاستمرارية ما زالت مختلة رغم
القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة ، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف المراقب أو
رئيس المقاولة “ .
الفصل الثاني : الوقاية الخارجية
التجاري) هي مسطرة
للوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة تقوم بها وتساهم فيها أجهزة لا تنتمي إلى
الأجهزة الداخلية للمقاولة ، وتتميز هذه المسطرة ببداية التدخل القضائي مجسدا في رئيس
المحكمة التجارية الذي يستدعي رئيس المقاولة قصد النظر في الإجراءات الكفيلة
بتصحيح وضعية المقاولة.
الإجراءات الكفيلة لتصحيح وضعية المقاولة
صعوبات المقاولة
طريق من يعينه رئيس المحكمة كوكيل خاص
خارجية عن المقاولة وهي رئيس المحكمة والوكيل الخاص .
تجري بإشراف رئيس المحكمة التجارية ، لكنها ليست
مسطرة قضائية بالمعنى التقني للكلمة لأنها تكون دون وجود أي نزاع ولا أي طلب للبث في نزاع حول الديون .
المحكمة .
أولا
: المقاولات الخاضعة لمسطرة الوقاية الخارجية
الوقاية الداخلية التي تطبق فقط على المقاولة التي تتخذ شكل شركة ، فإن المسطرة
الخارجية تخضع لها كل مقاولة تجارية كيفما كان شكلها لأن تحريك هذه المسطرة لا
يعتمد على أجهزة المقاولة الداخلية كالمراقب والشركاء وإنما من طرف رئيس المحكمة
التجارية ، وعليه فالمقاولة التجارية سواء كانت فردية أو جماعية وسائر أنواع
الشركات التجارية تخضع لهذه المسطرة بما في ذلك شركة المحاصة إذا كان غرضها تجاريا
.
ثانيا : شروط تحريك المسطرة
توفر المقاولة على الصفة التجارية ثم تقدير من رئيس المحكمة من خلال حالتين :
إخبار رئيس المحكمة من طرف المراقب أو رئيس المقاولة .
مباشرة من خلال أي عقد أو وثيقة أو إجراء أن المقاولة تواجه صعوبات
.
قد وصلت لمرحلة التوقف عن أداء الديون .
ثالثا
: أطوار المسطرة
المقاولة من طرف رئيس المحكمة ، للاجتماع قصد النظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة
(548 من القانون التجاري) ، ولا يخضع الاجتماع لأي شكلية ولا يترتب عنه أي جزاء لأن المسطرة ليست قضائية بالمعنى الاجرائي للكلمة
.
المقاولة ، فيطلع على جميع المعلومات التي تعطي
الصورة الصحيحة عن الوضعية المالية والاقتصادية للمقاولة ، وفائدة هذا الإطلاع
الدقيق هو تقدير ما إذا كان من المفيد الاستمرار في هذه المسطرة أم أن المقاولة
على وشك التوقف عن الدفع
كانت الصعوبات قابلة للتذليل عن طريق أحد الاغيار فيتم تعيينه وكيلا خاصا .
الخاص ، وقد نصت على ذلك المادة 549 من القانون
التجاري ، فيتدخل بعد
تعيينه من طرف رئيس المحكمة بصفته
وكيلا خاصا فتكون له مهام الوساطة والمساعدة دون التدخل في مهام الإدارة والتسيير
، كالتفاوض مع العمال إذا كان المشكل اجتماعي أو الاتصال بالممولين للتخفيف من
اعتراضاتهم أو البحث عن آخرين ، ويعمل الوكيل الخاص تحت إمرة رئيس المحكمة ولا
يمثل رئيس المقاولة أو يعمل باسمه أو يقوم بدوره في التسيير والإدارة بل وتحدد له
مدة للقيام بمهامه حتى لا تتفاقم الصعوبات ولا مانع من التمديد .
الفصل الثالث : التسوية الودية
التجاري ) هي اتفاق ودي
يبرم بمساعدة المصالح وإشراف رئيس المحكمة بين رئيس المقاولة والدائنين قصد مساعدة
المقاولة على تخطي الصعوبات التي تواجهها وتمكينها من تمويل تلبي به الحاجيات
الضرورية لاستمرارية نشاطها وتصحيح وضعيتها .
شاهد ايضا :
مدونة التجارة تفتح أمام كل مقاولة تجارية أو حرفية من دون أن تكون في وضعية
التوقف عن الدفع ، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو لها حاجات لا
يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكاناتها.
المسطرة بناء على طلب رئيس المقاولة الذي يعرض فيه وضعيته المالية والاقتصادية
والاجتماعية والحاجيات التمويلية وكذا وسائل مواجهتها. وباستلام الطلب يقوم رئيس
المحكمة باستدعاء رئيس المقاولة إلى مكتبه لتلقي شروحاته، كما يمكنه تعيين خبير
والحصول على جميع المعلومات التي تعطيه صورة صحيحة عن وضعية المقاولة. وإذا تبين
لرئيس المحكمة أن اقتراحات رئيس المقاولة من شأنها أن تسهل تصحيح وضعية المقاولة،
فتح إجراء التسوية الودية وعين مصالحا لمدة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتمديد شهرا
على الأكثر بطلب من هذا الأخير، وتتمثل مهمة المصالح في تسهيل سير الشركة والعمل
على إبرام اتفاق مع الدائنين ، وإذا رأى المصالح أن الوقف المؤقت للإجراءات من
شأنه تسهيل إبرام اتفاق، أمكنه أن يعرض الأمر على رئيس المحكمة، ويمكن لهذا الأخير
بعد الاستماع لرأي الدائنين الرئيسيين، أن يصدر أمرا يحدد مدة الوقف في أجل لا
يتعدى مدة قيام المصالح بمهمته (الفصل 555 من القانون
التجاري ) وعند إبرام
اتفاق مع جميع الدائنين، يصادق عليه رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة الضبط .
الصعوبات المالية أو الاقتصادية أو القانونية أو الاجتماعية وتفادي التوقف عن
الدفع .
تغطيتها بالأماكنيات الداخلية للمقاولة .
عبارة عن اتفاق ودي بين المقاولة والدائنين تخضع لنظام خاص حيث يبرم الاتفاق
بواسطة المصالح المختصة ويحتاج إلى مصادقة رئيس المحكمة .
قضائية وإنما مسطرة تفاوضية بإشراف رئيس المحكمة لذلك لا تحتاج إلى إجراءات
يرجح فيها طابع السرية .
على رئيس المحكمة والاغيار .
أولا
: شروط فتح مسطرة التسوية الودية
الموضوعية
الحرفية لأن النشاط الحرفي يعتبر كالنشاط الصناعي
دفع ديونها : لأن ذلك يعتبر شرطا لفتح مسطرة المعالجة
أي كل خطر أو
الإخلال باستمرارية المقاولة وتفرض تفاوضا مع الدائنين حول تاريخ الاستحقاق
ينعكس إيجابا
القانون التجاري وهي :
التسوية الودية من طرف رئيس المقاولة ، ولا يملك هذا الحق الدائنون
النيابة العامة ولا رئيس المحكمة التجارية ، وينبغي أن يتضمن الطلب بیانا بالوضعية
المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وحاجياتها التمويلية .
رئيس المحكمة التجارية ولا يخضع الطلب لأي مصاريف
إجراءات شكلية ، فيقوم رئيس المحكمة باستدعاء رئيس المقاولة إلى مكتبه قصد تلقي
شروحات حول وضعية المقاولة والاطلاع على الحسابات ، ونظرا لكون المقاولة لم تصل
بعد إلى مرحلة التوقف عن أداء الديون فيستبعد أي تدخل قضائي تحكمي أثناء سريان
مسطرة الوقاية الخارجية ، مع قدر مهم من السرية ، وتدخل الوسيط.
اتجاه طلب فتح الاتسوية الودية : الفصل 553 من
القانون التجاري ” إذا اتضح لرئيس المحكمة
اتلجارية من خلال اقتراحات رئيس المقاولة ومن خلال ما حصل عليه من معلومات أن هناك
إمكانية التصحيح فتح باب إجراء التسوية الودية وعين مصالحا لمدة 3 أشهر قابلة
للتمديد ” ويمكن رفض الطلب إذا تبين أن المقاولة قادرة على تحقيق مشاريعها
بمؤهلاتها الذاتية أو أنها متوقفة عن سداد ديونها أو أنها في حالة عدم توفر الشروط
المطلوبة لفتح مسطرة التسوية الودية ، ويملك هنا رئيس المحكمة التجارية كل السلطة
التقديرية لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ويتخذ القرار في أقرب وقت تجنبا
لمزيد من تعثرات المقاولة و قراراته لا تقبل الطعن لعدم وجود نص صريح ولطابع
المسطرة الودي الاتفاقي .
ثانيا : إبرام اتفاق التسوية الودية
أ- الإعداد
لابرام اتفاق التسوية
554 من القانون التجاري في تسهيل سير المقاولة والعمل على إبرام اتفاق مع الدائنين ، ويقع على عاتق رئيس
المحكمة التجارية تحديد كيفية ممارسة هذه المهمة التي حددها المشرع في 3 أشهر
قابلة للتمديد شهرا على الأكثر بطلب من المصالح ، مع عدم خضوع قرار التعيين لأي
شكلية ، ورغم سكوت المشرع عن صفات ومؤهلات هذا المصالح إلا أنه يجب أن يكون من ذوي
الخبرة القادرين على تحليل المعلومات الاقتصادية وبراعة التفواض والاقناع والحنكة
في إدارة النقاشات فغالبا ما يكون المصالح ذا علاقة بطبيعة النشاط مثل الأعوان
القضائيين أو المحاسبين أو الخبراء في الإدارة والتسيير ، هكذا يشرف على المفاوضات
بين المقاولة والدائنين بكل سرية ولا يدخل في الاتفاق كطرف ولا يفرض أي أمر على الأطراف المعنية .
الإجراءات الهامة أثناء مدة قيام المصالح بمهامه :
القانون التجاري في :
المقاولة : فيتم استصدار أمر من رئيس المحكمة بذلك وتشمل
يقيمها الدائنون ذوو الديون السابقة للأمر المتعلقة بسداد مبلغ مالي أو فسخ عقد
مالي ، وذلك من أجل تسهيل الاتفاق بين الاطراف .
الدائنون على منقولات المقاولة أو عقاراتها .
ممارسة الدعاوى وإجراءات التنفيذ ، تتوقف أيضا
يؤدي مرورها إلى سقوط الحقوق أو فسخها .
القيام ببعض التصرفات إلا بترخيص من رئيس المحكمة تحت طائلة البطلان مثل :
الأمر
يوفون بالديون المؤسسة سابقا
التسيير العادي للمقاولة
ب۔ حصول الاتفاق على التسوية الودية ومصادقة رئيس
المحكمة
ينجح في المهمة أو يفشل ، ففي حالة الفشل يضع تقريرا بين يدي رئيس المحكمة
اتفاق ودي بين المقاولة وجميع الدائنين فيصادق عليه رئيس المحكمة
اتفاق ودي بين المقاولة والدائنين الرئيسيين فقط ، وفي هذه الحالة
المحكمة ويوقعه جميع الأطراف ويودع لدى كتابة الضبط طبقا للمادة 557 من القانون
التجاري ولا يطلع عليه
سوى رئيس المحكمة والاطراف الموقعة ، نشير إلى أن هذا الاتفاق يخضع للقواعد العامة
للعقود من أهلية خالية من العيوب و محل وسبب مشروعين .
ثالثا : آثار اتفاق التسوية الودية
التجاري ” يوقف
أثناء مدة تنفيذه كل دعوى قضائية وكل إجراء فردي سواء كانت تخص منقولات المقاولة
أو عقاراتها بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق ..”
للدائنين لكي لا تنقضي وتؤدي إلى سقوط حقوقهم وهم ممنوعون من المطالبة بها أثناء
مدة الاتفاق .
المدين تنفيذ سائر الالتزامات الواردة في اتفاق التسوية الودية خاصة ما يتعلق
بالأداء في الأجال الجديدة وببرنامج التسوية المتفق عليه أما في حالة عدم
تنفيذ الاتفاق حسب الفصل 558 من القانون التجاري تقضي المحكمة بفسخ هذا
الأخير وسقوط كل أجال الأداء الممنوحة فتصبح الديون مستحقة الأداء وإذا عجز يواجه
مسطرة المعالجة .
القسم الثاني : مساطر معالجة صعوبات المقاولة
الفصل الأول : افتتاح
مسطرة معالجة صعوبات المقاولة
المقاولة لمسطرة المعالجة وذلك وفق شروط ، سواء كانت شركة تجارية أو تاجرا أو
حرفيا مدینا و ليس بمقدوره سداد الديون المستحقة عليه عند الحلول، بما في ذلك
الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في
المادة 556 من مدونة التجارة.
وشركاء في شركات الأشخاص، مسيرو الشركة الذين ارتكبوا هفوات في التسيير، مسيرو
الشركة الذين ارتكبوا أفعالا تدليسية ،
الشروط الموضوعية
مسطرة معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورها
سداد الديون المسحتقة عند الحلول بما في ذلك الديون الناجمة عن الالتزامات البرمة
في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليها في الفصل 556 “
مسطرة المعالجة هي :
المسطرة رهين بتوفر هذه الصفة في عمومها دون اشتراط حد أدنى مثل رقم معاملات أو حجم مشروع
والمرجع في هذا هو المواد من 6 إلى 17 من مدونة التجارة .
الحلول أو بعبارة أخرى التوقف عن الدفع
المدين غير قادر على أداء ما هو مستحق عليه من ديون لفائدة الدائن ، والمعيار
المعتمد لتقدير التوقف عن الدفع يتم عن طريق التقصي الداخلي عن طريق مراجعة
الحسابات والبحث عن المركز المالي الحقيقي للمقاولة ، والتأكد هل هو اضطراب عادي
عارض أم هي وضعية ميؤوس منها والمحكمة تختار هنا بين فتح مسطرة التسوية القضائية
أو مسطرة التصفية القضائية .
تجارية أو مدنية أو إدارية أو ديون ناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار التسوية
الودية وقد تفتح المسطرة لمجرد دين واحد إذا كان ثابتا معين المقدار مستحق الدفع
و غیر متنازع في وجوب أدائه .
القدرة على الأداء
أن المسطرة لا يمكن أن تفتح إذا كان الدين مترتبا قبل اكتساب الصفة
التجارية أو بعد فقدان هذه الصفة ، ومتى تحقق هذا التلازم تفتح مسطرة المعالجة في
أجل سنة واحدة ولو توفي أو اعتزل التجارة ، كما تفتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل
أجل سنة من اعتزاله عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الاعتزال ( الفصل
565 من القانون التجاري )
المحكمة بناء على إجراءات محددة ويصدر حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية أو مسطرة
التصفية القضائية .
المسطرة
عدة أطراف (ف563 من القانون التجاري ) .
بناء على طلب من رئيس المقاولة ، في أجل 15 يوما من توقفه عن الدفع ، فيودع
المقاولة طلبه لدى كتابة ضبط المحكمة ويشير إلى اسباب التوقع عن الدفع مرفقا
بالوثائق التالية تقرير مالي آخر سنة – جرد لقيمة أموال المقاولة المنقولة وغير
المنقولة ، لائحة بالدائنين والمدينين ومكان إقامتهم والمبالغ المستحقة لهم .
الدائنين ، كيفما كانت طبيعة دينه . • فتح المسطرة بناء على طلب النيابة العامة ،
وذلك لتعلق هذه المسطرة بالنظام العام • وضع المحكمة يدها تلقائيا على المسطرة ،
وهذه من خصوصيات مسطرة المعالجة فيمكن للمحكمة أن
تنعقد دون أي طلب والنظر في إمكانية إخضاع مقاولة ما لمسطرة التسوية أو التصفية
القضائية .
المعالجة
مسطرة المعالجة .
تتخذها المحكمة عند البث في الطلب
ذلك المادة 567 من القانون التجاري ، فتستمع المحكمة الرئيس المقاولة أو يستدعي
للمثول أمام غرفة المشورة ويمكنها أن تستمع لكل شخص ترى أن أقواله مهمة أو ذوي
خبرة وتبث في أجل أقصاه 15 يوما من رفع الدعوى.
بفتح المسطرة
1) مضمون الحكم
الحكم القضائي بفتح مسطرة المعالجة بمضمونه المتميز حيث يتضمن أولا البث في نوع
المسطرة التي يتخضع لها المقاولة هل التسوية أو التصفية ، ثم يشير بعد ذلك إلى
مجموعة من البيانات والتدابير وهي :
أ. الاختيار بين مسطرتي التسوية أو التصفية
القضائية
المقاولة ليست مختلة بشكل بشكل لا رجعة فيه وإلا يقضي بالتصفية القضائية “ .
المسطرة
السهر على السير السريع للمسطرة وحماية
المصالح المتواجدة – البث بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات الداخلة في اختصاصه
وكذا الشكاوى المقدمة ضد أعمال السانديك .
– مهام السانديك
في ما يلي :
صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها
القاضي المنتدب
بإخبارهم واستشارتهم وتعين المحكمة السانديك من كتابة الضبط أو من الغير ويمكن لها
أن تستبدله بطلب من القاضي المنتدب
تلقائيا أو بناء على تشك من المدين أو أحد الدائنين .
الدفع
المادة 680 من القانون التجاري ” يعين حكم فتح المسطرة تاريخ التوقف عن الدفع الذي لا يجب أن يتجاوز 18
شهرا قبل فتح المسطرة وإذا لم يعين الحكم هذا التاريخ تعتبر بداية التوقف عن الدفع من
تاريخ الحكم .
للتصريح بديونهم للسنديك ف 2/569 من القانون التجاري.
مقاولات أخرى بسبب تداخل دممها المالية
2) شهر الحكم :
نصت عليها 569من القانون التجاري
نشر إشعار به في صحيفة وفي الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من صدوره
تعليق الإشعار الخاص بدعوة الدائنين بالتصريح بديونهم على اللوحة المعدة لهذا
الغرض بالمحكمة
3) آثار الحكم :
التجاري وتترتب عليه مجموعة هامة من الآثار على
مستويات تتسم بطابعها الجماعي والمساواتي الذي يتنافى وأي تسابق بين الدائنين أو
محاباة أحدهم على الأخر ثم الحفاظ على أصول المقاولة وإعادة تأسيسها بهدف ضمان
نجاح مخطط تسويتها ، الفصل المقبل يتحدث عن هذه الاثار .
الفصل الثاني : الآثار
والقواعد المشتركة المترتبة على الحكم بفتح مسطرة المعالجة
المترتبة على الحكم بفتح مسطرة المعالجة تتخذ شكلين الأول شكل قواعد مشتركة بين
مسطرتي التسوية والتصفية تطرقت لها م637 – 701 من القانون التجاري وشكل ثاني هو
إجراءات تحفظية لصيانة
المقاولة .
شاهد ايضا :
آثار وقواعد تتعلق بالدائنين
آثار و قواعد تتعلق بأطراف أخرى .
المبحث الأول : إجراءات تحفظية لصيانة اصول المقاولة
في المواد 646-652 من القانون التجاري وهي :
مطالبة السانديك لرئيس المقاولة للقيام بنفسه بحماية حقوق المقاولة والحفاظ على
القدرة الإنتاجية
حالة تقاعسه يقيوم السانديك بذلك .
الرهون والامتيازات التي يكون رئيس المقاولة قد أهمل
أو تجديدها
حصول السانديك على الوثائق والدفاتر المحاسباتية لدراستها
المقاولة بأمر من القاضي المنتدب .
قيام السانديك بجرد أموال المقاولة .
حظر تفويت الحصص في الشركة إلا وفق الشروط التي تحددها المحكمة .
إمكانية تسليم القاضي المنتدب الرسائل الموجهة لرئيس المقاولة إلى السانديك
تحديد القاضي للأجور المتعلقة بالأعمال التي يمارسها رئيس المقاولة أو مسیروها .
المبحث الثاني : الآثار والقواعد المتعلقة بالمدين
منع أداء الديون السابقة عن حكم فتح المسطرة .
منع إنشاء الضمانات وتقييدها .
إقرار جزاءات خاصة بالتصرفات المنجزة في فترة الريبة
الفرع الأول : قاعدة منع أداء الديون
” يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره
” فالمدين الخاضع لمسطرة المعالجة يمنع عليه أداء كل دين ناشئ قبل صدور حكم
فتح المسطرة حفاظا على المساواة وعدم المحاباة الذي يميز تسوية مستحقات الدائنين
في ظل المسطرة ، بما في ذلك ديون الإجراء باستثناء الشيكات الصادرة من رئيس
المقاولة قبل تاريخ الحكم بفتح المسطرة فيمكن استخلاصها بعد هذا التاريخ. أما
الديون التي تنشأ بعد صدور الحكم فهي تدخل في إطار تمويل المقاولة لتتمكن من
الاستمرار في نشاطها ، وقد نصت م658 من القانون التجاري ببطلان كل عقد أو وفاء يتم
خرقا لمقتضيات المنع.
الفرع الثاني : منع
إنشاء الضمانات وتقييدها
الأمر هنا بالمنع من أمرين :
رسمي أو رهن أو إبرام صلح أو تراض بعد الحكم
مسطرة المعالجة إلا بوجود ترخيص من القاضي المنتدب .
لفائدة أي أحد من الدائنين بعد صدور الحكم لفتح
، وعليه إذا كان أحد هذه الضمانات قد نشأ قل الحكم بفتح المسطرة ولكن الدائن
المعني بالأمر لم يقم بتقييده فإنه يمنع عليه إجراء هذا التقييد بعد صدور الحكم ،
مهما كانت طبيعة الدين المضمون بهذه الضمانات ( امتیاز بائع الأصل التجاري مثلا ) .
الفرع الثالث : إقرار جزاءات خاصة بالتصرفات المنجزة في فترة
الريبة
1- مفهوم فترة الريبة
:
بفتح المسطرة ، تضاف إليها مدة سابقة لبعض العقود م679 من القانون
التجاري ، وتسمى كذلك لوجود ريبة حول حسن نية ومصداقية تصرفات المدين حين شعوره
بقرب توقفه عن الأداء ، فيتم مراجعة تصرفات والعقود المبرمة خلال هذه المدة حماية
لأصول المدين وصيانة لحقوق الدائنين وإخضاعها للجزاءات ، أما التصرفات خارج هذه الفترة فتبقى صحيحة .
2- النطاق الزمني
لفترة الريبة :
المحكمة هو الذي يقدر ويحدد تاريخ توقف المدين عن الدفع ولا ينبغي أن يتجاوز 18 شهرا
قبل تاریخ فتح المسطرة م680 من القانون التجاري ، ويمكن تغيير تاريخ التوقف عن
الدفع مرة أو مرات بطلب من السانديك م680 .
النطاق الزمني الممتد والنطاق الزمني المقلص ، فالممتد يمتد إلى ما قبل تاريخ
التوقف عن الدفع لبعض العقود وهي العقود بدون مقابل والحد الأقصى لهذا الامتداد هو
6 أشهر قبل تاريخ التوقف عن الدفع م681 من
القانون التجاري ، أما المقلص فهو
التوقف عن الدفع وتاريخ صدور حكم فتح المسطرة وفي هذه الحالة لا يبقى بالنسبة
فترة الريبة إلا 6 شهور .
3- جزاء التصرفات المبرمة خلال فترة الريبة :
بطلانا جوازيا .
أ- التصرفات الواقعة تحت طائلة البطلان الوجوبي
– التصرفات الموجبة للبطلان الوجوبي :
النوع من التصرفات الذي يحمل المدين التزامات مالية من جانب واحد يعتبر منافيا
لأعراف التجارة القائمة على الربح والقيام به مع وجود مدين في وضعية مالية غير مستقرة يعتبر
سوء تقدير وتدبير أضف إلى ذلك أن أموال المدين أو المقاولة ينبغي بعد فتح المسطرة
صيانتها وإعادة تأسيسها لمتابعة النشاط وضمان أداء مستحقات الدائنين ، وليتقرر
الجزاء يجب أن يصدر هذا التصرف من المدين أو رئيس المقاولة لا من غيره وأن يتعلق
بأمواله أو أموال المقاولة وأن يحصل هذا التصرف بعد التوقف عن الدفع لا قبله أي
خلال فترة الريبة في مدتها العادية غير الممتدة ، ولا يشترط حدوث ضرر للمدين أو
للمقاولة فالبطلان يتقرر بمجرد ثبوت التصرف بدون مقابل في فترة الريبة .
– مسطرة البطلان
وآثاره :
بقوة القانون لكن يتعين التصريح به من طرف المحكمة التجارية المفتوح أمامها مسطرة
المعالجة بناء على طلب من السانديك ، الذي خولت له م685 حق ممارسة دعوى البطلان
قصد إعادة تأسيس جميع أصول المقاولة ، وترفع هذه الدعوى في مواجهة الشخص الذي أبرم
معه المدين هذا التصرف وليس ضد المدين ، ويترتب على التصريح بالبطلان من طرف
المحكمة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وتبعا لذلك يسترجع السانديك كل
المبالغ المدفوعة جراء التصرف بدونمقابل علیاعتبار أن الغرض من دعوى البطلان هو
إعادة تأسیس جميع اصول المقاولة .
ب- التصرفات الواقعة تحت طائلة البطلان الجوازي
.
* التصرفات المخولة لطلب البطلان الجوازي :
في ما يلي :
الدين إذا قام بذلك المدين بعد التوقف عن الدفع
مقابل إذا قام بها المدين قبل
التوقف عن الدفع وفي أجل أقصاه 6 أشهر قبل هذا التوقف م681 من القانون
التجاري .
العينية والشخصية الممنوحة بتزامن من نشوء الدين أو الممنوحة قبل
نشوئه م683 من القانون التجاري .
التجارية سواء كمبيالة أو سند الأمر أو شيك
· تفويت دين بموجب حوالة الديون المهنية م684 وهذا ما لم يثبت أن
المستفيدين من هذين الإجرائيين الأخيرين كانوا على علم بالتوقف عن الدفع وقت
اكتساب الورقة التجارية أو تحويل الدين .
* مسطرة الأبطال
وآثاره :
البطلان الجوازي يتعين أن بقضي به حكم المحكمة المفتوحة أمامها المسطرة بناء
على طلب من السانديك ، وحكمها في هذه الحالة مقرر للبطلان لا مصرح به ، وقرارها
هذا خاضع لسلطتها التقديرية التي تبني على مدى تأثير هذه التصرفات على أصول
المقاولة وحقوق الدائنين وتحقيق المساواة بينهم ، ويتعين على البطلان ضرورة إرجاع
المدفوع خلافا لمقتضيات القانون ويسري ذلك على المدين وعلى الغير ولا يملك
المتعاقد معه في هذه التصرفات سوى أن يصرح بدينه وفق مسطرة التصريح بالديون .
المبحث
الثالث : الآثار والقواعد المتعلقة بالدائن
الفوائد
الفرع
الأول : وقف ومنع المتابعات الفردية
القاعدة أن فتح مسطرة المعالجة في مواجهة المدين يمنع دائنية الذين نشأت ديونهم
قبل صدور حكم فتح المسطرة من إقامة أو مواصلة دعاوي فردية ضده يكون غرضها الحكم
عليه بأداء مبلغ مالي أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ مالي ، كما يمنع هؤلاء الدائنين
من تحريك أو مواصلة كل إجراء للتنفيذ على منقولات أو عقارات المدين ، وتجد هذه
القاعدة اساسها في م 653 من القانون التجاري المستمدة من روح مساطر المعالجة التي تعتمد على التسوية الجماعية
والمساواة لحقوق الدائنين وتتنافى مع أي سابق أو تهافت فردي من قبل هؤلاء لاستخلاص
ديونهم على حساب بعضهم وعلى حساب مواصلة نشاط المقاولة وتسوية وضعيتها .
نستنتج من حيث تاريخ نشوء الدين أن نطاق الدائنين ينحصر في الذين نشأت ديونهم قبل
صدور حكم فتح المسطرة أما من حيث أصناف الدائنين وطبيعة ديونهم فليس هناك أي تحديد
فكلهم مشمولون بمقتضيات هذه القاعدة سواء كانت ديونهم تجارية أو مدنية أو اجتماعية
.
ضد المدين مشمولة بهذه القاعدة إنما فقط :
بأداء مبلغ مالي أو وقفها إذا كانت جارية في تاريخ
المسطرة ، والدعوى الجارية توقف إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل
بعد ذلك بقوة القانون بعد استدعاء السانديك لكنها ترمي فقط إلى إثبات الدين وحصر
مبلغه.
الدعاوى القضائية وطرق التنفيذ فتستمر بعد إدخال السانديك في الدعوى الحفاظ على
حقوق الدائنين المشمولين بالقاعدة :
ممارسة حقوقهم في المتابعة الفردية يجب أن لا يؤثر على آجال التقادم فنصت م653 على
وقف هذه الإجال .
الفرع الثاني : وقف سريان الفوائد
إنتاج الفوائد كيفما كان نوعها ابتداء من تاريخ صدور حکم فتح المسطرة وتستأنف
سريانها ابتداء من الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية .
الفرع الثالث : مسطرة التصريح بالديون وتحقيقها
أولا
: مسطرة التصريح بالديون
التجاري ) هذه المسطرة
ترمي إلى تحديد خصوم المقاولة تمهيدا لإعداد مخطط تسويتها ، لذلك يتعين عليهم
التصريح بديونهم الراجعة إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة إلى السانديك وقف آجال
محددة .
مقتضيات وأحكام
مسطرة التصريح بالديون :
م 686 من القانون التجاري ، كل الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل فتح المسطرة سواء
كانوا دائنين عاديين أو أصحاب ضمانات أو دائنين في إطار عقود الائتمان الإيجاري أو
في إطار عقود جارية ، ويستثنى الأجراء رغم كونهم دائنين في إطار عقد شغل ويتم
التصريح للسنديك إما من طرف الدائن شخصيا أو بواسطة عون أو وكيل ينوب عنه ويجب
التصريح به حتى وإن لم يكن مثبتا في سند لأن التصريح يليه مرحلة التحقق .
بالتصريح :
تاريخ نشر حكم فتح المسطرة في الجريدة الرسمية و تمدد شهرين آخرين
للدائنين القاطنين خارج المغرب ، بالنسبة للدائنين أصحاب الضمانات أو عقود
الائتمان الإيجاري شهرین ابتداء من تاريخ توصلهم بالاشعار من السانديك ، بالنسبة
للمتعاقدين الذين تم فسخ عقودهم الجارية في إطار الصلاحية المخولة للسانديك الأجل
هو شهرين
.
الدين بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة – طبيعة الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به
الدين
بعد تنفيذ مخطط الاستمرارية
إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى ، يمكن تقديم الوثائق على شكل نسخويمكن
للسانديك أن يطلب في أي وقت تقديم اصولها م688 من القانون التجاري .
الدين أي دعم قبوله ضمن المبالغ التي ستوزع على الدائنين الذين صرحوا داخل
الأجل ، لكن هذا السقوط لا يواجه به الدائن الحامل لضمان أو العقد ائتمان إيجاري
تم شهرهما إذا لم يوجه له السنديك إشعارا شخصيا بضرورة التصريح بالدين داخل الأجل
القانوني م690 .
ثانيا : مسطرة تحقيق الديون
إلا في حالة الإعفاء
الاعفاء المنصوص عليها في م691 من القانون التجاري أي الحالات التالية :
القضائية
المصاريف القضائية والديون الممتازة
يتعلق الأمر بشخص معنوي تم تحميل مسیریه کلا أو بعضا من الخصوم .
للقاضي المنتدب :
المراقبين ورئيس المقاولة ويقوم بالاجراءات التالية :
منازعة مع تبيين موضوع النزاع ومبلغ الدين ودعوة الدائن إلى تقديم شروحاته داخل
أجل 30 يوما تحت طائلة عدم قبول أية منازعة لاقتراح السانديك .
من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع اقتراحات بالقبول أو الرفض أو بالاحالة على
المحكمة – تسليم القائمة إلى القاضي المنتدب .
أو رفضه أو بمعاينة وجود دعوى جارية أو أن
المنتدب للأطراف
داخل أجل 8 أيام برسالة مضمونة مع الأشعار بالتوصل أما قرارات قبول الدين غير المتنازع فيها فتبلغ برسالة عادية
م696 من القانون التجاري .
15يوما من تاريخ الاشعار به للدائن والمدين ومن تاريخ صدور القرار بالنسبة
للسانديك .
الديون التي شملها التحقيق بكتابة الضبط .
القانون التجاري ، فيقوم كاتب الضبط فورا بنشر بیان بالجريدة الرسمية يفيد أن
قائمة الديون مودعة بكتابة الضبط وأن الأغيار المعنيين يمكنهم التقدم بتشكيهم داخل أجل 15 يوما
من تاريخ النشر .
سواء كانت المقررات القضائية صادرة عن
المنتدب أو عن المحاكم المختصة وذلك داخل أجل 15 يوما من النشر في ج ر .
الفصل الثالث : التسوية
القضائية
المبحث الأول : الفترة الانتقالية
التسوية القضائية تبدأ فترة انتقالية قد تمتد ل 4 أشهر قابلة للتجديد من السنديك
إلى يوم صدور الحكم الذي يحدد مخطط التسوية .
العامة للمقاولة وإعداد مشروع مخطط التسوية .
متابعة نشاط المقاولة ودعمها بمجموعة من الآليات تهم تسيير المقاولة وتمويلها
والبث في مصير العقود الجارية التي تربطها بالمتعاملين معها .
الفرع الأول : متابعة نشاط المقاولة في الفترة الانتقالية
من القانون التجاري ” يتابع نشاط المقاولة بعد إصدار حكم التسوية ، لا يترتب
عن اصدار الحكم سقوط الأجل ” مبدأ متابعة نشاط المقاولة من المستجدات التي
تتميز بها مسطرة المعالجة ، ويندرج في إطار التصور الجديد للمسطرة وهو عدم تأثر
نشاط المقاولة بالصعوبات التي تواجهها والفصل بين التصرفات الخائطة للمسيرين وبين
النشاط الاقتصادي للمقاولة الذي يجب أن يستمر ، لكن حسب م572 من القانون التجاري يمكن
للمحكمة توقیف نشاط المقاولة جزئيا أو كليا بطلب معلل من السانديك أو من المراقب
أو من رئيس المقاولة أو تلقائيا أو بناء على تقرير القاضي المنتدب ، وتبقى
الأولوية لمبدأ ” استمرارية الاستغلال ” ويترتب عليه عدم سقوط أجال
الديون ليبقى كل دین مؤجل في أجله .
الآليات القانونية .
أولا : تسيير المقاولة
في الفترة الانتقالية
م576 من القانون التجاري طرق تسيير
المقاولة في الفترة الانتقالية وتطرقت السلطات رئيس المقاولة و السانديك وأعطت
للمحكمة صلاحية تحديد هذه الصلاحيات في حكمها الفاتح المسطرة التسوية الذي يجب أن يختار بين 3 طرق للتسيير :
السانديك بمراقبة عمليات التسيير
الأعمال التي تخص التسيير كلها أو بعضها
جزئيا ، ويمكن للمحكمة أن تغير في أي وقت مهمة
بطلب من رئيس المقاولة أو من تلقائيا .
ثانيا : تمويل المقاولة في
الفترة الانتقالية
الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية بالبقية على كل الديون
الأخرى سواء كانت مقرونة أو لا بامتيازات أو بضمانات “
القدرة على الدفع تحتاج إلى سيولة ومن أجل تشجيع الدائنين على ذلك يكون للديون
الناشئة بعد صدور حكم فتح المسطرة امتيازات خاصة منها عدم الخضوع لقاعدة المنع من
الأداء ولا قاعدة منع المتابعات الفردية ويتم سدادها في أجلها بالأسبقية على كل
الديون الأخرى .
ثالثا : البث في مصير العقود الجارية
في استمرارية العقود الجارية أو فسخها بعد النظر في هذه العقود الجارية كالتزويد
بالسلع والخدمات هل هي ضرورية لاستمرار نشاط المقاولة أو أنها مكلفة وغير مفيدة
للمقاولة ، ففي حالة مواصلة العقد يفي المتعاقد معه بالتزاماته رغم عدم وفاء
المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة ويترتب عن ذلك منح المتعاقد معه حق
التصريح بالديون في قائمة الخصوم ، أما في حالة الفسخ فيندرج طلب التعويض في قائمة
الخصوم ويمكن تأجيل
أي مبلغ مالي زائد دفعته المقاولة لحين البث في دعوى التعويض عن الأضرار ، وفي
حالة تأخر السانديك عن اتخاذ القرار بالفسخ أو المواصلة يوجه إنذار ثم يفسخ العقد
بعد شهر من توجيهه .
الفرع الثاني : إعداد
تقرير عن الموازنة العامة للمقاولة
من السنديك خلال الفترة الانتقالية بعد الاطلاع على المعلومات من أي جهة من شأنها
أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية عن المقاولة ، إعداد تقرير
مفصل عن الموازنة العامة للمقاولة بمشاركة رئيس المقاولة و خبراء م579 من القانون
التجاري ، يتضمن هذا التقرير وضعية المقاولة الدقيقة ونوع وحجم الصعوبات التي
تواجهها واقتراح الحلول فإما الاستمرارية أو التفويت الأحد الأغيار أو التصفية
القضائية .
الفرع الثالث : إعداد
مشروع مخطط التسوية
التسوية إما الاستمرارية أو التفويت للغير أو التصفية القضائية ، وتعرض الاقتراحات
على القاضي المنتدب داخل أجل 4 أشهر الموالية لحكم فتح المسطرة قابلة للتجديد مرة
واحدة بطلب من السانديك ، وفي مخطط التسوية يتم تحديد طرق تسديد ديون الخصوم
وضمانات ذلك ، وفي إطار التهييئ لهذا المشروع يقوم السانديك بإجراءات هامة حددتها
م582-م589 في :
الدائنين :
التسوية والغاية منه حصول السانديك على موافقة كل دائن صرح بدينه بشأن الأجال
والتخفيضات التي يطلبها لضمان تنفيذ مخطط الاستمرارية وتتم عن طريق مراسلة
السانديك للدائنين بشكل فردي ( كل دائن باسمه ) وهنا يجب أن يرد داخل أجل 30 يوما
من تلقيه رسالة السانديك وعدم الجواب يعتبر موافقة على اقتراحات السانديك أو جماعي
( مراسلة واحدة لجميع الدائنين ) فيتعين هنا حضور الدائنين اللاجتماع الذي يدعو
إليه السانديك في المراسلة ويعتبر عدم المشاركة بمثابة موافقة على مقترحات السانديك م587 من مدونة
التجارة.
المقاولة :
الحصيلة إلى رئيس المقاولة ويتعين عليه إبداء ملاحظاته داخل أجل 3
ايام 588-م589 من القانون التجاري.
السانديك بتقريره العروض المقدمة الهادفة إلى الحفاظ على المقاولة ولا يقبل العرض الذي يقدمه
مسیرو المقاولة أو اقاربهم م582 .
تخفيض راس المال أو الزيادة فيه ، ويتوقف تنفيذ التزامات المساهمين أو
الشركاء الجدد على قبول المحكمة للمخطط م583 من القانون التجاري ، كما يمكن
للمحكمة أن تعلق اعتماد مخطط تسوية المقاولة على استبدال مسير أو عدة مسيرين بناء على طلب
السنديك أو تلقائيا ، ويمكن للمحكمة أن تقضي بعدم قابلية تفويت الأسهم وحصص الشركة
وشهادات حق التصويت التي يحوزها المسيرون وأن تجعل وكيلا قضائيا تعينه يقوم بمهمة
التصويت كما يمكنها أن تأمر بتفويت هذه الأسهم بثمن محدد على أساس الخبرة ويجب الاستماع إلى المسيرين
واستدعائهم قانونيا من أجل التقرير بخصوص هذه التدابير م584 من القانون التجاري .
القاضي المنتدب :
السانديك بعرضه على القاضي المنتدب الذي يرفعه إلى المحكمة من أجل
التقرير فيه .
المبحث الثاني :
اختيار و حصر مخطط التسوية
التسوية بموجب حكم قضائي وتقرر المحكمة بموجبه استمرار نشاط المقاولة أو تفويتها
أو تصفيتها .
شاهد ايضا :
المسطرة المتعبة لإصدار الحكم القضائي بحصر مخطط التسوية
المحكمة حكمها بحصر مخطط التسوية بمراعاعة الإجراءات التالية :
ملزمة بالاقتراح الوارد فيه
ومندوبي العمال
وتملك
المحكمة السلطة التقديرية الكاملة في اختيار الحل الذي تراه ملائما لوضعية
المقاولة ولا تتقيد بمقتضیات م 591 من القانون التجاري ، ولم يحدد القانون أجلا
للمحكمة من أجل إصدار الحكم ، وإنما يتعين عليها أن تسرع في إصدار الحكم للانتقال
بالمقاولة من الفترة الانتقالية إلى فترة مخطط التسوية .
الفرع الثاني
: مضمون الحكم القاضي بحصر مخطط التسوية والطعن فيه
التصفية ، ويقبل الطعن بالاستئناف من طرف المقاولة والسانديك ، ثم مقدمو العروض
إذا فرض عليهم الحكم التزامات إضافية خرقا للم591 من القانون التجاري ، أما من رفض
عرضه فلا يمكنه الطعن في حكم المحكمة .
ومبتكرة و متفاوض بشأنها لكنها تعتمد بقرار قضائي ذي طابع إلزامي يحتج به في
مواجهة الأطراف والغير ، والغاية من هذا المخطط هو إنقاذ المقاولة وضمان
استمراريتها وتصفية ديونها .
أولا : مخطط الاستمرارية
من القانون التجاري )
اعتماد المخطط :
آلية لتصحيح وتسوية وضعية المقاولة وتعتمد المحكمة حسب مقتضيات م592 من القانون التجاري إذا ثبت لها توفر إمكانية تسوية وضعية المقاولة
و توفر إمكانات جدية لسداد ديون خصومها ، وقد أولى المشرع عناية فائقة للشرط
الاثني في اعتماد مخطط الاستمرارية على اعتبار أن المعيار الأساسي لتصحيح وضعية
المقاولة هو أن تصبح قادرة على الوفاء بديونها ، ويمكن للمحكمة أن تعتمد مخطط
الاستمرارية عند انتهاء الفترة الانتقالية ولو لم تنته عملية تحقيق الديون وتحدد
مدة إنجاز المخطط في أقل من 10 سنوات ويمكن تغيير أهداف و وسائل المخطط بحكم من المحكمة بناء على طلب من
رئيس المقاولة و تقرير السنديك .
المخطط :
فيما يتعلق :
يرفع المنع نهائيا إلا بسداد كل الديون
و تطبیق مدونة الشغل إذا كانت التدابير ستؤدي إلى فسخ عقود العمل
المقاولة لمدة معينة إلا بترخيص من المحكمة
تعليق اعتماد مخطط الاستمرارية على استبدال مسير أو أكثر أو تغيير
النظام الاساسي .
3- تصفية الخصوم في مخطط الاستمرارية :
الرئيسية التي تقع على عاتق رئيس المقاولة في المخطط ، ويبدو ذلك من
صرامة الجزاء المترتب عن الإخلال بهذه التعهدات ، والمتمثل في فسخ المخطط والحكم
بالتصفية القضائية وفي المقابل فإن احترام الاستحقاقات الواردة في مخطط
الاستمرارية يعتبر تقويما للإختلالات .
مخطط الاستمرارية في ما يلي :
لحلول خاصة تمثل في فرض المحكمة عليهم أجال موحدة للأداء وعدم فرض تخفيضات .
مخطط الاستمرارية .
بالطريقة التالية :
الدائنين الذين نشأت ديونهم بعد فتح المسطرة أي خلال الفترة الانتقالية فتؤدي
ديونهم فور تاریخ
بالأولوية على كل الديون الأخرى وفي حالة عدم الآداء لها الأسبقية في حالة التفويت
أو التصفية .
الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل حكم فتح المسطرة فتؤدي وفق المبالغ والأجال
المنصوص عليها في مخطط التسوية .
الاستمرارية وتخضع للقواعد العامة من حيث ضرورة الوفاء بها في الأجل
وفق مقتضيات العقد مع حق المطالبة القضائية في حالة عدم الوفاء.
ثانيا : مخطط التفويت
الاعتماد :
المقاولة من مالكها إلى الغير خالية من الخصوم ، بحيث يتم أداء مستحقات الدائنين
من خلال توزيع ثمن التفويت عليهم حسب أولويتهم ، ويترتب عن ذلك سقوط أجال الديون
ويكون التفويت كليا أو جزئيا ففي حالة التفويت الجزئي يجب أن لا يؤدي ذلك إلى
إنقاص قيمة الأموال غير المفوتة كما يجب أن يتعلق بمجموع عناصر من شأنها أن تشكل
وجها من أوجه النشاط كاملة ومستقلة ، وتختار المحكمة عرض التفويت الذي يضمن أطول مدة
لاستقرار التشغيل و الثمن الذي يحقق أداء أحسن لمستحقات الدائنين .
ثمن التفويت : ويعتبر هذا الالتزام أهم ما يقع على عاتق المفوت إليه في مخطط التفويت
ويمكن للمحكمة في حالة عدم أداء ثمن التفويت أن تعين تلقائيا أو بطلب
من السنديك أو من أي ذي مصلحة متصرفا خاصا بمهمة و مدة محددتين لا
تتجاوز 3 أشهر .
لم يدفع ثمن التفويت کاملا أن يتصرف في أموال المقاولة المادية أو المعنوية التي
تملكها أو يمنحها كضمانة أو يكريها ، ويمكن ذلك بعد ترخيص من المحكمة بناء على
تقرير السانديك و مع وجود ضمانات يقدمها المفوت إليه للمحكمة .
مخطط التفويت بشرط جعل كل الأموال المفوتة أو بعض منها غير قابلة للتفويت لمدة
تحددها المحكمة ، و في جميع الحالات يتعين على المفوت إليه أن يخبر السنديك بتنفيذ
المقتضيات المنصوص عليها في مخطط التفويت نهاية كل سنة مالية وإن لم يوف
بالتزاماته أمكن للمحكمة فسخ مخطط التفويت تلقائيا أو بناء على طلب السانديك وفي هذه
الحالة تباع الأموال وفق أشكال التصفية القضائية ويخصص عائدها الدفع مستحقات
الدائنين المقبولين .
مستحقات الدائنين المقبولين من خلال ثمن التفويت الذي يوزعه السانديك بين
الدائنين حسب مرتبتهم .
ثالثا : التصفية
القضائية
تفتح مسطرة التصفية القضائية متى كانت المقاولة
مختلة بشكل لا رجعة فيه ويمكن للمحكمة أن تأمر بالتصفية منذ البداية ودون المرور
بفترة الملاحظة وقد تأتي التصفية القضائية بعد فشل مخططات التسوية القضائية (
الإستمرارية والتفويت ) وتعني التصفية القضائية وضع حد لحياة أو نشاط المقاولة
بمقتضى حكم قضائي ينهي الرابطة القضائية التي تجمع الشركاء ويعلن عن بداية مرحلة
الإعداد لتصفية خصوم المقاولة. نظام المقاولة في طور التصفية إن الإعلان عن
التصفية القضائية للمقاولة يضع حدا لحياتها لكن مع ذلك تحتفظ بشخصيتها المعنوية في
حدود تقتضيه حاجيات التصفية القضائية.
ويترتب
عن الحكم القاضي بالتصفية القضائية مجموعة من الآثار :
1- غل يد المدين :
يترتب
عن الحكم القاضي بالتصفية القضائية تخلي المدين وبقوة القانون عن تسيير أمواله أو
التصرف فيها بحيث يحل السنديك محله ، غير أنه يمكن للمدين إستثناء أن يمارس دعاوية
الشخصية أو أن ينصب نفسه طرفا مدنيا في الدعاوي العمومية من أجل جنحة أو جناية
ارتكبت ضده ، وجميع التعويضات التي تحكم بها المحكمة في هذه الحالة تستخلص الفائدة
مسطرة التصفية، كما لا تخضع لإجراءات التصفية أيضا الأجور والمرتبات والمعاشات،
كما يحق كذلك للمدين أيضا مباشرة الإجراءات التحفظية متى كانت ترمي إلى الحفاظ على
أموال المقاولة.
2- توقف نشاط
المقاولة :
المبدأ
هو توقف نشاط المقاولة المحكوم عليها بالتصفية القضائية والاستثناء هو الاستمرارية
متي إقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، و للإشارة لا يؤدي توقف نشاط
المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، إلى فسخ عقد کراء العقار الذي تستغل من خلاله
المقاولة نشاطها التجاري، بحيث يبقى فسخ هذا العقد رهين باختيار السنديك الذي خوله
المشرع الإستمرارية في الكراء أو تفويته.
3- حلول أجال الديون
المؤجلة :
جميع الديون المؤجلة التي لم يحن أجل استحقاقها
بعد، تصبح مستحقة عند فتح التصفية القضائية، وهو نفس الحكم الذي يطبق في حالة
اختيار المحكمة لحل التفويت الكلي بحيث تصبح الديون المؤجلة مستحقة أيضا.





