ملخص قانون المسطرة الجنائية PDF
ملخص قانون المسطرة الجنائية PDF
ملخص قانون المسطرة الجنائية PDF
![]() |
المسطرة الجنائية PDF |
عندما تقع الجريمة يتولد للدولة الحق في العقاب، فقواعد
القانون الجنائي باعتباره قانون موضوع تظل في حالة سكون إلى أن تخرق، حينها يأتي
دور قانون المسطرة الجنائية باعتباره حلقة وصل بين ارتكاب الجريمة وتوقيع العقاب
على مرتكبها، فالقاعدة القانونية واجبة التطبيق لكن بوسيلة محددة، وهي تحريك
الدعوى الجنائية .
من هنا تأتي أهمية قانون المسطرة الجنائية باعتباره قانونا
إجرائيا ينظم سلطة الدولة وأجهزتها في الاعتقال والمتابعة والمحاكمة والعقاب ويحدد
القواعد المتعين تطبيقها في جميع الإجراءات القضائية التي تعقب ارتكاب الجريمة، و
طبيعي أن تمس بعض هذه القواعد حقوق و حريات الافراد ذلك أننا بصدد معادلة صعبة
تقتضي الموازنة بين مكافحة الجريمة وحماية الأمن العام وبين احترام الحقوق
والحريات العامة وهو الامر المتفق عليه عالميا في مجال حقوق الانسان.
لمن يريد التحميل ما عليه الا الضغط على رابط التحميل في اعلى هذه الجملة ولمن يود القراءة دون تحميل فالملخص بالكامل امام حضراتكم.
وقانون المسطرة الجنائية يتنازعه تاريخيا نظامان
للإجراءات هما النظام الاتهامي وهو الاقدم حيث كانت الدعوى الجنائية أشبه بالمدنية
و لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا اذا باشرها المجني عليه مع العلانية وشفهية
المرافعات، ثم النظام التفتيشي حيث تقوم الدولة بمهمة الاتهام عن طريق النيابة
العامة مع سرية الاجراءات وكتابتها و جريانها في غياب الخصوم، والمشرع أخذ بالنظام المختلط حيث يعتمد النظام التفتيشي خلال مرحلة البحث عن الادانة فتسود
السرية والكتابة ثم يظهر النظام ألاتهامي خلال المحاكمة حيث العلنية و الحضورية والشفوية.
أول قانون للمسطرة الجنائية عرفه
المغرب هو الظهير رقم 1.58.261 الصادر في 10 فبراير 1959 واستمر العمل به لغاية 13
نونبر 1963 حيث تم تغييره بمقتضى الظهير رقم 1.63.271 ثم تم تعديله سنة 1974
بمقتضى الظهير رقم 1.74.448 وبقي معمولا به الى غاية صدور قانون 01-22 بمقتضى ظهير
رقم 01.02.255 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 والذي
دخل حيز التطبيق مع فاتح أكتوبر 2003 كقانون جديد للمسطرة الجنائية، حيث أتى بعدة
مستجدات لكنه تعرض لعدة تعديلات في إطار مخطط إصلاح القضاء نذكر منها قانون رقم
10-36 و القانون 37-10 و القانون 11-35 كان الغاية
منها سد بعض الثغرات التي اعترت قانون 01-22 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية.
سنتطرق في هذا البحث لثلاثة أجهزة تتدخل قبل انطلاق المحاكمة
وهي الشرطة القضائية والنيابة العامة ثم التحقيق الاعدادي.
الباب الأول : الشرطة
القضائية
هذه المرحلة تسمى البحث التمهيدي ، وهي فاتحة
إجراءات الدعوى العمومية ، وتتأسس عليها المراحل اللاحقة وقد أناط القانون لأجهزة
مختصة تسمى الشرطة القضائية مهمة القيام بإجراءات البحث التمهيدي ، وهناك ضوابط تؤطر اختصاص الشرطة القضائية .
القواعد العامة المتعلقة بالشرطة القضائية
1 – مهمة الشرطة القضائية محصورة في القضاة والضباط والموظفين
والاعوان الذين بينتهم المواد 16-19-20 من قانون المسطرة الجنائية وبعض التشريعات
لا تسند مهمة الشرطة القضائية إلى قضاة التحقيق أو الحكم وهو موقف رغم وجاهته لم
يأخذ به المشرع المغربي وعلل ذلك بسعة التراب الوطني ولذلك احتفظ المشرع لقضاة
المحاكم وقضاة التحقيق بسلطاتهم كشرطة قضائية ، ويبقى هذا التعليل مستساغا في ما
مضى في بداية الاستقلال أما الان فالجمع بين صفة قاضي وصفة ضابط شرطة قضائية لم
يعد مستساغا نظرا لاستقلال القضاء الجالس عن القضاء الواقف وهو النيابة العامة
التي تقوم بمهمة المتابعة التي لا تدخل في اختصاص قضاء الحكم.
2 – تحديد مهمة
الشرطة القضائية في البحث التمهيدي ، أي التأكد من وقوع الجريمة وجمع الأدلة عنها.
3- تحديد الفترة التي يمكن لتلك الهيئات أن
تمارس مهمة البحث التمهيدي وهي الفترة اللاحقة لارتكاب الجريمة والسابقة على تدخل
وكيل الملك أو قاضي التحقيق، على أن تدخل وكيل الملك لا ينهي مرحلة البحث
التمهيدي إلا إذا كان في اتجاه المتابعة التي هي عمل قضائي أما اذا تدخل بصفته
ضابطا ساميا للشرطة القضائية فإن مرحلة البحث التمهيدي لا تنتهي وكل ما في الامر
أن نشاط الضباط العاديين يصبح خاضعا له بوصفه ضابطا ساميا، نفس الشيء يقال عن
قاضي التحقيق الذي لا يستطيع التدخل في مرحلة البحث التمهيدي إلا كضابط سامي
للشرطة القضائية أو كضابط في حالة التلبس لأنه لا يستطيع أن يتابع إلا بتكليف من
النيابة العامة وعندما تكون المتابعة قد اثيرت فعلا.
4 – جعل الاجراءات في
هذه المرحلة سرية بحيث يكون كل من قام بها أو اطلع عليها ملزما بكتمانها وإلا
اعتبر مفشيا لسر المهنة وتعرض للجزاءات المقررة.
5 – هيئة الشرطة القضائية تتكون من فئات متعددة من الموظفين
يخضعون لإدارات مختلفة لذلك كان من الضروري تنسيق العمل فيما بينها تفاديا للتنافس
غير المجدي لذلك أوجب المشرع جهة معينة تديرها وأخرى تشرف عليها وثالثة تراقب
نشاطها.
الفصل
الأول : ماهية الشرطة القضائية
ومسؤوليتها
من قانون المسطرة الجنائية تناولت مهام الشرطة القضائية و كيفية قيامها بمهامها
ومختلف الاجراءات والبحوث التمهيدية المتعلقة بها ، هكذا يمكن إعطاء تعريف للشرطة
القضائية ” هي جهاز خاص يتكون من عناصر تنتمي إلى السلطة القضائية وأجهزة
أخرى إدارية محددة مهامهم طبقا لقوانين خاصة أناط بها المشرع مهمة التثبت من وقوع
الجريمة وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبها طبقا لإجراءات مسطرية محددة قانونا “
المبحث الأول : أصناف ضباط الشرطة القضائية
دائرة المتدخلين في قمع الجريمة ، وقد نصت المادة 19 من قانون المسطرة الجنائية
على صنفين كبيرين من عناصر الشرطة القضائية هم الضباط السامون والعاديون ممن لا
يتوفرون على الصفة الضبطية .
شاهد ايضا :
المطلب الأول : الضباط السامون
للملك لدى محكمة الاستئناف و نوابه
” ضابط سامي ” للشرطة القضائية مقتصرة فقط على الاشخاص المنتمين للجهاز
القضائي والذين حدد المشرع مهامهم في تسيير أعمال ضباط الشرطة القضائية الآخرين
والإشراف على البحث التمهيدي وإجراءاته
الفقرة
الاولى : الوكيل العام للملك و نوابه
ضابط سامي انسجاما مع الاختصاصات الموكولة إليهم في إجراء تحريك الدعوى العمومية
في الجنايات والجنح المرتبطة بها أو المنصوص عليها في قوانين خاصة و ممارسة السلطة
على الشرطة القضائية .
التي يطلع بها المتمثلة في :
العمومية مباشرة
والوشايات والمحاضر التي تدخل في اختصاصه
الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم
التحقيق أو هيئات الحكم أو الامر بحفظها
بالبحث وإلقاء القبض تطبيقا لمسطرة تسليم المجرمين
التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو
قابلة للمصادرة
الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود وهي نفس اختصاصات ومهام النواب العامون للوكيل
العام للملك .
الفقرة
الثانية : وكيل الملك ونوابه
أو بواسطة نوابه جهاز النيابة العامة في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية ، ويمارس
الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك تلقائيا أو بناء على شكاية تضرر ،
وتمنحه صفة ضابط شرطة قضائية مجموعة من الاختصاصات والمهام حددتها المادة 40 من قانون
المسطرة الجنائية تتمثل فيما يلي :
بشأنها ما يلزم قانونا
البحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم
3 – إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض تطبيقا لمسطرة تسليم المجرمين
والوشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها
بقصد القيام بإجراءات التحقيق
التحفظية لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
المحجوزة لمن له الحق فيها
التحقيق ، قضاء الاحداث ومقررات هيئات الحكم
وإغلاق الحدود
العام للملك ينتمي وكيل الملك للقضاء الواقف ويتم تعيينه بظهير بعد اقتراحه من طرف
المجلس الاعلى للسلطة القضائية .
الفقرة
الثالثة : قضاة التحقيق
المسطرة الجنائية طبيعة القضاة المكلفين
بالتحقيق وطريقة تعيينهم ، فهم يعينون من بين قضاة الحكم لمدة 3 سنوات قابلة
للتجديد بقرار من وزير العدل والحريات بناء على اقتراح من رئيس المحكمة .
الواقف فإن قاضي التحقيق يستمد هذه الصفة بانتمائه للقضاء الجالس ، وقاضي التحقيق
يقوم بمجموعة من التحريات تستهدف استكمال التحقيق وتمحيص الادلة وإصدار مجموعة من
الأوامر في سبيل الوصول إلى الحقيقة وليس الحكم .
المطلب الثاني :
الضباط العاديون للشرطة القضائية
” مصطلح لم يستعمله المشرع المغربي ، لكن المادة 20 من قانون المسطرة
الجنائية حددت ضباط الشرطة القضائية العاديين في الاشخاص التالية :
للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها و ضباط الشرطة المكلفون بالأحداث و مفتشو الشرطة
التابعون للأمن الوطني ممن قضوا ثلاث سنوات بهذه الصفة .
وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة
مدة هذه القيادة ثم الدركيون الذين قضوا على الأقل 3 سنوات من الخدمة بالدرك رسميا
بقرار مشترك من وزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع .
للسلطة المحلية وهم الباشوات و القواد ، هؤلاء الموظفون ينتمون إلى الادارة
الترابية ويمثلون السلطات المحلية ويخضعون لوزير الداخلية تم منحهم صفة ضابط
للشرطة القضائية بموجب المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية ، لكن قلما يلجأ
القواد و الباشوات إلى ارتداء عباءة ضابط الشرطة القضائية لأنهم يعتبرون ذلك
ثانويا بالنسبة إليهم بالنظر إلى كثرة مهامهم الادارية .
لإدارة مراقبة التراب الوطني
المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية ، نصت عليهم المادة 27 من قانون المسطرة
الجنائية وتسند إليهم بموجب نصوص خاصة وحسب الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في
هذه النصوص ، من بينهم الولاة والعمال ، موظفو إدارة المياه والغابات ، موظفو
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، الموظفون و الاعوان التابعون لأقسام ومصالح
التعمير التابعة للمقاطعات والجماعات الحضرية والقروية ، موظفو مفتشية قمع الغش
التابعة لوزارة الفلاحة ، مفتشو الشغل التابعون للمندوبية الاقليمية للتشغيل
بالعمالات ، الاطباء البيطريين و موظفو حفظ الصحة التابعين للعمالات ، أعوان
الإدارة المكلفون بمراقبة سير المركبات على الطرق العمومية .
المبحث الثاني : اختصاصات ومسؤوليات ضباط الشرطة
القضائية
القواعد و الاحكام تهم اختصاصها المكاني فضلا عن كيفية ممارسة اختصاصها النوعي تحت
طائلة مجموعة من الجزاءات القانونية تترتب عليها مسؤولية ضابط الشرطة القضائية
والتي تختلف باختلاف نوعية وطبيعة الخطأ الذي ارتكبه .
المطلب الأول : اختصاص الشرطة القضائية
الاختصاص المكاني والاختصاص النوعي
الفقرة الاولی : الاختصاص المكاني
أولا
: بالنسبة لضباط الشرطة القضائية السامون
1- وكيل الملك و نوابه :
مهامها في المواد من 36 الى 51 من قانون المسطرة الجنائية ، بينما أشارت المادة 16
من قانون المسطرة الجنائية أن وكيل الملك يمارس
مهام الشرطة القضائية في دائرة نفوذ محكمته ولا يمكنه أن يتجاوزه إلى دائرة نفوذ
محكمة أخرى ، فـوكيل الملك محكوم بثلاثة ضوابط أساسية :
فيه
الملك يمارس إجراءات الدعوى العمومية داخل نفوذ المحكمة الابتدائية التي يترأس
نيابتها فإذا ارتكبت الجريمة بدائرة نفوذه وجب إحاطته علما بها وله الخيار في
القيام بعمليات البحث التمهيدي أو تكليف أحد ضباط الشرطة القضائية التابعين له
القيام بذلك ، وفي حالة كان المشتكى به يسكن خارج دائرة نفوذه أحال المسطرة إلى
وكيل الملك المختص للاختصاص إلا أن المشرع أجاز له القيام بإجراءات البحث داخل
دائرة نفوذ المحاكم المجاورة كلما استلزمت ذلك الضرورة شريطة أن يخبر مسبقا
النيابة العامة التي سيتنقل إليها ويبين سبب التنقل بالمحضر ، كما عليه أن يخبر
بتنقله الوكيل العام للملك .
2-
الوكيل العام للملك ونوابه :
الجنائية ،
حيث تسري نفس قواعد الاختصاص المحلي لوكيل الملك على الوكيل العام للملك مع الأخذ
بعين الاعتبار اختصاص كل منهما على حدة ، فالاختصاص المكاني للوكيل العام يغطي
الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكملها والتي قد تضم أكثر من 4 محاكم ابتدائية
، لذلك فالوكيل العام يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة
نفوذه وكذا على ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين القائمين بمهام الشرطة
القضائية ، في حين ينعقد الاختصاص للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط
بخصوص جرائم الارهاب في جميع أنحاء المملكة طبقا لقانون 03.03 المتعلق بمكافحة
الارهاب .
3- قاضي التحقيق :
19 من قانون المسطرة الجنائية وعهد إليه بمهمة التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة
والبحث عن مرتكبها بل ومنحه حق الاسبقية إذا ما انتقل إلى مسرح الجريمة رفقة ممثل
النيابة العامة والضباط العاديون .
يمارس اختصاصاته ضمن دائرة نفوذ المحكمة المعين بها ، وكذلك قاضي التحقيق لدى
محكمة الاستئناف يمارس هذه المهمة داخل نفوذ الدائرة القضائية برمتها التابعة
لمحكمة الاستئناف ، ويبقى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط مختصا على جميع
التراب الوطني بخصوص جرائم الارهاب.
ثانيا : ضباط الشرطة القضائية العاديون
عمله ، وقد تكون مجرد جماعة ترابية أو قيادة أو دائرة قضائية وأحيانا مجموع التراب
الوطني .
وتسيير وكيل الملك ، وقد يمتد الاختصاص المكاني لضابط الشرطة القضائية لكامل
التراب الوطني في حالتين :
العامة المختصة مكانيا بهذا الانتقال ثم تنفيذ الاجراءات بحضور ضابط شرطة مختص
مكانيا .
فقرة الثانية : الاختصاصات النوعية لضابط
الشرطة القضائية
1- بالنسبة لوكيل الملك
الجريمة وجمع الادلة والبحث عن مرتكبها بالنسبة للجنح والمخالفات التي تقع داخل
دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها ويمارس مهامه تحت سلطة الوكيل العام
للملك ومراقبة الغرفة الجنحية لمحكمة الإستئناف ، ويتخلى ضابط الشرطة القضائية فور
حضور وكيل الملك أو نائبه إلى مسرح الجريمة الذي بإمكانه تكليف اي ضابط للشرطة
القضائية لمواصلة العمليات .
2- بالنسبة للوكيل العام للملك
بالقيام بجميع عمليات البحث التمهيدي في كل ما يتعلق بالجنايات ، ويتولى بنفسه أو
أحد نوابه أعمال البحث التمهيدي ما لم يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية بذلك .
3- قضاة التحقيق
فيختص قضاة التحقيق في المحاكم الابتدائية بالنظر في الجنح تحت إشراف وكيل الملك ،
بينما قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف يقوم بالتحقيق في الجنايات تحت إشراف الوكيل
العام للملك .
المطلب الثاني : مسؤولية أعضاء الشرطة القضائية
225-230-231-446 من مجموعة القانون الجنائي فإن مسؤولية ضابط الشرطة القضائية قد
تكون تأديبية أو جنائية أو مدنية أو إدارية .
الفقرة الاولى : المسؤولية التأديبية للشرطة القضائية
المسؤولية التأديبية المترتبة عن إخلال مهني وعدم احترام واجبات والتزامات الوظيفة
وفق ما يقرره القانون في المواد من 29 الى 35 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ، كما خول الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف
حق مراقبة أعمال الشرطة القضائية وتقديرها عند الاخلال بالواجبات المهنية والنظر
تبعا لذلك في مسؤوليتهم التأديبية وتوقيع الجزاء المناسب قانونا .
الفقرة الثانية : المسؤولية الجنائية للشرطة القضائية
تمس حريات وحقوق الافراد مما يؤدي إلى
أنواع من هذه الجرائم التي يرتكبها ضباط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامهم منها
:
القضائية الى مسطرة خاصة تعرف ب ” قواعد الاختصاص الاستثنائية ” نصت
عليها المواد 264-268 القانون الجنائي
الفقرة الثالثة : المسؤولية المدنية للشرطة القضائية
التي يلحقونها بالغير أثناء مزاولة مهامهم طبقا للقواعد العامة ، فيجوز للمتضرر
المطالبة بحقوقه المدنية أمام الهيئة التي تبث في الدعوى الجنائية عن طريق
المدنية التابعة أو في إطار المسؤولية التقصيرية ، وتجري المطالبة بالحق المدني
وفقا أحكام المادتين 350 و 351 من قانون المسطرة الجنائية ويمكن إقامة دعوى مدنية
منفصلة أمام المحكمة المدنية المختصة طبقا للمادة 10 .
أولا
: المطالبة بالحق المدني في إطار الدعوى المدنية التابعة
348 الى 356 من قانون المسطرة الجنائية ولكي تسمع دعواه عليه التقيد بالشروط
التالية :
انتصب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق
أداء الرسم القضائي الجزافي أو تقديم تصريح شفهي يسجله كاتب الضبط بالجلسة وينذره
بأداء الرسم القضائي
ليست له أهلية لممارسة حقوقه المدنية فيجب أن يقيم الدعوى من يمثله قانونا
تعلق الأمر بطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية والتصريح
بمسؤوليتها .
ثانيا : المسؤولية التقصيرية
الحق في رفع دعوى مدنية تابعة أمام القضاء الزجري في إطار أحكام المسؤولية
التقصيرية التي يؤطرها الفصلين 79 و 80 من قانون الالتزامات والعقود ، لكن عندما تثار مسؤولية الدولة
وجب التفريق بين الاخطاء المصلحية و الاخطاء الشخصية .
1. الخطأ المصلحي
موظفا تابعا لها ، ويجب أن تكون العلاقة السببية قائمة بين الخطأ والوظيفة وتكون
الوظيفة هي السبب المباشر للخطاً وإلا انتفت مسؤولية الدولة .
2. الخطأ الشخصي
القضائية ويتحمل فيه مسؤولية شخصية كاملة متى ارتكبه خارج إطار الوظيفة ولا تقوم
مسؤولية الدولة ، وقد يرتكبه خلال مزاولة المهنة لكن بسوء نية قصد تحقيق منفعة شخصية
، ففي هذه الحالة ترفع الدعوى ضد الضابط المتسبب في الضرر ولا يمكن رفعها ضد
الدولة .
الفقرة الرابعة : المسؤولية الادارية
العقوبات الادارية في تأثيرها على الحياة الادارية لأعضاء الشرطة القضائية
المخالفين ، فبالنسبة للضباط السامين يرجع أمر النظر في المخالفات المهنية إلى
المجلس الاعلى للسلطة القضائية أما باقي ضباط الشرطة القضائية العاديون والموظفون
و الاعوان الذين يقومون ببعض مهام الشرطة القضائية فإنهم يخضعون للعقوبات
التأديبية الواردة في الفصل 66 من ظهير 24 فبراير 1958 وهي مرتبة حسب خطورتها على
الشكل التالي : الانذار – التوبيخ – الحذف من لائحة الترقي – الاندحار من الرتبة –
القهقرة من الرتبة – العزل من غير توقيف التقاعد – الحرمان المؤقت من كل أجرة
باستثناء التعويضات العائلية لمدة لا تتجاوز 6 اشهر – الاحالة الحتمية على التقاعد
.
الفصل الثاني : مهام الشرطة القضائية
و 21 من قانون المسطرة الجنائية في ما يلي :
مرتكبيها
2- تلقي
الشكايات والوشايات وإجراء الابحاث
التمهيدية
العامة
المبحث
الأول : إجراءات البحث في حالة التلبس بالجريمة
يتطلب إجراءات سريعة و تدخلا فوريا لجمع الادلة والقيام بالتحريات الضرورية
لاستجماع عناصر الجريمة والحيلولة دون ضياعها ، وهو يتطلب مسطرة خاصة يتمتع فيها
ضباط الشرطة القضائية بهامش واسع من الحرية في البحث والتحري بدأ من الانتقال
الفوري إلى مسرح الجريمة والتفتيش والحجز والوضع تحت الحراسة النظرية وما يترتب
عنها من آثار قانونية تمس ضمانات المشتبه به وقرينة البراءة .
شاهد ايضا :
المطلب الأول : ماهية التلبس بالجريمة و تمظهراته
فاعلها أثناء اقترافه لها أو بعد تنفيذه لها بوقت وجيز ، فالتلبس حالة مغايرة
للحالة العادية لذلك خصص لها المشرع المواد من 56 إلى 77 من قانون المسطرة الجنائية ، لكنه تناول
مصطلح التلبس من خلال أربع حالات دون وضع أي تحديد للمفهوم مع ضبابية في مصطلح
“بوقت وجيز ”
الفقرة الأولى : حالات التلبس
ارتكابها
مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها
الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه
شارك في الفعل الاجرامي أو وجد عليه آثار أو علامات تثبت هذه المشاركة “
التقارب الزمني بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها يبقى حاسما في إصباغها
بطابع التلبس .
أولا
: ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها
معاينة مرتكب الجريمة أثناء ارتكابه لها أو مباشرة عند الانتهاء منها ، نتحدث عن
الجناية أو الجنحة والمعاينة تكون من ضابط الشرطة القضائية إلا أنه قد يخبر بها من
طرف الغير كالمجني عليه أو الشهود شريطة أن ينتقل الضابط على وجه السرعة إلى مسرح
الجريمة للوقوف على حالة التلبس ، ويلعب هنا عامل الزمن
دورا حاسما لأن الضبط يجب ان يحصل أثناء ارتكاب الجريمة أو بعدها مباشرة أو عند
محاولة تنفيذها
ثانيا : الحالة التي يكون فيها الفاعل مطاردا
بصياح الجمهور
يتم ضبطه وإيقافه في مكان ارتكاب الجريمة فهي حالة تلبس مفترض ، لكن لها ارتباط
بالحالة الاولى لاسيما أن عنصر الزمن حاضر بقوة فصياح الجمهور يعقب ارتكاب الجريمة
، لكن القانون يطلب توفر شرطين لتحقق هذه الحالة ، الصياح و المطاردة ، وتتحقق ولو
كانت المطاردة من شخصين أو ثلاثة ، بل و يرى جانب من الفقه أنها تثبت ولو بشخص
واحد سواء من طرف الضحية أو الغير ، كما لا يتطلب الأمر الصياح بل يمكن عن طريق
الاشارة إليه أو الاشارة إلى مكان اختبائه .
ثالثا : تواجد الفاعل بعد وقت قصير على
ارتكاب الجريمة ومعه اسلحة أو اشياء أو أثار أو علامات تدل على مشاركته في الجريمة
الحالة على وضعية الفاعل والذي اعتبره محور وصف التلبس من خلال الاستدلال بأسلحة
أو اشياء أو آثار أو علامات تدل على ارتكابه الجريمة عكس الحالتين السابقتين التين
تعتمدان على المشاهدة ، ويبقى شرط الزمن عائدا للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع
استنادا إلى ظروف و ملابسات القضية كما تجدر الاشارة إلى أن عبارة ” حاملا
اسلحة أو أشياء ” وردت على سبيل المثال لا الحصر . رابعا : وقوع الجريمة داخل
منزل التمس صاحبه التثبت منها تتحقق بوقوع جناية أو جنحة داخل منزل ثم يلتمس صاحبه
من النيابة العامة أو أحد ضباط الشرطة القضائية التثبت منها .
الفقرة الثانية : الشروط العامة لتحقق حالة
التلبس
جنحة معاقب عليها بالحبس
الشرط الاول : أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة
معاقب عليها بالحبس
الدائرة الافعال التي تشكل مخالفات أو جنحا معاقب عليها بالغرامة ، وهو ما نصت
عليه المادة 76 من قانون المسطرة الجنائية
.
الأربعة
الاربعة المنصوص عليها في المادة 56 من من
قانون المسطرة الجنائية لأن المشرع أوردها على سبيل الحصر ولا يمكن التوسع في
تفسيرها أو القياس عليها ، وبمفهوم المخالفة فإن صفة التلبس تنتفي وتسقط معها جميع
الاجراءات الاستثنائية المرتبطة بها في حالة تعذر توافر إحدى هذه الحالات
.
الثالث : أن تحصل المشاهدة من قبل ضابط الشرطة القضائية
الاستعاضة عن مشاهدة الضابط لحالة التلبس بالجريمة .
الرابع : أن تكون المشاهدة مشروعة
الاحكام والمقتضيات الجاري بها العمل بحيث يجب أن يكون الضابط في وضعية قانونية
إزاء قيامه بمهامه وأن يتقيد بالقواعد الاجرائية التي نظمها القانون .
الفقرة الثالثة : اجراءات البحث التلبسي
يتطلب من ضابط الشرطة القضائية أن يغادر مكتبه إلى مكان اقتراف الجريمة وجمع
الادلة وغيرها من الاجراءات التي قد تمس بحريات الافراد وحقوقهم الاساسية و أمنهم
القانوني .
أولا : الانتقال إلى عين المكان
علمه بحالة التلبس بجنحة أو جناية من أجل المعاينة بقصد إظهار الحقيقة مع إخبار
النيابة العامة بهذا الانتقال ، وهو ما نصت عليه المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية
، إلا أنها لم ترتب أي جزاء عند عدم إخبار
النيابة العامة بالتنقل ، ويكتسي هذا الانتقال أهمية بالغة كونه من أجل الوقوف على
آثار الجريمة والمعالم الناطقة بارتكابها وهو الشاهد الأول على الجاني ، مما يتعين
التعامل مع هذا الشاهد الصامت بنوع من الدقة والاحتياط تجعل الضابط أقرب إلى
الحقيقة ، لكن قد يبدو لممثل النيابة العامة الانتقال إلى مكان الجريمة كما يمكن
لقاضي التحقيق الانتقال أيضا ، مما يعني تواجد ثلاثة ضباط للشرطة القضائية في مكان
الجريمة ، فمن يحق له مباشرة إجراءات البحث التلبسي ؟ المادة 75 من قانون المسطرة الجنائية
أجابت عن هذا السؤال ، فخولت لقاضي
التحقيق ذلك ويتخلى وكيل الملك أو الوكيل العام و الضباط العاديون عن القضية
لفائدته ، فيقوم هذا الأخير بجميع أعمال ضباط الشرطة القضائية كما يمكن له أن يأمر
أيا من الضباط بمتابعة العمليات ، و بمجرد الانتهاء من تلك العمليات يرسل جميع
الوثائق إلى الوكيل العام أو وكيل الملك ليقرر ما يقتضيه بشأنها ، فقاضي التحقيق
هو الذي تعود إليه الأولوية في القيام بإجراءات البحث التمهيدي التلبسي إلا أن
السؤال المطروح كيف يتم إعلام قاضي التحقيق إذا كانت المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية
قد ألزمت ضابط الشرطة القضائية إخبار النيابة العامة فقط ؟ وقد كرس دستور 2011 في
الفصل 128 هذه الرقابة ” تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة
التحقيق في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبيها
ولإثبات الحقيقة “
ثانيا : إجراءات المعاينة
وهو قيام ضابط الشرطة القضائية بـ ” المعاينات المفيدة ” وتنصب معاينة
ضباط الشرطة القضائية على الاشياء و الاشخاص و الامكنة وكل ما من شأنه المساعدة في
البحث والتحري والكشف عن الحقيقة ، هكذا نصت المادة 81 من قانون المسطرة الجنائية على
أنه ” يجوز لضابط الشرطة القضائية إجراء جسدي على كل شخص تم وضعه تحت الحراسة
النظرية ” مع عدم انتهاك حرمة امرأة و الاستعانة من أجل ذلك بامرأة ينتدبها
الضابط ما لم يكن الضابط امرأة ، وتفتيش الاشخاص تدبير استثنائي ضيق المشرع من
اللجوء إليه وجعله مشروطا بالوضع تحت الحراسة النظرية ، وهذا الاذن بالتفتيش تصدره
النيابة العامة ولم يحدد له القانون شكلا معينا لكن يجب أن يكون
مكتوبا ومتضمنا بعض البيانات الاساسية :
الطلب وهوية الشخص المراد تفتيشه
التي يستند اليها
بإجرائه لضابط معين أو مطلقا يجوز لكل ضابط تنفيذه أما فيما يتعلق بحجز الأدلة
والمحجوزات و حمايتها نصت المادة 57 من قانون
المسطرة الجنائية ” وعليه أن يحافظ على الادلة القابلة للاندثار وعلى كل ما
يمكن أن يساعد على اظهار الحقيقة وأن يحجز الاسلحة و الادوات التي استعملت في
ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه
الجريمة ” هذه الادلة يمكن للضابط أن يتحصل عليها بأحد الطرق الاتية :
الجريمة أو بحوزة الجاني
ووضعها في غلاف مختوم يشير فيه إلى طبيعتها و وزنها و إحصائها وعددها ثم رقم
المحضر المنجز بشأنها إلى حين تقديمها إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها
بإحالتها على المحكمة أو قاضي التحقيق إذا ما ارتأت إجراء تحقيق في القضية أما إذا
تعذر إحصاء الاشياء المحجوزة فورا يختم عليها مؤقتا إلى حين إحصائها والختم
عليها نهائيا وتتم هذه العملية بحضور الاشخاص الذين حضروا وفي حالة خيف على
الاشياء المحجوزة من التلف أو صعب التحقق من ماهيتها فيمكن الاستعانة بأي شخص مؤهل
بل إن المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية نصت على عرضها على المشتبه به للتعرف عليها .
المطلب الثاني : إجراءات الوضع تحت الحراسة
النظرية
لتعلقها بحرية الانسان وأمنه القانوني لذلك قيد المشرع هذا المقتضى بشروط ضمانا
لحقوق الاشخاص ، كما أن المشرع ألزم ضابط الشرطة القضائية بتوثيق جميع العمليات
التي يقوم بها بدءا من الانتقال إلى مكان الجريمة والقيام بالمعاينة مرورا
بإجراءات التفتيش والحجز وانتهاء بالتحفظ على الاشخاص ووضعهم تحت الحراسة النظرية
والاستماع إليهم وتقديمهم إلى النيابة العامة .
شاهد ايضا :
الفقرة الاولى : الوضع تحت الحراسة النظرية
استجلاء الحقيقة منح المشرع لضابط الشرطة القضائية هامشا واسعا في الاستماع إلى أي
شخص قد تكون تصريحاته مفيدة في البحث والتحفظ عليه وهو ما نصت عليه المادة 65 من قانون
المسطرة الجنائية .
أولا
: إجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية
وما يليها ، وهي من أهم الصلاحيات المخولة
لضباط الشرطة القضائية وأخطرها في نفس الوقت لتعلقها بحريات الافراد ، فالحراسة
النظرية هي إيقاف شخص مشتبه به رهن اشارة ضابط الشرطة القضائية لفائدة إجراءات
البحث والتحري خلال مدة محددة في مركز الشرطة القضائية ، ولعل الهدف من البقاء هذا
الشخص المشتبه فيه رهن الاشارة هو الحيلولة دون فراره أو إخفائه معالم الجريمة أو
تغييرها وبالتالي تعطي فرصة لضابط الشرطة القضائية من أجل الوصول إلى الحقيقة
والتثبت من صلة الشخص الموقوف بالجريمة ، وقد حددت المادة 65 من قانون المسطرة الجنائية
صنفين من الاشخاص الممكن وضعهم تحت
الحراسة النظرية ، الصنف الأول يمنعه الضابط من الابتعاد عن مكان الجريمة والصنف
الثاني أي شخص قد يفيد في إظهار الحقيقة .
1 – شروط الوضع تحت الحراسة النظرية :
تدابير الحراسة النظرية لكنه قيده بمجموعة من الشروط حماية لحريات الافراد ، فلا
يمكن اللجوء إلى الوضع تحت الحراسة النظرية في المخالفات أو الجنح المعاقب عليها
بعقوبة الغرامة وحدها ، بل فقط في قضايا التلبس بالجنح والجنايات المعاقب عليها
بالحبس والشرط الثاني أن تكون هناك ضرورة قد تفيد في البحث وهو ما نصت عليه المادة
66 من قانون المسطرة الجنائية ” إذا
تطلبت الضرورة أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص ممن أشارت إليهم
المادة 65 من قانون المسطرة الجنائية ليكونوا رهن إشارته فله أن يضعهم تحت الحراسة
النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة تحتسب ابتداء من ساعة توقيفهم وتشعر النيابة
العامة بذلك “
2 – مدد
الوضع تحت الحراسة النظرية
الجنائية إلى ثلاثة أصناف
الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة تسري على جميع الجرائم باستثناء جرائم أمن الدولة
والجريمة الارهابية ، وتقبل التمديد مرة واحدة لمدة 24 ساعة إضافية بما مجموعه 72
ساعة لا يجوز تجديدها إلا بإذن كتابي من النيابة العامة
الثاني :
إذا تعلق الأمر بجريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي فإن مدة الحراسة
النظرية تكون 96 ساعة قابلة للتمديد 96 أخرى بإذن من النيابة العامة بما مجموعه
192 ساعة
تتعلق بالجريمة الارهابية فتكون مدة الحراسة النظرية 96 قابلة للتمديد مرتين كل
مرة 96 ساعة بما مجموعه 288 ساعة ويكون التمديد بإذن مكتوب من النيابة العامة .
ضابط الشرطة القضائية في إنهاء بحثه مما حدا بالمشرع إلى تمديدها بإذن مكتوب من
طرف النيابة العامة دون إحضار المشتبه فيه أمامها خلافا لما هو عليه الامر بالنسبة
للبحث التمهيدي العادي .
ثانيا : الضمانات و الآثار المترتبة عن الوضع
تحت الحراسة النظرية
الشروط السالفة ، عزز المشرع تدابير الوضع تحت الحراسة النظرية باحترام مجموعة من
الاحكام و الشكليات و المقتضيات التي تعتبر بمثابة ضمانات كرسها القانون لفائدة
الاشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية ، من هذه الضمانات إخبار الشخص أنه تم
القبض عليه أو وضعه تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها وبدواعي اعتقاله
وبحقوقه ومن بينها حق التزام الصمت ، و الهدف من هذا المقتضى الجديد الذي جاء به
تعديل 17 أكتوبر 2011 هو تهييء الشخص الموقوف نفسيا وإحاطته بالأفعال الجرمية
المنسوبة إليه و الاسباب الداعية الى اعتقاله ثم تعريفه بحقوقه التي يكفلها له
القانون .
إلقاء القبض اي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقا للإجراءات
التي ينص عليها القانون ، الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري من أخطر
الجرائم وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات ، يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله على الفور
وبكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله وبحقوقه ومن بينها حقه في التزام الصمت ويحق له
الاستفادة في أقرب وقت ممكن من مساعدة قانونية ومن إمكانية الاتصال بأقربائه طبقا
للقانون ” هكذا يحق للشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية تعيين محام أو طلب
تعيينه في إطار مساعدة قضائية ، فيقوم الضابط بإشعار المحامي المعين مع إخبار نقيب
هيئة المحامين التابع لها المحامي ، أما إذا طلب تعيين محام في إطار المساعدة
القضائية يقوم الضابط بإشعار نقيب هيئة المحامين الذي يتولى تعيين أحد المحامين
لهذه الغاية وتتم عملية الاتصال بين المحامي والشخص الموقوف قبل انتهاء نصف المدة
الأصلية للحراسة النظرية . هذا هو الأصل ، لكن قد يتم تأجيل أو تأخير اتصال المحامي
بموكله بصفة استثنائية وفق الشروط التالية :
الأمر بوقائع تكون جناية مما يجعل الجنح غير خاضعة لهذا الاستثناء
التأخير قد اقتضته ضرورة البحث
التأجيل بناء على طلب ضابط الشرطة القضائية وتحت إشراف النيابة العامة التي يمكنها
ان تأذن بذلك أو ترفضه
مدة التأخير 12 ساعة ابتداء من انتهاء المدة الأصلية للحراسة النظرية
الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية
فإن الاتصال بالمحامي يتم قبل انصرام المدة الاصلية للحراسة النظرية على ألا
يتجاوز ذلك التأخير مدة 48 ساعة ابتداء من انصرام المدة الاصلية للحراسة .
النيابة العامة ولمدة لا تتجاوز 30 دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية وفي
ظروف من شأنها أن تكفل سرية المقابلة ، و تفعيلا لهذه الضمانة القانونية التي
منحها المشرع للشخص رهن الحراسة النظرية فقد منح الضابط الشرطة القضائية وبصفة
استثنائية الاذن
إرادة الضابط
ورفعه فورا إلى النيابة العامة
بموكله قبل انقضاء مدة الحراسة النظرية حفاظا على سرية البحث التمهيدي لكن المشرع
لم يحدد هل انقضاء المدة الاصلية أم المدد المضافة ، و يجوز للمحامي المرخص له بالاتصال
بالشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة تمديد هذه
للنيابة العامة قصد اضافتها للمحضر مقابل إشهاده .
وسع من دور المحامي أثناء الاستنطاق أمام النيابة العامة ومكنه من استعمال ثلات
إمكانيات :
النظرية
القضائية خلال عملية الوضع تحت الحراسة النظرية ويمارسها بشكل دقيق وسليم تتمثل في
ما يلي :
توقيعه من طرف وكيل الملك المختص
متعلقة بالأشخاص الخاضعين لتدابير الحراسة النظرية والمتمثلة في الهوية الكاملة ،
سبب و ساعة الوضع تحت الحراسة النظرية ، ساعة انتهاءها ، مدة الاستماع ، الحالة
البدنية والصحية للمعتقل وكذا التغذية المقدمة له .
الشرطة القضائية عند انتهائها فإذا تعذر توقيع المعتقل لسبب من الاسباب أو ابصامه
يشار إلى ذلك
وكيل الملك لمراقبته والتأشير عليه مرة كل شهر على الاقل
بمجرد اتخاذ الاجراء
الحراسة النظرية إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة السابقة
ويمكن لها أن تأمر في أي وقت بوضع حد لها أو بمثول الشخص المحتجز أمامها لكن ما هو الاثر القانوني
الذي رتبه المشرع في حالة الاخلال بأحد شروط وشكليات تدابير الوضع تحت الحراسة
النظرية ؟ الواقع أن المشرع لم يرتب البطلان على الاخلال بأحد شروط الوضع تحت
الحراسة النظرية مما يفتح الباب أمام تساؤلات عدة .
الفقرة
الثانية : مراقبة النيابة العامة لضباط
الشرطة القضائية
للنيابة العامة مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية سواء من خلال المحاضر المحالة
عليها أو من خلال زيارة أعضائها لأمكنة الحراسة النظرية وتحريرهم لتقارير بما
عاينوه من إخلالات في إجراءات الحراسة النظرية ويشعرون بها الوكيل العام للملك ،
هذا الاشراف توخى منه المشرع مراقبة قانونية أعمال الشرطة القضائية وسلامة إجراءاتها
في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية بشأن الجرائم ، وهذه المراقبة
تشمل جميع الاجراءات والعمليات التي يقوم بها جهاز الشرطة القضائية .
أولا : مراقبة إجراءات التفتيش
تسيير عمل ضابط الشرطة القضائية عن طريق التعليمات ومن خلال المحاضر المحالة عليها
والتي تبين مدى قيام الضابط بإجراءات التفتيش وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها
قانونا و أي تعسف أو تجاوز أو إخلال يؤدي حتما إلى المساءلة ، حيث نظم المشرع
إجراءات التفتيش وحددها بدقة ورتب على الاخلال بها بطلان التفتيش وبطلان باقي
الاجراءات
ثانيا : مراقبة إجراءات الوضع تحت الحراسة
النظرية
يتعين على ضابط الشرطة القضائية مراعاة و احترام ضوابط
الوضع تحت الحراسة النظرية لما لهذا الاجراء من اهمية و مساس بحرية الافراد ، فيجب التقيد بهذه
الضوابط سواء على مستوى الضمانات التي منحها المشرع للشخص المشتبه به أو على مستوى
مدد الحراسة النظرية وشروط اللجوء إليها ثم ملاءمة محاضر الشرطة للشروط الموضوعية
و إلا والابتعاد عن معاملة الموقوفين بطريقة قاسية أو مهينة وتجنب التعذيب و الاكراه
والضغط . هكذا تقوم النيابة العامة بزيارات تفقدية إلى مخافر الشرطة و الاطلاع على
السجل المعد لهذه الغاية و إحالة لائحة الاشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية إلى
النيابة العامة خلال 24 ساعة السابقة .
ثالثا : مراقبة المحاضر
الشرطة القضائية إنجاز محاضر بما عاينوه وبما قاموا به من عمليات وإحالتها على
النيابة العامة التي تتولى دراسة هذه المحاضر ومراقبة مدى الالتزام بشروطها
الجوهرية و الشكلية و أي إخلال بذلك يؤدي إلى استبعادها ، فوكيل الملك هو الساهر
على احترام إجراءات الحراسة النظرية و آجالها وعلى مباشرتها في الاماكن المعدة
لهذه الغاية في دائرة نفوذه كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة بتحسين ظروف
الاعتقال وزيارة أماكن الاعتقال في أي وقت مرتين على الاقل في كل شهر ، كما يقوم
بمراقبة سجلات الحراسة النظرية ويقوم بتحرير تقرير بمناسبة كل زيارة ويشعر الوكيل
العام بما عاينه من إخلالات ويتخذ الوكيل
العام التدابير و الاجراءات الكفيلة لوضع حد لهذه
الاختلالات ويرفع بذلك تقريرا إلى وزير العدل .
المبحث الثاني : اختصاصات أخرى موکولة للشرطة
القضائية
في الابحات التمهيدية ، تلقي الشكايات والوشايات ، تنفيذ أوامر وإنابات قضاة
التحقيق وأوامر النيابة العامة .
منهما نصوص خاصة ، كما أن الضابط في البحث التمهيدي لا يكون له هامش واسع من
الحرية كما هو الامر في البحث التلبسي ، كما يكون مقيدا إلى حد كبير بتعليمات
النيابة العامة .
شاهد ايضا :
المطلب الأول : إجراءات البحث التمهيدي
المادة 78 من قانون المسطرة الجنائية “
يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية بناء على تعليمات النيابة العامة أو
تلقائيا و يسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل في ما يخصه
“
التلبسي إلا أنه فرق بينهما من خلال بعض الاجراءات التي تميز كلا على حدة ، أما
الفقيه أحمد الخمليشي فقد عرفه بأنه ” مرحلة التثبت من وقوع الجريمة وجمع
الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها وهي المرحلة التي تسبق التحقيق والمحاكمة “
تمهد الطريق للتحقيق والمحاكمة ، لذلك ينطوي على أهمية قصوى بالنظر إلى الاجراءات
والعمليات التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية في هذه المرحلة والتي يكون لها بالغ
الأثر على صيرورة الدعوى العمومية في مراحلها المقبلة ، هكذا تبدأ إجراءات البحث
التمهيدي إما بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا بعد التوصل بشكاية من
المتضرر أو وشاية في الموضوع . يتم تلقي الشكايات والوشايات بإحدى طريقتين :
طريق النيابة العامة
النيابة العامة في القيام بأبحاثها لإظهار الحقيقة وجمع الأدلة و الاستماع للأشخاص
وما يواكب ذلك من إجراءات .
الفقرة الاولى : تلقي الشكايات عن طريق
النيابة العامة
أثار قانونية على مستوى المراكز القانونية للاطراف ، ناهيك عن التبليغ عن الجرائم
التي نظم المشرع مقتضياته في تعديل 2011 الذي طال قانون المسطرة الجنائية .
أولا : الشكاية
قانوني منحه المشرع للمتضرر من الجريمة أو من ينوب عنه يخوله التقدم إلى السلطات
المختصة ليبلغها عن خبر جريمة تعرض لها ، و قانون المسطرة لم يحدد شكلا محددا
للشكاية فقد تكون كتابية أو شفوية إلا أن العمل القضائي استقر على أن جميع
النيابات العامة تتلقى الشكايات كتابة ولا تتلقى الشكايات الشفوية ، وتتلقاها
بإحدى الطرق التالية :
البريد المضمون أو العادي
ودراستها واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها تم يحيلها على شعبة الشكايات المختصة التي
تتولى تسجيلها في السجلات المحددة لهذا الغرض ، وإحالة نسخة منها بواسطة سجلات
التداول إلى الشرطة القضائية المختصة مذيلة بتعليمات النيابة العامة و يوقعها ممثل
النيابة العامة .
الشكايات يسمى ” الشكايات المرجعية ” لأنها توضع سلفا لدى النيابة
العامة ويتعين على ضابط الشرطة القضائية التقيد بما ورد فيها من تعليمات بخصوص
البحث والاستجواب والتقديم وغيرها من الاجراءات التي تأمر بها النيابة العامة .
ثانيا
: الوشاية
يكون معلوما أو مجهولا لم يتضرر مباشرة من الجريمة لكنه يتدخل لإبلاغ الجهات
المختصة بوقوعها ، وقد تصدر الوشاية عن جهة رسمية وفقا للمادة 42 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه “
يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسة مهامه ارتكاب
جريمة أن يخبر بذلك فورا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما
يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر و وثائق ” كما تصدر الوشاية من جهة غير
رسمية وهو ما ذكره المشرع في المادة 43 من
قانون المسطرة الجنائية ” يجب على كل
من شاهد ارتكاب
جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ الوكيل العام للملك أو
الشرطة القضائية ” فإذا كانت الوشاية شفوية اصدر وكيل الملك أمرا شفويا
للشرطة القضائية بالبحث اما اذا كانت وشاية مكتوبة أحال نسخة من الوشاية مذيلة
بتعليماته إلى الشرطة القضائية لإجراء بحث والتأكد من مضمون الوشاية.
ثالثا : التبليغ
خاص من الجرائم تتمثل في : جريمة الرشوة ، استغلال
النفوذ ، الاختلاس ، التبديد ، الغدر ، غسل الاموال ، الجرائم المنصوص عليها في
المادة 108 من من قانون المسطرة الجنائية ،
ويحق للمبلغ أن يطلب من وكيل الملك اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية :
والوثائق
تم فيها الاستماع اليه
يتمكن من اشعارها بالسرعة الكافية في حالة صدر أي رد فعل یهدد سلامته
القوة العمومية
المبلغ الاستماع إليه شخصيا من طرف ممثل النيابة العامة والحفاظ على سرية هوية
المبلغ .
صحيحة فإنه يتعرض لاحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 365 و 370 من مجموعة
القانون الجنائي .
الفقرة الثانية : تلقي الشكايات والوشايات
مباشرة
ملزما باحترام تعليمات النيابة العامة تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا .
المطلب الثاني : البحث التمهیدي في الاحوال
العادية
21 و 78 و 82 من قانون المسطرة الجنائية ولم يحدد المشرع أي شروط خاصة كما هو الشأن
بالبحث في حالة التلبس مما يجعله يصطبغ بخصوصية اعطائه ضمانات اكبر للحقوق
والحريات وحماية المراكز القانونية للأطراف . فالشرطة القضائية تقوم بتحريات
في مجال البحث التمهیدي في الاحوال العادية إما تلقائيا وإما
بتعليمات من النيابة العامة م 86 قانون المسطرة الجنائية ،
والضباط العاديون هم المكلفون من الناحية العملية بالقيام بالإجراءات والتحريات
اللازمة في هذه المرحلة تحت رقابة ضباط الشرطة القضائية السامين إما بتعليمات من
رؤسائهم أو تلقائيا هكذا يتدخلون للبحث عن الجرائم و تجميع الادلة وتلقي الشكايات
والوشايات من الجمهور والقيام بالتحريات مع تسخير القوة العمومية عند الاقتضاء .
الفقرة الاولى : الاستماع للأطراف
بحثه التمهيدي بالاستماع إلى المشتكي بعد استدعائه للمثول أمامه إذا كان البحث
ينصب على شكاية محالة من النيابة العامة أو الاستماع إليه مباشرة في حالة التقدم بشكاية مباشرة أمام الشرطة القضائية ، ويعتبر
المشتكي الضحية أول حلقة في البحث التمهيدي من خلال إدلائه بمجموعة من المعلومات
تساعد الضابط في بحثه ثم يستمع الضابط أيضا للمصرحين
إن وجدوا في محاضر منفصلة عن بعضها .
إلى المشتبه به محاولة التثبت من الجريمة والوصول إلى الحقيقة لكن هذه الغاية يجب
أن تتحقق بالوسائل المشروعة بعيدا عن أي تعذيب أو مس بالسلامة الجسدية أو التعسف
أو العنف أو الاكراه ،
استماع الضابط إلى المشتبه به بمجموعة من الضمانات رتب على خرقها آثارا وجزاءات قد
تعصف بإجراءات البحث التمهيدي ناهيك عن إثارة مسؤولية الضابط ويمكن إجمالها في ما
يلي :
ضمانات الاستماع :
وهي شكليات يجب التقيد بها من بينها الاستعانة بمترجم إذا كان المشتبه لا يتحدث
لغة البلد أو الاستعانة بشخص خبير في حالة كان أصم أو أيكم .
تفادي انتزاع الاعتراف بالعنف أو الاكراه :
وسائل الاثبات في المادة الجنائية ويخضع للسلطة التقديرية لقضاة الحكم وقد نص
المشرع في المادة 293 قانون المسطرة الجنائية أن لا يعتد بأي اعتراف انتزع تحت
العنف مع تعريض مرتكبه إلى العقوبات المنصوص عليها قانونا ، وقد رتب المشرع على
الاخلال بهذا المقتضى عدة أثار
للتعذيب أمام النيابة العامة أو في التحقيق
وطأة التعذيب متى ثبت ذلك
الفقرة الثانية : الاعتقال و التفتيش
المشرع نص في المادة 79 قانون المسطرة الجنائية على منع دخول المنازل
وتفتيشها دون موافقة صريحة من صاحب البيت وتتضمن هذه الموافقة تصريحا مكتوبا بخط
اليد فإذا كان لا يعرف الكتابة يشار إلى ذلك في المحضر ، أما إذا تعلق الأمر
بجريمة إرهابية و امتنع الشخص عن اعطاء موافقته لبيت فيمكن إجراؤه بإذن كتابي من
النيابة العامة بحضور الشخص المعني بالأمر وفي حالة امتناعه أو تعذر حضوره يكون
بحضور شخصين شاهدين من غير الخاضعين لسلطة ضابط الشرطة القضائية .
توجب على ضابط الشرطة القضائية إجراء عمليات التفتيش بحضور الاشخاص المعنيين
واتخاذ جميع التدابير الكفيلة باحترام السر المهني إذا أجري التفتيش في أماكن معدة
لاستعمال مهني ويحرر الضابط محضرا بذلك مع ضرورة إشعار النيابة العامة . وفي حالة
تفتيش أماكن بها نساء انتداب الضابط امرأة لحضوره . كما يمكن لضابط الشرطة
القضائية أن يستدعي أي شخص إذا تبين أن لسماعه فائدة من حيت إمداده بمعلومات حول
الافعال أو الاشياء أو الوثائق المحجوزة ، وقد يرغمه على ذلك بإذن مكتوب من
النيابة العامة فيتم التوقيع محاضر عمليات
التفتيش والحجز من طرف الاشخاص الذي أجري التفتيش بمنازلهم أو من يمثلهم أو
الشاهدين أو يشار إلى امتناعهم عن التوقيع والابصام أو تعذره في المحضر .
الوقت القانوني الذي يجري التفتيش داخله أي ما بين 6 صباحا و قبل 9 ليلا ما لم
يتعلق الأمر بأماكن تمارس أنشطة ليلية بكيفية معتادة كما يمكن إجراء عملية التفتيش
بعد خروج الوقت القانوني إذا كان قد شرع فيها خلال الوقت القانوني ، أما المادة 63
قانون المسطرة
الجنائية فقد
أجبرت ضباط الشرطة القضائية على احترام الإجراءات المقررة في المواد 59 و 60 و 61 قانون المسطرة الجنائية
تحت طائلة بطلان الاجراءات وما قد يترتب عنها من إجراءات لاحقة ، وقد رتب المشرع
البطلان على كل إجراء يأمر به قانون المسطرة الجنائية ولم يثبت إنجازه على الوجه
المطلوب ، كما أنه رتب على كل قاض أو موظف عمومي أو رجل سلطة أو رجل قوة عمومية
يدخل مسكنا لأحد الاشخاص دون إذنه ورضاه في غير الاحوال التي قررها القانون عقوبة
حبسية .
الباب الثاني : النيابة العامة
الواقف ، وإذا كان البعض لا يتفق في وصفها بهذه الصفة كونها طرفا في الدعوى والطرف
لا يكون خصما و حكما في نفس الوقت إلا أن الفصل 2 من قانون المسطرة الجنائية
يقرر لها هذه الصفة بصراحة ، سابقا كانت النيابة العامة تقف كطرف عادي بين يدي
القضاء على قدم المساواة مع المتهم و من ثم كانت تسميتها بالقضاء الواقف لكن بعد
ذلك تغير الوضع وأصبحت تتمتع بعدة امتيازات .
العامة طرف أصلي في القضايا الزجرية يتعين حضورها عند المناقشة وعند صدور الحكم ،
كما تدخل في تأليف وتشكيل المحكمة بحيث يجب أن يوجد في الحكم ما يدل على حضور
ممثلها ولا يكتفى بالقول أنه كان حاضرا بل يجب ذكر اسم ممثل النيابة العامة ، أما
في القضايا المدنية فهي طرف منضم ولا تكون طرفا أصليا إلا في حالات نادرة ، وتكون
مهمتها في القضايا المدنية مراقبة سير القضية في جميع المراحل والمطالبة
المحاكم .
تحريك الدعوى العمومية بشأن الجرائم التي تحال عليها ، ومنحها العديد من الوسائل
الاجرائية في سبيل ذلك ، و رتب عليها مجموعة من الاثار القانونية خصوصا في ما
يتعلق بتكييف الدعوى الجرمية وطريقة إحالتها على المحكمة أو غرفة التحقيق .
ومتابعتها في كل مراحل الخصومة الجنائية باعتبارها الطرف الرئيسي والأساسي والأصيل
الذي يملك حق المطالبة بتوقيع الجزاء على المشتبه فيه باسم المجتمع الذي تنوب عنه
في توقيع الجزاء على منتهكي القانون ، وبذلك بوأ المشرع النيابة العامة مركزا مهما
في مكافحة الجريمة ، باعتبارها طرفا أصليا في الدعوى العمومية و خولها مجموعة من
الاختصاصات ، بعضها كان موجودا في القوانين القديمة والبعض الاخر منح لها لأول مرة
نظرا لمجموعة من الظروف من بينها بطء الاجراءات وطول آجالها و عدم فعاليتها وكذا
تزايد معدلات الجريمة وظهور أنواع جديدة من الجرائم لها ارتباط
بالتقدم التكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي وتراكم القضايا الجنائية المعروضة على
القضاء الجنائي .
مجموعة من الاجراءات المسطرية التي تنظم تحريك الدعوى العمومية مع احترام اختصاصها
النوعي والمحلي ، هذه المساطر و الاجراءات القضائية تشكل أولى لبنات المحاكمة
العادلة ، لذلك فمؤسسة النيابة العامة تقوم بأدوار مركزية في تطبيق وتنزيل قانون
المسطرة الجنائية عن طريق ممارستها بمجموعة من الاجراءات والمساطر يقوم بها قضاة النيابة العامة
الفصل الأول : إجراءات ومساطر تحريك الدعوى
العمومية
التي قد تختلف باختلاف الجريمة ، هكذا تضطلع النيابة العامة بمجموعة من المهام
والاختصاصات التي خولها لها المشرع وتدخل في إطار تأطير و تكييف الافعال واتخاذ
القرار المناسب بشأنها .
المبحث الأول : الجهات الأصلية في ممارسة الدعوى العمومية
الذي يبدأ بنشر الدعوى العمومية أمام القضاء ، ولا نبالغ إذا قلنا بأن النيابة
العامة هي التي تستحوذ على معظم المراحل الاجرائية التي تقطعها الدعوى العمومية
منذ ولادتها إلى صدور الحكم النهائي بل إلى تنفيذها ، فهي التي تقوم بتحريكها و
مراقبتها و ممارستها وتنفيذ مختلف الجزاءات المتعلقة بها ، فهي تصاحب بل وتسيطر
على الدعوى العمومية منذ إنارتها إلى نهايتها .
المطلب الأول : تنظيم النيابة العامة
نقف أولا على تركيبتها بالمحاكم الابتدائية ثم بمحاكم الاستئناف
ثم بمحكمة النقض تم بالمحاكم المتخصصة ثم نبين تسلسلها الاداري الذي يختلف عن
نظيره لدى قضاة الحكم .
الفقرة الاولى : طبيعة النيابة العامة
بالمحاكم الابتدائية
– رئيس ونائب او اكثر للرئيس وقضاة
– رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة
المادة 39 من قانون المسطرة الجنائية أن
النيابة العامة أمام المحكمة الابتدائية تتكون من وكيل الملك ونائب له أو عدة نواب
يخضعون لمراقبته وإشرافه في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية المعين بها ، كما تضم
مصلحة يرأسها رئيس مصلحة النيابة العامة وتتكون من موظفين إداريين يقومون بتصريف
مختلف إجراءات هذه المؤسسة إلى جانب وكيل الملك ونوابه .
الفقرة الثانية : طبيعة النيابة العامة
بمحاكم الاستئناف
و يساعده مجموعة من النواب يخضعون لإشرافه ومراقبته ويخلفونه في حالة غيابه . و قد
حددت المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية
اختصاصات المناطة بالوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف .
الفقرة الثالثة : طبيعة النيابة العامة لدى
محكمة النقض
العام للملك و محامون عامون باعتبارهم نوابه ويخضعون لإشرافه ومراقبته ، تتكون
محكمة النقض من 6 غرف و حضور النيابة العامة بجميع جلساتها إجباري على خلاف ما هو
عليه الأمر بالنيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف .
رؤسائهم القضائيين التسلسليين ويتقيدون بتعليماتهم فوكيل الملك يمارس سلطته
الرئاسية على نوابه بمفهوم المادة 39 من قانون المسطرة الجنائية في حين يمارس الوكيل العام سلطته على جميع قضاة
النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه ، والوكيل العام لدى محكمة النقض له سلطة
على أعضاء النيابة العامة ب ة النقض كما له سلطة توجيه التعليمات المباشرة
والملاحظات إلى جميع الوكلاء العامين للملك و وكلاء
الملك بجميع محاكم المملكة .
الفقرة الرابعة : طبيعة النيابة العامة أمام
باقي المحاكم
الأصيل للنيابة العامة هو تحريك الدعوى العمومية و مكافحة الجريمة ، و مكانها
الطبيعي هو المحاكم العادية ، لكن المشرع اسند إليها اختصاصات استثنائية ونص على
ضرورة تواجدها بمحاكم أخرى غير زجرية لأهداف تتعلق بالدعوى العمومية وقد لا تتعلق
بها .
أولا
: طبيعة النيابة العامة
التجارية بموجب المادة 2 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، لكن يبقى دورها ثانويا
بهذا النوع من المحاكم ولا يرقى إلى مستوى دورها بالمحاكم العادية .
ثانيا : طبيعة النيابة العامة أمام المحاكم
الادارية
المحاكم الادارية في تأليفها أي وجود للنيابة العامة ، ويعتبر رئيس المحكمة
الادارية مفوضا ملكيا للدفاع عن القانون ، ولا يقوم هذا المفوض الملكي مقام
النيابة العامة لأن دوره يقتصر فقط على الدفاع عن الحق والقانون من خلال الادلاء
بآرائه الشفوية و ملتمساته الكتابية .
ثالثا : طبيعة النيابة العامة أمام المحاكم
الاستثنائية
المحكمة العسكرية والمجلس الاعلى للحسابات ، حيث تضطلع مهمة ، فالوكيل العام للملك
لدى المحكمة العسكري مندوب الحكومة طبقا للفصلين 23 و 24 من قانون العدل العسكري ،
أما بالنسبة للمجلس الاعلى للحسابات فتمثل النيابة العامة بالمحاكم المالية في شخص
وكيل الملك الذي يمارس مهام النيابة العامة ويجوز له أن ينوب عنه أحد نوابه بتقديم
مستنتجاته وملتمساته على مستوى المجالس الجهوية للحسابات .
المطلب الثاني : مميزات ومبادئ النيابة
العامة
التي تتسم بطابع استعجالي وفوري مما جعل هذه المؤسسة تتسم ببعض الخصائص منها ما
يتعلق بالنيابة العامة ومنها ما ينصرف لأعضائها وتتمثل في ما يلي :
الفقرة الاولى : التسلسل الرئاسي
العام لدى محكمة النقض إلى الوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف وانتهاء بوكلاء
الملك لدى المحاكم الابتدائية ، فالتعليمات الصادرة وفق المادة 51 من قانون
المسطرة الجنائية يجب أن تتسم بالكتابة إذا صدرت من وزير العدل و تتعلق بتطبيق السياسة
الجنائية أو أمر بتقديم ملتمسات معينة إلى
المحكمة ، كما أن قضاة النيابة العامة يخضعون لسلطة رئيسهم ولم يشترط القانون أي
تعليمات كتابية بل أن الممارسة تؤدي إلى أن يمارس الرئيس تعليماته بكيفية شفوية
وتشمل هذه التعليمات مختلف الاجراءات التي يضطلع بها جهاز النيابة العامة .
الفقرة الثانية : النيابة العامة طرف أصلي في
الدعوى العمومية
الدور الأصيل لها هو إقامة الدعوى العمومية وممارسة إجراءاتها كما تشير إلى ذلك
المادة 36 من قانون المسطرة الجنائية. فمجرد إثارة الدعوى العمومية تصبح النيابة
العامة طرفا أصليا فيها ، مع إلزامها بتتبع جميع خطواتها ومراحلها الاجرائية كما
يمنع عليها التخلي عن متابعتها حتى ولو أن المشتكي تنازل عن مطالبه المدنية لان الجريمة تسبب اضطرابا اجتماعيا وسلطة العقاب تنتقل إلى المجتمع الذي تمثله النيابة العامة
إلا في حالة خاصة حددها القانون .
النيابة العامة واجب في جميع إجراءات المحاكمة باعتبارها جزءا من تشكيلة المحكمة
الزجرية وتدخلت المادة 46 قانون المسطرة الجنائية لتبين كيفية تمثيل النيابة
العامة ، فإذا حدث مانع لوكيل الملك يخلفه نائبه ، وإذا تعدد النواب يخلفه النائب
المعين من قبله وإذا تغيب جميع ممثلي النيابة العامة فالوكيل العام ينتدب أحد
نوابه أو أحد قضاة نيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف ليقوم بجميع
اختصاصات ممثل النيابة العامة على أن يخبر وزير العدل بذلك فورا ، وقد دأب العمل
القضائي على ذكر اسم النيابة العامة في الاحكام الصادرة في الدعاوى الزجرية رغم أنها لا تشارك في المداولات ولا توقع مع
هيأة الحكم في نسخ الاحكام .
الفقرة الثالثة : مبدأ الوحدة
النيابة العامة يخضعون لنظام التسلسل الاداري والرئاسي الذي يفرض على المرؤوس
الخضوع لتعليمات رئيسه ، يعني ذلك أن النيابة العامة هيئة واحدة لا تقبل التجزئة
وأن جميع أعضائها على مستوى المحكمة التي ينتمون إليها كل واحد فيهم يمكنه مباشرة
إجراءات الدعوى العمومية ، وكل إجراء يتخذه أحد قضاتها يكمل الاجراءات السابقة
ويكون صحيحا ومنتجا لآثاره ، ولا يمكن امتناع أحد النواب عن القيام بإحدى
الاجراءات بدعوى أن غيره هو الذي قام بإجراء سابق وإلا تعرض للمسائلة التأديبية
لأن قضاة النيابة العامة ليست لهم شخصية مستقلة عن الهيئة التي ينتمون إليها فهم
يمثلونها وأعمالهم تتم باسمها ولحسابها ، و وحدة النيابة العامة مشروطة بوجوب
التقيد بقواعد الاختصاص.
الفقرة الرابعة : استقلالية النيابة العامة
حيادها التام عن كل أطراف الدعوى العمومية من خصوم و محكمة و مختلف الادارات ، فهي مستقلة عن
المشتكي فهي تستعمل سلطة ملائمتها حرصا على العدالة وتوخيا لمصلحة المجتمع دون
محاباة أي طرف ، أما استقلالها عن المحكمة فيتضح ذلك من خلال انفراد ممثل النيابة
العامة خلال المحاكمة ببسط مطالبه والدفاع عنها وشرحها ومحاولة إقناع المحكمة بها
في حياد تام و دون أي تدخل أو توجيه ، أما تبعيتها لوزير العدل في إطار التسلسل
الرئاسي فهي ليست مطلقة بل محددة ومقيدة بتطبيق القانون وفي إطار التعليمات
الكتابية الخاصة بتطبيق السياسة الجنائية أو الامر بالمتابعة أو أمر بتقديم
ملتمسات المحكمة كما حددتها المادة 51 من قانون
المسطرة الجنائية .
الفقرة
الخامسة : عدم المسؤولية
الاحتياطي مثلا لا يمكنه التقدم بدعوى ضد النيابة العامة ، ذلك أنها تقوم بذلك
لفائدة المجتمع وليس لأي حساب شخصي أثناء ممارسة مهامها في إعمال سلطة الملائمة و المتابعة
و الاحالة الفورية للسجن أو على قاضي التحقيق
وغيرها من الاجراءات المسطرية ، فهي ليست في حالة نزاع مع أحد ولا تتعارض مصالحها
مع أحد بل مصلحتها الوحيدة تطبيق القانون ، فكما تؤدي مطالبتها إلى التمسك بإدانة
المتهم عليها التمسك ايضا ببراءته إذا ما ثبت ذلك وتفويض ال ة للحكم بما تراه ،
وغير هذا القول هو فهم خاطى لدور النيابة العامة .
الفقرة السادسة : عدم القابلية للتجريح
تجريح القضاة و التي نظم المشرع أحكامها و كيفية سلوكها ، فإنه يمنع تجريح أحد
أعضاء النيابة
بتقديم طلبات التجريح كتابة من أجل نزع صلاحية
قاضي النيابة العامة في القيام أو متابعة اجراء من الاجراءات او بحضوره لجلسة
المحاكمة لاي سبب كان وذلك راجع إلى أن الاختصاصات المخولة للنيابة
العامة تكتسي طابعا اجرائيا ليس الا لاسيما ان قضاة الحكم هم من
يحسم آخر الأمر مصير الدعوى الجنائية .
المبحث الثاني : كيفية وشكل ممارسة الدعوى
العمومية من طرف النيابة العامة
وكما حددها قانون المسطرة الجنائية وابتغاها المشرع .
المطلب الأول : كيفية ممارسة الدعوى العمومية
من طرف وكيل الملك
كان الأمر يتعلق بالمخالفات أو الجنح كما ان وكيل الملك آوکل له المشرع مهاما آخری
تتجلی في تلقي الشكایات
والوشایات والمحاضر و التقاریر .
الطريقة العادية لإقامة الدعوى العمومية في المخالفات المتمثلة في توجيه الاستدعاء
في المخالفات إلى تبني مسطرة جديدة تتمثل في :
أولا : السند التنفيذي في المخالفات
عليها القانون بغرامة فقط ، وتكون مثبتة بمقتضى
عن اقتراح مكتوب يتم توجيهه من طرف وكيل الملك إلى المخالف يقترح عليه أداء غرامة
جزافية مرفقا برسالة التبليغ وشهادة التسليم . وهناك شروط ينبغي تحققها من أجل
اللجوء إلى مسطرة السند القابل للتنفيذ :
السند القابل للتنفيذ وجوبا مجموعة من البيانات تتمثل في :
ورقم بطاقته الوطنية
ومحل وتاريخ ارتكابها ووسائل النباتها
أدائها بصندوق كتابة ضبط المحكمة الابتدائية
السند القابل للتنفيذ
بها قانون المسطرة الجنائية لكنه طرح عدة إشكالات عند التطبيق ، من بينها صدوره عن
جهة غير مختصة في إصدار الاحكام مما يجعل جدواه غير ذي أهمية سيما بعد إحالته على
قسم التنفيذ الزجري وسلوك مسطرة الاكراه البدني ، حيث يتعذر اللجوء إلى هذه
المسطرة لعدم إذن قاضي تطبيق العقوبات بدعوى أن السند غير صادر عن هيئة للحكم
بمعنى أنه ليس بمقرر قضائي .
: الاستدعاء للجلسة
أو المسؤول المدني إن اقتضى الحال مرفقا برسالة التبليغ بإحدى الطرق التالية :
– رسالة
مضمونة مع الاشعار بالاستلام
طريق عون التبليغ التابع لمحكمة
أداء مبلغ الغرامة بصندوق المحكمة المصدرة للسند أو في صندوق المحكمة الابتدائية
أما في حالة رفض أداء الغرامة تحال القضية إلى المحكمة للبث فيها وفق المسطرة
العادية ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن .
آخرا تختلف تمظهراته حسب الطبيعة القانونية
أولا
: الأمر القضائي في جنح السير
تتجاوز 5000 درهم وكان ارتكابها مثبتا في محضر أو تقرير ولا يظهر فيه متضرر فإن
وكيل الملك يسلك طريقة خاصة في إقامة الدعوى العمومية تتمثل في :
الامر القضائي في غيبة الاطراف
نص الحد الاقصى للغرامة المقدرة قانونا
بالمصاريف القضائية إلى جانب مبلغ الغرامة
الأمر القضائي في جنح السير يختلف عن السند القابل للتنفيذ في المخالفات في قابلية
الأول للتعرض داخل 10 أيام من تاريخ التبليغ وإلا أصبح الامر القضائي نهائيا.
الاستدعاء إلى الجلسة في حالتين :
يجري بشأنها بحث عادي دون توجيه تعليمات من طرف النيابة العامة بالتقديم أو بالوضع
تحت الحراسة النظرية
الوضع تحت الحراسة النظرية إما لخطورتها أو لأسباب تستدعي طبيعة البحث وهي ما يطلق
عليها حالات التلبس .
الاحالة على المحكمة بمعنى آخر متابعة المتهم أمام الجهة القضائية المختصة في حالة
اعتقال احتياطي ، فلا يمكن تصور هذه المسطرة إلا بالنسبة للأشخاص الماثلين أمام
وكيل الملك فيتخذ القرار في يومه بخصوص المساطر المعروضة عليه :
المتهم في حالة سراح مقابل كفالة مالية أو شخصية
لقاضي التحقيق بناء على ملتمس مكتوب من النيابة العامة تتقدم به في الموضوع ويتضمن الوقائع المراد إجراء
التحقيق بشأنها ولا يجوز لقاضي التحقيق تجاوزها م 84 من قانون
المسطرة الجنائية ، وقد أحدث المشرع نظام التحقيق بالمحاكم الابتدائية في بعض الجنح
التأديبية و يهدف إلى تعميق الابحاث التمهيدية وتدقيق الادلة وتمحيصها . ويمكن رصد
الصلاحيات التي يتوفر عليها وكيل الملك نحو قاضي التحقيق في ما يلي :
مباشرة التحقيق إلا بناء على ملتمس النيابة العامة بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك
لأجل تقديم ملتمساته
يتخذها قاضي التحقيق
أمام الغرفة الجنحية
العامة الإدلاء بملتمساتها بشأن انتهاء البحت
الملك
بممارسة الدعوى العمومية كما نصت على ذلك المادة 40 من قانون
المسطرة الجنائية ، فهو يتلقى المحاضر و الشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يلزم
قانونا ، كما يقوم بنفسه أو من ينوب عنه بالقيام بالإجراءات الضرورية و البحث عن
مرتكبي الجرائم وإعطاء تعليمات إلى الضابطة القضائية المختصة قصد القيام بالتحريات
و الاجراءات اللازمة من ضبط واستماع و وضع تحت الحراسة النظرية و تقديم فوكيل
الملك يقوم بإحالة المحاضر و الشكايات على غرفة التحقيق أو المحكمة عندما يتخذ
قرار توجيه الاتهام أو المتابعة ، كما يمكنه اتخاذ قرار الحفظ المؤقت ويجب أن يكون
معللا بينما يمكن للمشتكي التقدم بطلب إخراج الشكاية أو المحضر من الحفظ ما لم يتم
سقوط الدعوى العمومية ، وفي حالة اتخاذ قرار الحفظ يجب على وكيل الملك أن يخبر
المشتكي أو دفاعه داخل أجل 15 يوما تبتدئ من تاريخ اتخاذ القرار طبقا للمادة 40 من قانون
المسطرة الجنائية .
: تلقي الشكايات والوشايات وكيفية تدبيرها
أصحابها أو عن طريق البريد العادي أو المضمون ولم يحدد المشرع لها شكلا
القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه وما تلقاه من تصريحات أو ما قام به
من عمليات ترجع إلى اختصاصه مع مراعاة مجموعة من البيانات حددها قانون المسطرة
الجنائية ، كما أن هناك التقارير وهي وثائق يحررها الموظفون و الاعوان الذين خول
لهم المشرع ممارسة مهام الشرطة القضائية ولها نفس حجية المحاضر ، ويجب توجيه أصول
المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية إلى النيابة العامة مرفقة بنسختين منها
مشهود بمطابقتها للأصل وكذا جميع الوثائق المتعلقة بها طبقا للمادة 23 من قانون
المسطرة الجنائية ، وعلى المستوى الاجرائي فالنيابة
العامة تتلقى المحاضر بطريقتين :
الاحالة من الضابطة القضائية أو من المحاكم الاخرى للاختصاص
البريد أو الوضع بمكتب الضبط عن طريق التقديم أمام وكيل الملك
النيابة العامة المحاضر من طرف :
الشرطة القضائية
ثالثا : إشعار الوكيل القضائي للمملكة
دعوى ضد موظف عمومي وتبين احتمال قيام مسؤولية الدولة ، حيث يتم إشعار الادارة
التي ينتمي إليها المتهم أو الشخص المتابع ، وتجري هذه المسطرة بعد تحريك الدعوى
العمومية في حق الاشخاص المذكورين في المادة 3 كما يتم إشعار بعد صدور الحكم ضد
الموظف الذي يحرر في نظيرين ، يحال أصله بعد توقيعه من طرف وكيل الملك على الوكيل
القضائي للمملكة بوزارة المالية تحت إشراف الوكيل العام للملك
بمال القضية .
رابعا
: تسيير ومراقبة الشرطة القضائية
المسطرة الجنائية ” يسير وكيل الملك أعمال
الشرطة القضائية في دائرة نفوذه ” و مرد هذه السلطة التي يملكها وكيل الملك
على الشرطة القضائية في أنهم يستمدون سلطاتهم منه وينوبون عنه و يمتلونه ، هذه
المراقبة تشمل جميع أعمال و مهام الشرطة القضائية من خلال تتبع الاجراءات المتعلقة
بالبحث وتنفيذ الاوامر القضائية مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية عن كل
إخلال أو تقصير في التعاطي مع تعليمات النيابة العامة .
أنيط بوكيل الملك بمقتضى المادة 40 من قانون المسطرة
الجنائية ويتم
اللجوء إليه كلما تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم ، وهي مسطرة من
المستجدات التي أتى بها القانون الجديد ، حيث يتم المصادقة على الأمر من طرف
المحكمة وقاضي التحقيق وتعهد مهمة إلى أعوان كتابة الضبط أو أحد المفوضين
القضائيين فإذا تعذر إرجاع الوضع أو الحالة إلى ما كانت عليه أمكن تسخير القوة
العمومية من أجل التنفيذ ، لكن المشرع اشترط
الملك في تطبيق هذا الاجراء عدة شروط :
سابق قضی بالحيازةٔ وسبق تنفيذه
الحيازة على المحكمة
سادسا : مسطرة الصلح
في إطار تكريس فلسفة التصالح خصوصا في القضايا البسيطة للحد من تراكمها و حفاظا
على العلاقات و الاواصر و جبر الضرر في وقت قياسي .
إجراءاتها وكيفية ممارستها وهي مهمة يضطلع بها وكيل الملك ، حيث يمكن للمتضرر وقبل
إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بأقل من سنتين حبسا و
أقل أو غرامة لا تتجاوز 5000 درهم أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل
بينهما في محضر ، ومسطرة الصلح تكون باقتراح من أحد الاطراف أو من طرف وكيل الملك
، فيتقدم المتضرر بطلب في الموضوع إلى وكيل الملك وفي حالة الموافقة عليه يتم
تحرير محضر بذلك بحضور دفاعهما ، ويتضمن محضر الصلح اتفاق الاطراف و إشعار وكيل
الملك ويتم توقيعه من طرف وكيل الملك و الاطراف ، ثم يحال محضر الصلح على رئيس
المحكمة الابتدائية ليقوم بالتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة و الاطراف
بغرفة المشورة بمقتضى أمر قضائي لا يقبل الطعن ، أما الصلح بمبادرة من وكيل الملك
فيكون في حالة عدم حضور المتضرر أمام وكيل الملك وتبين من وثائق الملف وجود تنازل
مكتوب صادر عنه ، و في حالة عدم وجود مشتكي منح القانون لوكيل الملك إمكانية
اقتراح صلح على المشتكى به مقابل أداء نصف الحد الادنى للغرامة المقررة قانونا أو
اصلاح الضرر الناتج عن افعاله . الآثار القانونية المترتبة عن مسطرة الصلح هي
إيقاف إقامة الدعوى العمومية لكن شريطة المصادقة على محضر الصلح وتنفيذ الالتزامات
المصادق عليها داخل الأجال المحددة وعدم
ظهور عناصر جديدة تمس الدعوى .
سابعا : سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود
ممارسته إجراءات الدعوى العمومية لكن تم تقييد هاذين الاجراءين بالشروط التالية :
أو أكثر
التمهيدي
جواز السفر وإغلاق الحدود في شهر واحد تمديد أجل شهر إلى حين انتهاء البحث
التمهيدي رهين بما إذا كان الشخص المتخذ في حقه الاجراء هو السبب في تأخير إتمام
البحث التمهيدي ينتهي مفعول هذين الاجراءين بإحالة القضية على هيئة الحكم أو
التحقيق أو باتخاذ قرار حفظ القضية كما يمكن اتخاذ هذا الاجراء بناء على طلب من
الضابطة القضائية موجه إلى وكيل الملك متى كان الفعل يشكل خطورة يعاقب عليها
القانون بسنتين حبسا أو أكثر ، كما يمكن لوكيل الملك أن يصدر أمرا إلى الضابطة
القضائية بفتح الحدود في وجه المعني بالأمر بمقتضى إرسالية تتضمن الامر المذكور .
المطلب الثاني : إقامة الدعوى العمومية من طرف الوكيل العام
للملك
في الجنايات والجرائم المرتبطة بها أو الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة عنها
.
الفقرة الأولى : الإحالة على غرفة الجنايات
الابتدائية
اختصاصه يقرر تحريك الدعوى العمومية بالإحالة على غرفة الجنايات حسب المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية بإحدى طريقتين :
الفورية على الجلسة ( الايداع في السجن )
استدعاء للجلسة ( المتابعة في حالة سراح )
: الاحالة الفورية
الابتدائية في حالة اعتقال احتياطي ، والملاحظ أن المشرع قيد
الفورية على غرفة الجنايات باحترام شروط احتراما للضمانات الشخصية أو العينية :
جريمة من الجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا
طبقا للمادة 83 من قانون المسطرة الجنائية
المادة 73 من
قانون المسطرة الجنائية ويتم اللجوء إليها في الجرائم الخطيرة أو تلك
التي لا يتوفر فيها المشتبه فيه على ضمانات الحضور وهو أمر يخضع للسلطة التقديرية
للنيابة العامة هل مسطرة الاحالة الفورية أم الاستدعاء للجلسة ومحاكمة المتهم في
حالة سراح .
الفورية على غرفة الجنايات الابتدائية بل عن استدعاء للجلسة ويعرض المتهم و يقدم
للمحاكمة وهو في حالة سراح مقابل كفالة مالية أو شخصية ،
ويتضمن الاستدعاء تحت طائلة البطلان ملخصا للوقائع والتكييف
القانوني لها والمواد القانونية التي تعاقب عليها ، كما أن المتهم في حالة سراح
يجب أن يكون وفق شروطا :
المتهم للمحاكمة
المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني ، المبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ
التعويض عن الضرر ، المصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية ، ثم الغرامات .
مبلغ الكفالة في مقرر النيابة العامة ويدفع مبلغها إلى صندوق المحكمة أو القابض ،
فإذا حضر المتهم لجميع إجراءات المسطرة وقام بتنفيذ الحكم يرد له الجزء الأول من
مبلغ الكفالة وإذا تخلف بدون عذر تمت مصادرته لفائدة خزينة الدولة ، أما الجزء
الثاني من الكفالة فيرد إلى صاحبه إذا صدر مقرر بعدم المتابعة
والغرامة وتعويض الضرر في حالة الادانة .
الاحاطة بكيفية و شكل مطالبة الوكيل العام بإجراء تحقيق ومتى يكون التحقيق إجباريا
ومتى يكون اختياريا ، فكما هو معلوم أن قاضي التحقيق لا يمكنه المبادرة إلى إجراء
التحقيق من تلقاء نفسه لأن القضايا التي تعرض عليه تأتي من أحد طريقين :
تحقيق
بالمطالب المدنية الذي يقدمه المتضرر من الجريمة مباشرة
بالمحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف ومن بينها تقديم ملتمس إجراء تحقيق ، الذي
قد يكون إجباريا أو اختياريا
83 من قانون المسطرة الجنائية بتوضيح متى
يكون التحقيق إجباريا ومتى يكون اختياريا .
المعاقب عليها الاعدام
يصل الحد الاقصى لعقوبتها إلى 30 سنة
المرتكبة من طرف الاحداث
المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية أن التحقيق يكون اختياريا في غير الجنايات
المشار إليها .
العام للملك فيما إذا كانت القضية جاهزة واستجمعت كافة الادلة لإحالتها إلى غرفة
الجنايات أم أنها تحتاج إلى مزيد من البحث والتمحيص وتعميق البحث فيتم إحالتها إلى
قاضي التحقيق مع تحديد النقط التي يمكن تسليط الضوء عليها ، فالإحالة على قاضي
التحقيق بأن التحقيق الاختياري ليست إجراء شكليا بل هو مؤسس على قناعة راسخة مبنية
على هاجس الوصول إلى الحقيقة و لا داعي لإغراق القاضي بالقضايا الواضحة والمستكملة
لعناصرها .
العام للملك
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ، فالوكيل العام يملك حق إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و رد الاشياء المحجوزة وفق مجموعة من الاجراءات
خصوصا في دعاوى الحيازة لما للعقار من أهمية وارتباط بالانسان .
الجنائية فإذا تعلق الأمر بانتزاع حيازة
بعد تنفيذ حكم أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة و ارجاع
الحالة إلى ما كانت عليه على أن يعرض الامر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت
إليها القضية .
المحجوزة أثناء البحت لمن له الحق فيها ما لم تكن لازمة لسير الدعوى وخطيرة أو
قابلة للمصادرة لكن مع احترام شروط :
منازعة جدية بشأنها
تعليمات إلى القوة العمومية .
الاتصال عن بعد
الموجهة برسائل الاتصال عن بعد إما بناء على إذن مسبق من رئيس محكمة الاستئناف و في
حالة الاستعجال يبادر إلى ذلك مع إحاطة الرئيس الاول علما بشأنها ، ويتم اللجوء
إلى هذه الصلاحية إذا اقتضتها الضرورة في انواع خاصة من الجرائم التي تعتبر خطيرة
بطبيعتها وتتمثل في ما يلي :
الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في الفصل 163-218 من قانون المسطرة الجنائية
الجنائي
293-299 من القانون الجنائي
كما حددها القانون 03-03 المتعلق بالجرائم الارهابية
هذا الاجراء الذي يتخذه الوكيل العام في حالة الضرورة القصوى مع إمكانية تسجيل
المكالمات وأخذ نسخ منها .
الفصل الثاني : اسثتناءات اقامة الدعوى
العمومية والقيود الواردة عليها
استثنائية بعض الاشخاص إثارة الدعوى العمومية ضمن شروط و شكليات قانونية معينة
ومساطر خاصة ، وإذا كان الاصل هو إثارة الدعوى العمومية وقمع مرتكبي الجريمة
تحقيقا للردع العام والخاص فإن ثمة قيود ترد على هذا الاصل وتحد منه و بعضها يحول
دون إقامة الدعوى العمومية بشكل دائم ومؤبد .
المبحث الأول : جهات استثنائية خول لها المشرع حق
إقامة الدعوى العمومية
جهات خولها حق إقامة الدعوى العمومية وتتنوع بين جهات قضائية وأخرى إدارية ،
المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية ” يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة
النيابة العامة كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانونا ، يمكن أن
يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون “
المطلب الأول : جهات غير قضائية
المشرع اختصاص تحريك الدعوى العمومية بشأنها إلى جهات إدارية نظمت إجراءاتها
قوانين خاصة تتلخص في الفقرات الموالية .
الدعوى العمومية بشكاية مباشرة مصحوبة بالادعاء المدني أمام المحكمة الزجرية أو
قاضي التحقيق ، وهذا الحق هو عام وشامل لكافة الجرائم ، لكن هناك شروط يجب توافرها
:
معنوي تسبب فيه الجريمة بشكل مباشر –
توفر مجموعة من البيانات في الشكاية المباشرة تحت طائلة عدم القبول من قبيل الهوية
الكاملة للمشتكي والمشتكى به
التعويض و ايراده بمذكرة المطالب المدنية
بدائرة نفوذ المحكمة إذا كان المشتكي يقيم خارجها .
المباشرة عن الشكاية المقدمة لدى النيابة العامة من حيث إجراءاتها المسطرية :
الشكاية في اسم رئيس المحكمة أو قاضي التحقيق
جزافي قدره 100 درهم للتنصب كمطالب للحق المدني
الوديعة بصندوق المحكمة الذي يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة أو قاضي التحقيق
إقامة الدعوى المدنية عن طريق الادعاء المدني في مواجهة حدث
عون تابع للسلطة أو قاضي وتبين احتمال قيام مسؤولية الدولة وجب إشعار الوكيل
القضائي للمملكة .
وتسجيل مراجعه لديها وإحداث ملف نظير الملف الاصلي ، هذا وتصبح الدعوى العمومية
المقامة بطريقة مباشرة ملكا للنيابة العامة وبالنتيجة فإن تنازل المتضرر فذلك لا
يضع حدا للمتابعة إلا إذا كانت الشكاية شرطا أساسيا ومطلوبة فيها ، فيقع حد للدعوى
العمومية وتتوقف إجراءاتها .
الثانية : الموظفون ذوو الصفة الضبطية
المادة 384 من قانون المسطرة الجنائية حيث نصت على أن الدعوى العمومية ترفع إلى
المحكمة الابتدائية باستدعاء يسلمه أحد أعوان الادارة المأذون له بذلك قانونا ،
إذا كان هناك نص خاص يسمح لهذه الادارة بذلك ، تتعدد هذه الجهات الادارية التي خول
لها المشرع هذا الحق ، من بينها إدارة المياه والغابات ومصالح التعمير التابعة
للمقاطعات و الجماعات الحضرية والقروية و أقسام الشؤون الاقتصادية التابعة
للعمالات التي تضطلع بمراقبة الاسعار والمنافسة ومديرية المجازر التابعة للعمالات
.
المطلب الثاني : الجهات القضائية
والغرفة الجنائية بمحكمة النقض والرؤساء الأولون بمحاكم الاستئناف ثم محاكم الحكم
.
الفقرة الاولى : قاضي التحقيق
التحقيق وهي :
بالاحالة على المحكمة
بعدم المتابعة
على المحكمة تعني تحريك الدعوى العمومية ، ومتابعة المتهم أمام الجهة القضائية
المختصة بعد ترجيح قاضي الت أسباب الادانة وتمحيص الادلة ، لكن نميز بين الإحالة
من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية وقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف ،
فالأول يختلف الأمر لديه حسبما إذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة أو جناية ، فالمادة
217 من قانون المسطرة الجنائية تنص على
” إذا تبين لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية أن الافعال تكون مخالفة ،
أحال الملف على النيابة العامة وأمر بوضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية و بالإفراج
عن المتهم المعتقل ما لم يكن معتقلا لسبب آخر إذا تعلق الأمر بجنحة أصدر قاضي
التحقيق أمرا بإحالة المتهم على المحكمة المتخصصة ” أما بالنسبة للجنايات فهي
لا تدخل ضمن اختصاص قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية فإذا تبين له أن الأمر يتعلق
بجناية وجب عليه التصريح بعدم الاختصاص وإحالة الملف على النيابة العامة التي تقوم
بإحالته على الجهة المختصة طبقا للمادة 215
من قانون المسطرة الجنائية ، أما قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف فالمادة
218 من قانون المسطرة الجنائية فتنص على أ ن عذا تبين لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئنافية
أن الافعال تكون جناية أصدر أمرا بإحالة المتهم على غرفة الجنايات
” ولا يقبل هذا الامر الطعن إلا بالنقض .
الفقرة الثانية : الغرفة الجنحية
من ينوب عنه ومن مستشارين اثنين والوكيل العام للملك أو أحد نوابه ثم من كاتب ضبط
، هذه الغرفة هي هيئة جماعية لمحكمة الاستئناف حددا اختصاصاتها المادة 231 من قانون المسطرة الجنائية ،
حيث تعقد جلساتها بصفة سرية في غرفة المشورة بعد الاطلاع على تقرير النيابة العامة
و دراسة الملتمسات الكتابية للنيابة العامة ومذكرات الاطراف ثم تصدر قرارها في
جلسة علنية . ويتجلى دور هذه الغرفة في تحريك الدعوى العمومية من خلال :
الغرفة الجنحية قرارا بعدم اختصاص قاضي التحقيق فإنها تعين هيئة الحكم أو التحقيق بالنظر في
القضية م 242 من قانون المسطرة الجنائية
المتابعة فإنها تقرر إحالة القضية أولا إلى المحكمة الابتدائية إذا تعلق الامر
بمخالفة أو جنحة وثانيا إلى غرفة الجنايات
الجنحية أن الافعال تكون جناية ، وفي هذه الحالة تحيل معها الجنح والمخالفات غير
القابلة للتجزئة أو المرتبطة بالجناية .
الفقرة الثالثة : الغرفة الجنائية بمحكمة
النقض
الأساسي لمحكمة النقض باعتبارها محكمة قانون ، فالمادة 265 من قانون المسطرة
الجنائية تعطي الحق للغرفة الجنحية بمحكمة النقض بناء على ملتمسات الوكيل العام
للملك بنفس المحكمة بأن يجري تحقيق في حالة كان الفعل منسوبا إلى مستشار لجلالة
الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس
الاعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو والي أو عامل أو رئيس محكمة استئناف
أو متخصصة أو عادية أو وكيل عام للملك ، هؤلاء الاشخاص تطبق فيهم قواعد الاختصاص
الاستثنائي عند ارتكابهم أفعالا معاقبا عليها قانونا سواء أثناء مزاولة مهامهم أو
خارجها ، نشير إلى أن هذه القضايا لا تقبل معها المطالبة بالحق المدني .
الفقرة
الرابعة : الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف
بمحكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة متخصصة أو وكيل الملك
بها أو قاض بالمجلس الجهوي للحسابات ، وبعد إجراء تحقيق يقوم قاضي التحقيق برفع
الملف إلى الوكيل العام للملك ليقدم ملتمساته ، أما إذا تعلق الأمر بجناية أصدر
اصدر قاضي التحقيق أمرا بإحالة القضية إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف أما في
حالة جنحة يصدر أمرا بإحالة القضية على غرفة الجنح الإستئنافية .
الحالة الثانية : عندما يكون الفعل الجرمي منسوبا إلى
قاضي بمحكمة ابتدائية أو متخصصة يقوم الوكيل العام بإحالة القضية إلى الرئيس الأول
لنفس المحكمة ، هذا الأخير يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحت ثم تطبق نفس
مقتضيات الحالة الاولى للبحث والمتابعة و الاحالة والمطالبة بالحق المدني .
كان الفعل الجرمي منسوبا إلى باشا أو خليفة أو عامل أو رئيس دائرة أو قائد أو
بضابط شرطة قضائية فالوكيل العام يقرر ما إذا كان الامر يقتضي إجراء تحقيق وفي
حالة الايداب يعين مستشارا للتحقيق فإذا تعلق الأمر بجناية فالمستشار المكلف
بالتحقيق يصدر أمرا بالإحالة إلى غرفة الجنايات أما إذا تعلق بجنحة فيحيل القضية إلى محكمة ابتدائية غير
التي يزاول فيها المتهم مهامه بدائرتها .
ترتكب خلال جلسات المحاكمة بناء على المحاضر التي تكون هيئة الحكم قد حررتها
والمتضمنة للوقائع المنسوبة للمتهم الذي يتم إحالته من قبل المحكمة بالقوة
العمومية على النيابة العامة ، ويكون الحكم الصادر في هذا النوع من الجرائم نهائيا
ولا يمكن الطعن فيه بآي وسيلة من وسائل الطعن .
المبحث
الثاني : موانع اقامة الدعوى العمومية واسباب سقوطها
هناك حالات يمنع حق إقامة الدعوى العمومية منذ الاصل وحالات أخرى بعد ارتكاب
الجريمة وقبل اقامة الدعوى العمومية أو بعد اقامتها حيت يترتب عن توفر مانع من
الموانع سقوط الدعوى العمومية .
المطلب الأول : قيود إقامة
الدعوى العمومية
العمومية للنيابة العامة ليست سلطة مطلقة بل بقيود تحد من نفوذها ، هذه القيود
تتعلق ببعض الاشخاص الذين يتمتعون بالحصانة القضائية ” الملك ، البرلمانيون ،
الدبلوماسيون المعتمدون
الاختصاص واشتراط الكتابة ، وأهم ما يميز هذه القيود أن الثلاثة الاولى تتسم بطابع
الديمومة بینما الرابعة قید خاص .
بالحصانة القضائية فلا يمكن لوكيل الملك أن يتابعه وهو مقتضى دستوري تم تكريسه في
دستور 2011 في الفصل 46 على غرار باقي الدساتير السابقة .
المادة 64 من دستور 2011 ” لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا
البحث عنه ولا إلقاء القبض ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه
بتصويت خلال مزاولة مهامه ما عدا اذا كان الرأي يناقش النظام الملكي أو يخل
بالاحترام للملك أو الدين الاسلامي .
الدبلوماسيين مما يجعل القضاء المغربي ملزما بمراعاة قواعد الحصانة القضائية
لهؤلاء الاشخاص ، وتتمثل البعثات الدبلوماسية في رؤساء الدول الاجنبية والمعتمدون
الدبلوماسيون و افراد عائلتهم و ممثلو الهيئات الدولية والقوات العسكرية الاجنبية
المرخص لها في المغرب ، فإذا ارتكب أحد هؤلاء الاشخاص جريمة في المغرب فالحكومة
المغربية تطلب من دولته سحب بعثتها واعتباره شخصا غير مرغوب به لأنه انتهك حرمة
القانون الوطني للدولة .
آثار قانونية على كل ضابط شرطة قضائية لم يتقيد بهذه المقتضيات حسب الفصل 229 من قانون المسطرة الجنائية بمعاقبته
بالتجريد من الحقوق الوطنية .
أو الطلب
النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية توفر شرط الاختصاص أي اختصاصها في إعمال
سلطة الملاءمة في الجرائم المعروضة عليها كما لا يمكنها تحريك الدعوى العمومية في
بعض الجرائم إلا بناء على تقديم شكاية أو طلب في الموضوع .
بخصوص الافعال الجرمية التي يرتكبها بعض الاشخاص أثناء مزاولتهم مهامهم أو خارجها
ذكرهم المشرع في المواد ما بين 265-268 من قانون المسطرة الجنائية وهم
كالتالي :
بمحكمة بالنقض أو بالمجلس الاعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو والي أو
عامل أو رئيس أول محكمة استئناف أو عادية أو متخصصة أو وكيل عام لديها .
متخصصة او وكيل الملك أو قاض بالمجلس الجهوي للحسابات .
المحكمة الابتدائية العادية أو المتخصصة
أو قائد أو ضابط شرطة قضائية
من أهم القيود التي ترد على تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة في بعض
الحالات فالمشرع اشترط على الضحية أن تتقدم شخصيا بالشكاية أو عن طريق وكيل بموجب
وكالة محددة لغرض تقديم الشكاية ، ولا ينتقل هذا الحق للورثة كما لا يمكن للنيابة
العامة المتابعة بعد وفاة الضحية ، من هذه الحالات
:
التجارة
الحالات ضرورة تقديم طلب نظمها قانون الصحافة مثلا السب والشتم ضد بعض المجالس
والهيئات كالمجالس القضائية و الادارات و الجيش والهيئات المذكورة
من ق ص ، وتقديم الشكاية أو الطلب يفتح باب المتابعة للنيابة العامة دون أن يلزمها
بذلك .
المطلب الثانی: أسباب سقوط الدعوی العمومية
قانون المسطرة الجنائية فيما يلي :
الشامل
المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل
مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به
ينص عليه القانون صراحة
الشكاية إذا كانت شرطا ضروريا للمتابعة ما لم ينص القانون على خلافه
الفقرة الاولى : موت المتابع
طبيعية فلم يعد معها أي جدوى من تحريك الدعوى العمومية ، فموت المتهم سبب من أسباب
سقوط الدعوى فهو لا يحتاج إلى ردع أو إدماج في المجتمع ، لكن بالنسبة للمصادرة
يجوز تنفيذها ، ونشير إلى أن سقوط الدعوى العمومية لا تأثير له على الدعوى المدنية
التابعة المرفوعة أمام القضاء الزجري .
الفقرة الثانية : التقادم
وقت معين حدده المشرع تكون نقطة احتسابه منذ يوم وقوع الجريمة بحيث إذا انقضت هذه
المدة دون أن تتخذ الجهات المسؤولة أي إجراء في حق مرتكب الجريمة فيترتب عن ذلك
سقوط الحق في المتابعة اعتبارا كون وقع الجريمة قد تلاشى والرأي العام قد تناساها
كما أن الجاني يكون قد عانى من الخوف والتخفي من النيابة العامة ، وقد حدد المشرع
مدد التقدم في ما يلي :
تتقادم بمرور 15 سنة ميلادية كاملة
تتقادم بمرور سنة واحدة ميلادية كاملة
السريان ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد القانوني .
لا يحتسب فيها اليوم الأول واليوم الأخير. و يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من
التقادم :
التقادم المسقط : هو الذي تسقط الدعوى العمومية معه ولا
يمكن إثارتها من جديد
الذي يترتب عليه اعتبار المدة الزمنية السالفة ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة
وكأنها لم تكن ويبدأ احتساب مدة التقادم بكاملها من جديد انطلاقا من اليوم الموالي
من تاريخ الاجراء القاطع .
الذي يترتب عليه توقيف مدة تقادم الدعوى العمومية عندما يستحيل إقامتها لأسباب
ترجع الی القانون نفسه .
يختلف التقادم الموقف عن التقادم القاطع في عدم إهمال
احتساب المدة المنصرمة فيتوقف في التاريخ الذي يطرأ فيه المانع القانوني ثم يبدأ
في السريان من جديد بزوال المائع القانوني مع الاحتفاظ باحتساب المدة السابقة عن
التوقف .
الفقرة
الثالثة : العفو الشامل
بالفصل 51 من القانون الجنائي ، فإذا صدر العفو الشامل قبل إقامة الدعوى غلت يد
النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية لأن أثر العفو ينصرف إلى إزالة الوصف
الجرمي عن الفعل المرتكب وبالتالي نفي الركن القانوني أما إذا صدر العفو بعد إقامة
الدعوى كان سببا لسقوطها وإذا صدر العفو بعد صدور الحكم كان سببا لسقوط العقوبة
نشير إلى أن العفو العام يمارسه البرلمان بنص الفصل 71 من دستور 2011 .
الفقرة الرابعة : العفو الخاص
العقوبة المحكوم بها على خلاف العفو الشامل الذي ينصرف إلى الفعل الجرمي لذلك يطلق
عليه العفو المولوي بغرض التمييز بين العفو الشامل والعفو الخاص ، والعفو الخاص يمارسه
الملك بنص الفصل 58 من دستور 2011 لكنه لا يسقط الدعوى المدنية التابعة .
الفقرة الخامسة : نسخ القانون الجنائي
قانون جديد ينفي الصفة الاجرامية عن الفعل المرتكب فإن الدعوى العمومية تسقط وذلك
بشروط :
الجديد يلغي الصفة الاجرامية عن الفعل المرتكب
الصفة الاجرامية كليا ويجعله مباحا ، أما إذا كان يخفف من الوصف القانوني للسلوك
المرتكب أو من العقوبة المقررة له فلا يمكن أن تسقط الدعوى لكن يستفيد من التخفيف
عملا بمقتضيات المادة 6 من القانون الجنائي حيث يطبق في حقه القانون الأصلح .
ساري على الجرائم المرتكبة خلال مدة تطبيقه
الفقرة السادسة : صدور مقرر اكتسب قوة الشيء
المقضي به
الذي بات نهائيا لا يمكن الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن ، هذا المقتضى جاء
لتكريس فلسفة المحاكمة العادلة التي تتنافى مع محاكمة شخص مرتين من أجل نفس الفعل
، لكن هناك شروط و جلب توفر ها :
بمعنى أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن هيأت الحكم محددة ومعللة بأسباب
وأن يتلى المنطوق في جلسة علنية وأن تصدر
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
جملة من البيانات ة على سبيل ال في المادة 365
من
قانون المسطرة الجنائية
الشيء المقضي به جميع طرق الطعن أو لانصرام أجل الطعن .
الفقرة السابعة : الصلح
بالنسبة لجرائم معينة ولا يمكن أن تنتهي الدعوى العمومية بإبرام مصالحة بين الجاني
والمتضرر إلا إذا كان القانون ينص على ذلك صراحة ، وهو ما
نصت عليه
المادة 4 ” وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك”
الفقرة
الثامنة : التنازل عن الشكاية
حالات لا تجوز فيها المتابعة إلا بناء على شكاية من المتضرر وعليه في هذه الحالات
تسقط المتابعة فيها بمجرد التنازل عن الشكاية ، من بين الجرائم التي تتوقف
المتابعة فيها على الشكاية :
الزوجية ، المادة 492 القانون الجنائي
الاقارب ، المادة 535 القانون الجنائي
الأسرة ، السادة 481 القانون الجنائي
، الفصل 548 من القانون الجنائي
والقذف بواسطة الصحافة ، الفصل 522 من القانون الجنائي
الباب الثالث : التحقيق الاعدادي
و المحاكم الابتدائية سعيا منه إلى توطيد حقوق الانسان وبناء دولة الحق والقانون ،
هكذا تم تقوية سلطات العدالة الجنائية ضمانا لشروط المحاكمة العادلة وحقوق الانسان
، فقاضي التحقيق يتبوأ مكانة مهمة و مركزية في الدعوى العمومية ، بما يقوم به من
إجراءات تنصب على تمحيص وسائل الاثبات والبحث عن الحقيقة في إطلاقها وجمع المعطيات
والمعلومات حول الجريمة في استقلالية تامة عن جميع المتدخلين في الدعوى العمومية
كالنيابة العامة والمحكمة ، و قاضي التحقيق كما رأينا هو ضابط سامي للشرطة
القضائية ويتم اختياره بعناية من أكفأ القضاة .
الجهة التي تقوم به او من حيث الضمانات المقررة له ، فهو مرحلة قضائية وليس
بوليسية ، وهو يتوسط البحث التمهيدي الذي تقوم به الشرطة القضائية والتحقيق
النهائي الذي تختص به المحكمة في الجلسات ، وقد تم اعتماد التحقيق الاعدادي
للحالات التي تستوجب مزيدا من الفحص والتنقيب يستعصي القيام بها خلال التحقيق
النهائي في جلساته العلنية .
الفصل الأول : الطبيعة القانونية للتحقيق
الاعدادي
البعض بين البحث التمهيدي والتحقيق الاعدادي والواقع أن هذا الأخير له نظام قانوني
وإجرائي متميز ضمنه المشرع في المواد 83 الى 250 من قانون المسطرة الجنائية
، فهو مرحلة قضائية تتوسط البحث التمهيدي والمحاكمة وتنصب على الجنايات والجنح على
حد سواء ويهدف إلى تمحيص الادلة والتثبت من وقوع الجرائم عن طريق مجموعة من
الاجراءات .
المبحث الأول : جهات التحقيق الاعدادي
واستقلاليته
يمثل السلطة الثالثة في التحري بعد النيابة العامة والشرطة القضائية .
المطلب الأول : الجهات المكلفة بالتحقيق
الاعدادي
المكلف أساسا بالتحقيق الاعدادي ، لكن تتداخل معه بعض الجهات الأخرى إما باعتبارها
تمارس نوعا من الرقابة على إجراءات و أوامر قضاة التحقيق كالغرفة بمحكمة الاستئناف
وإما في إطار الانابة القضائية حين يعهد إلى ضباط الشرطة القضائية القيام بمهام التحقيق
في إطار مسطرة خاصة ، كذلك الأمر عندما تكلف بعض الجهات استثناء القيام ببعض
اجراءات التحقيق بمقتضى نص خاص مثل الغرفة الجنائية بمحكمة النقض .
الفقرة الاولى : الجهات الاصلية للتحقيق الاعدادي
قاضي التحقيق و الغرفة الجنحية للتحقيق بمحكمة الإستئناف
أولا : قاضي التحقيق
بعد أن كانت مقتصرة على محاكم الاستئناف ، و يتم تعيين قضاة التحقيق سواء بالمحاكم
الابتدائية أو محاكم الاستئناف بقرار لوزير العدل لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ،
بناء على اقتراح من طرف الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية
بالنسبة لمحاكم الدرجة الاولى ، إلا أنه في حالة لم يكن في المحكمة سوى قاض واحد
مكلف بالتحقيق وحال مانع دون ممارسته لمهامه فيمكن لرئيس المحكمة في حالة الاستعجال
وبناء على طلب من النيابة العامة وفي انتظار أن يزول المانع أو صدور التعيين بقرار
نظامي أن يعين أحد قضاة أو مستشاري المحكمة لممارسة هذه المهمة طبقا لمقتضيات
المادة 53 من قانون المسطرة الجنائية كما يمكن لوزير العدل أن ينتدب لهذه المهمة
قاضيا للتحقيق لمدة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد مرة
واحدة .
ثانيا
: الغرفة الجنحية
الثانية من درجات التحقيق الاعدادي وهي مختصة حسب المادة 231 بالنظر في :
الافراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة وكذا تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية .
إجراءات التحقيق
المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق
منسوب لضابط الشرطة القضائية خلال مزاولته لمهامه
التحقيق الاعدادي يهدف إلى تعميق البحث وتمحيص الادلة بغية الوصول إلى الحقيقة فإن
الغرفة الجنحية يمكنها أن تقوم بإجراء أي تحقيق تكميلي تراه مفيدا إما تلقائيا أو
بطلب من الوكيل العام أو بطلب من أحد الأطراف .
الفقرة
الثانية : الجهات الاستثنائية
استثناء وضمن شروط شكلية خاصة وهي :
2- ضباط الشرطة القضائية وقضاة الحكم
أولا : الغرفة الجنائية بمحكمة النقض
265 من قانون
المسطرة الجنائية ” اذا كان الفعل منسوبا إلى مستشار
لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة
مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس الاعلى للحسابات
أو عضو في المجلس الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية
أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها فإن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض تأمر بناء على
ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بأن يجري التحقيق في القضية عضوا أو عدة اعضاء
من هيئتها …
بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى اعضاء من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض
… لا تقبل أية مطالب بالحق المدني أمام محكمة النقض “
ثانيا : ضباط الشرطة القضائية وقضاة الحكم (
الانابة القضائية )
حيث منح المشرع لقاضي التحقيق حق انتداب أي قاضي آخر للقيام
بأحد إجراءات التحقيق من قضاة الحكم أو ضابط من ضباط الشرطة القضائية للقيام
بإجراء ما يراه لازما من أعمال التحقيق بواسطة الانابة القضائية ، هذه الانابة
القضائية تسهل عمل قاضي التحقيق خصوصا عندما يتعلق الأمر بالاستماع إلى أقوال شخص
يتواجد خارج دائرة نفوذه الترابي ، لكن ما يهمنا بخصوص موضوع الانابة القضائية هو
إدخال جهات أخرى غير أصلية للقيام بإجراءات التحقيق الاعدادي وتتمثل في قضاة الحكم
وضباط الشرطة القضائية ، فهؤلاء قد يحلون محل قاضي التحقيق في بعض الاختصاصات
والتي يجب أن يتقيدوا بها .
المطلب الثاني : استقلالية التحقيق الاعدادي
أولا : مبادئ استقلال القضاء
السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية . الملك هو الضامن لاستقلال السلطة
القضائية “
الدستورية التالية :
في شؤون القضاء بحيث لا يتلقى القاضي أي تعليمات أو أوامر ولا يخضع لأي ضغط كيفما
كان نوعه أو جهته .
مهددة وجب عليه إحالة الأمر على المجلس الاعلى للسلطة القضائية لاتخاذ المتعين .
القاضي : وتظهر من خلال عدم الالتزام بواجب الاستقلالية مما يعتبر خطأ مهنيا جسيما
بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة .
ثانيا : أبعاد استقلالية السلطة القضائية
المفهوم الجديد لاصلاح القضاء ” القضاء في خدمة المواطن ” هكذا أضحت
المحاكم مطالبة بتقديم خدمات بكل جودة للمواطنين واحترام المؤشرات التالية :
تحكمها آجال قانونية قصيرة و معقولة لأن إطالة النزاع يفقد الاطراف الثقة في
القضاء
النجاعة : أي
أن الاحكام التي تصدرها مختلف المحاكم يجب أن تنسجم مع روح القانون وتطبيقاته وأن
يسعى القاضي إلى تطبيق القانون كما ابتغاه المشرع وعلى اساس التطبيق العادل
الالزامية : أي
أن الاحكام ملزمة لجميع الاطراف ذاتيين أو معنويين
التنفيذ :
وجعله غاية القضاء وعدم تنفيذ الاحكام يمس بقدسيتها وبالوظيفة القضائية ككل ولأنه
لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له كما قال عمر بن الخطاب لقاضيه أبي موسى الاشعري .
ومن خلالها النظام السياسي الذي يحكم حيث يطمئن المواطنون أن حقوقهم الفردية
والجماعية وحرياتهم محفوظة ومحمية من طرف حصن منيع اسمه القضاء .
الفقرة الثانية : استقلالية قاضىي التحقيق
استقلال قاضي التحقيق عن النيابة العامة استقلال قاض التحقيق عن المحكمة استقلال
قاضي التحقيق عن الاطراف
أولا : استقلال قاضي التحقيق عن النيابة
العامة
خص المشرع النيابة العامة بحق المتابعة و إعمال سلطة
الملاءمة ، في حين أوكل مهمة التحقيق لجهة أخرى ، وبمجرد إحالة القضية على قاضي
التحقيق بواسطة ملتمس النيابة العامة أو مباشرة من طرف المطالب بالحق المدني فإن
القاضي ينهض بالتحقيق .
ثانيا
: استقلال قاضي التحقيق عن هيئة الحكم
يبحث عن أي دليل ولا يهمه إن كان قاطعا في إدانة المتهم أم لا ، فقضاء التحقيق
يختلف عن قضاء الحكم ، كونه لا يملك سلطة الترجيح بين الأدلة ولا يمكنه رد أي دليل
بحجة عدم اقتناعه به بل قضاء الحكم هو الذي يملك سلطة الترجيح بين الادلة ولا يأخذ
منها إلا ما كان قاطعا واقتنع بحجيته و يرد ما لم يقتنع به
ثالثا : استقلال قاضي التحقيق عن الاطراف
مستقلة عن أطراف النزاع و جميع الاجراءات
التي يتخذها تكون وفق أحكام وقواعد القانون تحت إشراف النيابة العامة ومراقبة
الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف ، فقاضي التحقيق دائما مقيد بالنصوص القانونية و أخلاقيات
المهنة وضميره ولا ينحاز إلى أي طرف .
المبحث الثاني : خصائص و نطاق التحقيق الاعدادي
المطلب الأول : خصائص التحقيق الاعدادي
ذلك من ضرورة التزام القاضي الحياد والتجرد والاستقلالية .
أولا : الخاصية القضائية
لمراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وهي نوع من الرقابة القضائية على أوامر
وإجراءات قضاة التحقيق كلما جانبت الصواب أو خرقت القانون.
يترأسها الرئيس الاول لدى محكمة الاستئناف
ومستشارين اثنين وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط وتمثل درجة ثانية من درجات
التحقيق وأعضاؤها ينتمون إلى الجهاز القضائي .
ثانيا : خاصية الاستقلالية
فقاضي التحقيق يحتل موقعا هاما ومرحلة متقدمة في البحث
والتحري يكون متصفا بالتجربة والدراية وقوة الشخصية و فطنة واستقلالية اكتسبها عن
طول ممارسة في ردهات المحاكم . يستمدها
من خلال موضوعاته ومجال اختصاصه حيث تطبع إجراءاته بطابع خاص
التفتيشي أحد السمات الاساسية للتحقيق الاعدادي ويتضح ذلك من خلال 3 نقط
حيث تتم الاجراءات بمكتب قاضي التحقيق في جلسات سرية ويمنع على العموم حضورها وتظل
هذه السرية طيلة مراحل التحقيق الاعدادي إلى أن تحال على المحكمة للبت في جلسات
علنية ، لكن هذه السرية تعرف بعض المرونة فيما يخص حضور المحامي .
حيث يقوم بذلك كاتب الضبط الذي يحضر جميع الجلسات إلى جانب القاضي كما يقوم بهذه
الكتابة ضباط الشرطة القضائية في إطار ما يسمى بالانابة القضائية .
أي عدم حضور الجمهور إلا في حالة توجيه أسئلة إلى المتهم أو الشهود طبقا
للمادة 140 من قانون المسطرة
الجنائية
بشأنها ، فالتحقيق قد يكون اختياريا أو إجباريا بالإحالة من طرف النيابة العامة أو
عن طريق شكاية يتقدم بها المتضرر مباشرة إلى قاضي التحقيق ، وهذا الأخير مقيد بالأفعال
المعروضة عليه ولا يتعداها إلى غيرها ، فخاصية العينية تنصرف إلى الافعال فقط في
حين لا يتقيد
المحالين عليه إذن يمكنه التحقيق مع غيرهم .
المطلب الثاني : مجال التحقیق الاعدادي
للتحقيق مع التمييز بين الجنايات والجنح التي تخضع للتحقيق وجوبا و بين التي
يطالها التحقيق اختيارا
الفقرة الاولى : التحقيق الاجباري
خاص كما هو الشأن لحوادث السير المميتة
أولا : التحقيق الاجباري في الجنايات
83 من
قانون المسطرة الجنائية الافعال التي يكون فيها التحقيق إجباريا
المرتكبة من طرف الاحداث وهو ما معناه أن التحقيق يكون اختياريا في الجنايات التي
عقوبتها أقل من 30 سنة
ثانيا
: التحقيق الاجباري في الجنح
على غرار الجنايات ميز المشرع في مجال الافعال
الخاضعة للتحقيق في الجنح بين نوعين من الجرائم ، الجنح التي يكون فيها التحقيق
إجباريا ثم التي يكون فيها اختياريا . المشرع المغربي أخذ بازدواجية التحقيق في
الجنايات والجنح بإحداث قضاء التحقيق بالمحاكم الابتدائية وعهد إليه بالتحقيق في
الجنح التي يكون فيها التحقيق إجباريا أو اختياريا حيث يكون التحقيق إجباريا في
نوعين من الجنح .
بعض الجنح بنص خاص في القانون
الابتدائية تكييف الافعال المعروضة عليهم وإجراء المتابعة دون الاحالة على التحقيق
الاعدادي تحت طائلة بطلان الاجراءات المتخذة ، كما أن التحقيق يكون اختياريا فيما
عدا ذلك من الجنح المرتكبة من طرف الاحداث أو في الجنح التي يكون الحد الاقصى
لعقوبة
توسيع دائرة التحقيق الاعدادي بغية تكييف الافعال الاجرامية وفق مسطرة قانونية
تكرس حقوق الدفاع وتضمن شروط المحاكمة العادلة .
الفقرة
الثانية : التحقيق الاختياري
أولا : التحقيق الاختياري في الجنايات
فالتحقيق الاختياري يكون في الجرائم غير الواردة في المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية
التي حددت الجرائم التي يعتبر التحقيق فيها إلزاميا ، لكن المشرع لم يرتب أي أثر
قانوني في حالة عدم إحالة القضية على غرفة التحقيق هكذا تتخذ النيابة العامة لدى
محكمة ا الاستئناف
قرار الاحالة على غرفة التحقيق اختياريا في هذا النوع من الجنايات .
ثانيا
: التحقيق الاختياري في الجنح
الجنح المترتبة عن حوادث السير المميتة .
الفصل الثاني : الاجراءات التمهيدية للتحقيق
الاعدادي
حدد المشرع مجموعة من الشكليات القانونية التي تنظم طرق
وكيفية اتصال قاضي التحقيق بالقضية معلنا بذلك عن انطلاق عملية التحقيق الاعدادي وانطلاقة مجموعة من
الاجراءات بعضها منصب على جمع الادلة والبعض الاخر منصب على شخص المتهم باتخاذ
جملة من التدابير .
المبحث الأول : إجراءات المطالبة بالتحقيق
الاعدادي
التحقيق أن يضع يده على القضية إلا بملتمس كتابي من النيابة العامة أو بشكاية
مباشرة من المتضرر
المطلب الأول : المطالبة بتحقيق إعدادي من طرف النيابة العامة
العامة أدوار عديدة في إطار تدبير إجراءات الدعوى العمومية من بينها ملتمس إجراء
تحقيق إعدادي
الفقرة
الاولى : ملتمس النيابة العامة لإجراء تحقيق إعدادي
القضايا
المذكورة في المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية تحيلها النيابة العامة
مباشرة على التحقيق الاعدادي
أولا : التحقيق الاجباري بناء على ملتمس النيابة العامة في الجنايات
أو بالسجن المؤبد أو الحد الأقصى المقرر هو 30 سنة ولو تم ضبط الفاعل في حالة تلبس
معاقب عليها بغير هذه العقوبات ولم يتم ضبط الفاعل في حالة تلبس ، أي أن الوكيل
العام إذا ظهر له أن القضية جاهزة للحكم أصدر أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال
الاحتياطي وإحالته على غرفة الجنايات وإذا ظهر له أن القضية غير جاهزة للحكم التمس
إجراء تحقيق إعدادي فيها ، أما الاحداث فالمشرع ألزم إجراء تحقيق إعدادي في كل
جناية مرتكبة بغض النظر عن العقوبة المقررة لها .
ثانيا : التحقيق الاجباري في الجنح
الجنائية يكون التحقيق إلزاميا في الجنح بمقتضى نص خاص
وكذا حوادث السير المميتة
فقرة الثانية : ملتمس النيابة العامة
الاختياري
في الجنايات فيما عدا التي وقفنا عليها أما في الجنح فهي المرتكبة من قبل الاحداث أو
تلك التي ارتكبت من طرف رشداء وكان الحد الاقصى للعقوبة يوازي 5 سنوات فما فوق .
المطلب الثاني : المطالبة باجراء تحقيق من
طرف المتضرر
الفقرة
الاولى : مسطرة المطالبة باجراء تحقيق من طرف المتضرر
ويقوم بتسجيل شكايته يلتمس بموجبها إجراء تحقيق في مواجهة شخص معين أو مجهول وفق
شروط و إجراءات محددة .
أولا
: كيفية المطالبة بالتحقيق من المتضرر في الجنايات
تنظم ذلك ، فيمكن للمتضرر تقديم شكاية إلى قاضي التحقيق ثم يؤدي المبلغ الذي يحدده
هذا الأخير كمصاريف الدعوى مع احترام شروط شكلية يمكن إجمالها في :
الادعاء بالنسبة للمشتكي والمتهم
الشكاية
الافعال موضوع الشكاية للتحقيق وعدم انقضاء الدعوى العمومية
الوكيل القضائي للمملكة في حالة رفع دعوى ضد قاضي أو موظف عمومي أو عون تابع
للسلطة أو القوة العمومية وظهر أن الدولة يمكن أن تتحمل المسؤولية المدنية من جراء
أعمال تابعيها .
تقديم شكاية لا تدعمها أسباب كافية يمكن للنيابة العامة أن تلتمس من قاضي التحقيق
فتح تحقيق مؤقت حول أي شخص قد يكشف عنه البحث
ثانيا : إجراء التحقيق في الجنح بناءا على
شكاية المتضرر
الجنايات بمحاكم الاستئناف لكن مع شروط :
الجنحة من الجنح التأديبية التي أجاز المشرع إجراء تحقيق بشأنها
– تقديم شكاية
في الموضوع متوفرة على شكلية ضرورية من قبيل هوية المشتكي والمتشكى به ، تحديد
الجريمة والنصوص المنظمة لها ، تاريخ الجريمة ومكانها ، الوقائع بدقة ، ملتمسات
المشتكي ، التاريخ و الامضاء ، أداء الرسم القضائي على الشكاية بصندوق المحكمة ،
أداء قسط جزافي بالنسبة للمطالب بالحق المدني ، أداء الوديعة التي يحددها قاضي
التحقيق .
الفقرة
الثانية : موانع إقامة الدعوى العمومية من
طرف المتضرر
تنصيص القانون لأن هناك شروط وحالات تغل يد المشتكي في المطالبة بإجراء تحقيق .
أولا : موانع المطالبة بالتحقيق من طرف
المتضرر
الدولة التي يعود فيها الاختصاص إلى محكمة النقض
لقواعد الاختصاص الاستثنائية حيث يعود أمر تحريك هذه الدعوى بحقهم إلى الرئيس
الاول لمحكمة الاستئناف او الغرفة الجنحية بمحكمة
النقض
للنيابة العامة
التي يرتكبها الاحداث
ثانيا : حماية الضحية المشتكي من طرف قاضي
التحقيق
22/01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود و الخبراء
والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها ، هكذا يقوم
قاضي التحقيق باتخاذ كافة التدابير من أجل تأمين سلامة الضحية و افراد اسرته
وممتلكاته من كل ضرر يلحقه جراء تقديم شكايته ، منها :
للاتصال في اي وقت
هذه التدابير يمكن لقاضي التحقيق اتخاذ ما يراد مناسبا .
المبحث
الثاني : الاجراءات الأولية للتحقيق الاعدادي
نظم المشرع أحكامها وآجالها وكيفية تصريفه ورتب عليها مجموعة من الاثار والجزاءات
القانونية .
المطلب الأول : إجراءات تتعلق بالأشخاص
الفقرة الاولى : البحث الاجتماعي
المسطرة الجنائية يقوم قاضي التحقيق بإجراء بحث اجتماعي
حول المتهم للإلمام بظروفه الاجتماعية ويكون هذا البحث اختياريا في الجنح أما
الاحداث فقد أولى لهم المشرع أهمية بالغة في هذه المرحلة من أجل انتشالهم من عالم
الجريمة وإعادة إدماجهم في المجتمع .
فقرة
ثانية : الفحص الطبي
يمكن له بعد رأي النيابة العامة معالجته من التسمم الناتج عن تعاطي الكحوليات
والمخدرات ، شريطة أن يتم العلاج داخل المؤسسة السجنية أو مؤسسة متخصصة حسب الشروط
المنصوص عليها قانونا .
المطلب الثاني : اجراءات تنصب على الاشياء
الفقرة الأولى : التنقل والتفتيش والحجز
القانونية
أولا : إجراءات التنقل
من
قانون المسطرة الجنائية والانتقال يقتضي تنقل قاضي التحقيق رفقة كاتب
الضبط إلى أي مكان لإجراء معاينته قصد الوصول إلى الحقيقة لكن عليه التقيد
بالاجراءات التالية :
حالة جناية
التنقل ويحدد ساعة الانتقال باليوم والشهر والساعة وفي حالة الخروج خارج دائرة
نفوذه وجب عليه إخبار النيابة العامة هناك.
ثانيا : إجراءات التفتيش والحجز
والحجز وكلها وسائل منحها المشرع لقاضي التحقيق في طريق بحثه عن الحقيقة ، لكن
نظرا لتعلق هذه الاجراءات بحرمات المنازل وحرية المتهم فقد أحاطها المشرع بمجموعة
من الضوابط ، فالمادة 101 من قانون المسطرة الجنائية أباحت لقاضي التحقيق اجراء عملية التفتيش في
الاماكن التي يعتقد أنها ستساهم في إظهار الحقيقة لكن المواد 59-60-62 من قانون المسطرة الجنائية تقيده
تحت طائلة البطلان ، والتفتيش قد يتعين على شيء معين بذاته لإثبات حالته أو على
شخص معين ، كما أن هناك قيود في حالة التفتيش في أماكن العمل أو تفتيش امرأة أو أوقات التفتيش أو عملية إرهابية أو بخصوص
الاختام والوثائق و النقود و الاوراق التجارية .
الفقرة الثانية : التقاط المكالمات
والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد
الجنائية وهي مستجدات جاء بها قانون المسطرة الجنائية
الجديد واعتبرها طريقة للاستدلال ووسيلة للحصول على قرائن و أدلة لإدانة المتهم ،
وقد منحت هذه الامكانية لقاضي التحقيق و الوكيل العام للملك مع هامش اوسع لقاضي
التحقيق شريطة إصدار الأمر كتابة و تضمين الأمر جميع العناصر بالمكالمات المراد
التقاطها ثم تحديد الجريمة التي تبرر هذا الاجراء .
الفصل الثالث : أوامر قاضي التحقیق
التحقيق بتصريف اشغاله عن طريق اصدار مجموعة من الأوامر تتعلق بالأشخاص وبعضها بالأشياء
، لكنها تبقى قابلة للطعن أمام الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف .
بالأشخاص و الاشياء
من متهم و متضرر وشهود حيث يخضع كل واحد منهم لمسطرة خاصة أمام قاضي التحقيق .
الفقرة
الاولى : إجراءات استنطاق المتهم
المتهم من طرف القاضي تبدأ مجموعة من الاجراءات
تشهد مواجهة المتهم بالتهم المنسوبة إليه وما قد يتبع ذلك من إجراء مواجهة بينه
وبين المشتكي وقد نظم المشرع إجراءات استنطاق المتهم ومقابلته ضمن الباب 7 من
القسم 3 من قانون المسطرة الجنائية
، حيث تتمثل مرحلة الاستنطاق في 3 مراحل :
الابتدائي ، مرحلة الاستنطاق التفصيلي ، مرحلة مواجهة المتهم مع الغير .
إجراء يجريه قاضي التحقيق عن طريق طرح مجموعة من الاسئلة وتلقي أجوبة عنها ومحاولة
استطلاع رأي المتهم باعتباره محور الحقيقة و قريبا من ملابسات الجريمة .
الفقرة الثانية : إجراءات الاستماع إلى
المطالب بالحق المدني
قاضي التحقيق على انفراد ثم إشعار محاميه و وضع ملف القضية أمامه كاملا بيوم قبل
التحقيق على الأقل و قبل الاستنطاق بيومين كاملين على الأقل برسالة مضمونة أو بإشعار
يسلم إليه مقابل وصل .
الفقرة الثالثة : الاستماع إلى الشهود و إجراء
خبرة
أولا : شهادة الشهود
الجنائية وينكنه استدعاء اي شاهد للاستماع وفق الاحكام
التالية :
القضائيين أو برسالة مضمونة أو بالطريقة الادارية أوالحضور بمحض ارادتهم
أو باستدعاء يبلغ بصفة قانونية بواسطة عون التبليغ أو مفوض قضائي أو بالطريقة
الادارية
النيابة العامة إجبار الشاهد على الحضور بواسطة القوة العمومية مع غرامة ما بين
1200 و 12000 درهم
بشهادتهم فرادى أمام قاضي التحقيق في غياب المتهم و بحضور كاتب الضبط ، وبعد
الانتهاء
ثانيا
: قانون حماية الشهود
الحمائية
الشاهد في المحاضر والوثائق
مستعارة أو غير صحيحة ضمن المحاضر والوثائق
بالشرطة رهن إشارة الشاهد
المعني كتابة
العمومية
ثالثا : الخبرة
التحقيق أن ينتدب خبيرا تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من أحد الاطراف ،
الخبير يمارس مهممته تحت مراقبة قاضي التحقيق وقد أدخلهم القانون 37/10 ضمن لائحة
المشمولين بالتدابير الحمائية .
رابعا : المواجهة
المطالب بالحق المدني أو بالشهود ، وتنصب على النقط التي تضاربت فيها الأقوال
بينهم ، هكذا يستطيع قاضي التحقيق استجلاء الغموض الذي قد يعتري الحقيقة .
المطلب الثاني : الأوامر المتعلقة بالأشياء
من أجل التحكم في إجراءات وآماد التحقيق الاعدادي خول
المشرع لقاضي التحقيق مجموعة من الاجراءات
الفقرة الاولى : اوامر المثول
امام قاضي التحقيق
تمس بحرية الشخص وتحكم اللجوء إليها خطورة الفعل والمتهم
أولا : الأمر بالحضور
بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص الامر ” وفي حالة عدم
امتثال المتهم للحضور يلجأ قاضي التحقيق إلى القوة
ثانيا : الأمر بالإحضار
المسطرة الجنائية ” هو الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق
للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال ” هكذا يوكل قاضي التحقيق
تنفيذه إلى أحد الضباط أو أعوان الشرطة القضائية .
التبليغ وتنفيذ الأمر بالإحضار تبعا لوضعية المتهم .
حالة المتهم الحر : حيث يجبر على الحضور بواسطة القوة العمومية
الترابي لقاضي التحقيق فالأمر ينفذ كما هو الشأن لنقل المعتقلين الاحتياطيين إلى
المحكمة أما إذا كان خارجها فيتم ترحيله إلى السجن الكائن بنفوذ قاضي الت
ثالثا : الأمر بإلقاء القبض
الجنائية ” هو الأمر الصادر للقوة العمومية بالبحث
عن المتهم ونقله إلى المؤسسة السجنية المبينة في الامر حيث يتم تسليمه واعتقاله
فيها ” فيبقى المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي وبقائه رهن اشارة قاضي التحقيق
على هذه الحالة .
الفقرة
الثانية : الاوامر الاحترازية
أولا : الوضع تحت المراقبة القضائية
المسطرة الجنائية وهو تدبير استثنائي يعمل به في الجنايات
والجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية ، ويمكن لقاضي التحقيق اتخاذ هذا
التدبير في أي مرحلة من مراحل التحقيق شريطة أن لا تتجاوز مدته شهرين قابلة
للتجديد 5 مرات .
ثانيا : الاعتقال الاحتياطي
الجنائية ، كذلك هو تدبير يعمل به في الجنايات والجنح
السالبة للحرية مع احترام المدد التي حددها المشرع في شهر واحد للجنح قابلة
للتمديد مرتين ولنفس المدة و شهرين في الجنايات قابلة للتمديد 5 مرات ولنفس المدة
.
ثالثا
: الانابة القضائية
تفويض قانوني من طرف قاضي التحقيق الاصلي إلى قاض آخر أو ضابط شرطة قضائية يخوله
إحدى صلاحياته ليقوم مقامه بعمل من أعمال التحقيق .
المبحث
الثاني : الأوامر الخاصة بسير و انتهاء
التحقيق
– عدم المتابعة – الاحالة على المحكمة
المطلب الأول : الأوامر الخاصة بالسحب
إبقائه رهن إشارة قاضي التحقيق ، نعني بذلك سحب جواز السفر و اغلاق الحدود وسحب
وثائق أخرى .
الفقرة الاولى : سحب الوثائق
اولا : سحب جواز السفر وإغلاق الحدود
بعض الاشخاص يتوفرون على جوازين للسفر جواز سفر بالبلد الذي ينتمي اليه وجواز سفر
بالبلد المقيم به وبالتالي سحب جواز السفر الوطني لا يحول دون استخدام الجواز
السفر الثاني .
: الأمر بسحب بعض الوثائق الاخرى
الثانية : الاوامر الخاصة بالإرجاع
المترامى عليها بعد الحكم و التنفيذ وكذا رد الاشياء المحجوزة إلى أصحابها متى لم
تكن لازمة لسير الدعوى .
142 من قانون المسطرة الجنائية ” وله أي ” قاضي التحقيق “
متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في جرائم الاعتداءات على الحيازة أن يأمر
بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ”
: الامر برد الاشياء
له الحق فيها بشرط
لازمة لسير الدعوى
محلا للمصادرة
المزاد العلني تحت اشراف قاضي التحقيق ويتم ايداع المبالغ في صندوق الايداع
والتدبير إلى حين مطالبتها من طرف ذوي الحقوق خوفا من فسادها أو تلفها كالخضر
والفواكه .
المطلب الثاني : الأوامر القضائية بانتهاء التحقيق
عندما يقرر قاضي التحقيق انتهاء التحقيق يقوم بتوجيه الملف
بجميع أوراقه بعد ترقيمها من طرف كاتب الضبط إلى النيابة العامة قصد إطلاعها عليه
ووضع ملتمساتها داخل أجل 8 أيام على الأكثر من تاريخ توصلها بالملف، ولا يمكن
إصدار الاوامر بانتهاء التحقيق إلا بعد التوصل بملتمسات النيابة العامة ثم يوجه
قاضي التحقيق إلى المتهم أو
محاميه أو المطالب بالحق المدني رسالة إشعار بهذا الامر خلال 24 ساعة من أمر
انتهاء التحقيق.
الفقرة الاولى : الأوامر القضائية بانتهاء
البحث
أولا : الأمر بعدم الاختصاص
بعد اطلاعه
على الافعال المعروضة عليه و اذا اتضح له أنها لا تدخل ضمن اختصاصه فإنه يصدر أمرا
بعدم الاختصاص ، و تكييف الافعال المحالة عليه و اعتبارها خارجة عن اختصاصه تخضع
لسلطته التقديرية وفي هذه الحالة يصدر أمرا بذلك ويحيل ملف على النيابة العامة داخل أجل 8 أيام من صدور
الأمر بعدم الاختصاص ، ويترتب على ذلك آثار قانونية تتمثل في احتفاظ الاجراءات
التي أنجزها قاضي التحقيق بمفعولها القانوني کما الأوامر التي سبق أن أصدرها ضد
المتهم بقوتها التنفيذية ذلك ان كل ما في الأمر عبارة عن نقل
القضية من الجهة غير المختصة إلى الجهة صاحبة الاختصاص .
ثانيا
: الامر بعدم المتابعة
المادة 216 من قانون
المسطرة الجنائية حددت الاسباب التي على أساسها يصدر قاضي التحقيق أمرا بعدم المتابعة و هي :
– اذا اتضح
لقاضي التحقيق أن التهم المنسوبة للمتهم لا توصف بأي وصف جرمي عملا بقاعدة الشرعية
الجنائية لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص قانوني
– اذا اتضح أن
الافعال المنسوبة للمتهم تتصف بالصفة الجرمية لكن التحقيق لم يسفر عن اي دليل
لتوجيه الاتهام إلى المتهم
– اذا زالت الصفة الجرمية بعد صدور قانون جديد
– عندما تفشل الابحاث في تحديد هوية الفاعل فيظل مجهولا
وتترتب على الامر بعدم المتابعة عدة آثار نجملها في ما يلي
:
– إفراج قاضي
التحقيق عن المتهمين المعتقلين ما لم يكونوا معتقلين لسبب أخر
– البث في رد الاشياء المحجوزة
– البث في مصاريف الدعوى
– انتهاء الامر بالوضع تحت المراقبة القضائية
– إمكانية نشر القرار بعدم المتابعة
– سقوط التهم الموجهة إلى المتهم ولا يمكن متابعته من أجل
نفس الافعال من جديد إلا إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 228 من قانون
المسطرة الجنائية
ثالثا : الأمر بالإحالة على المحكمة
هذا الأمر يرمي إلى توجيه الاتهام إلى المتهم وإحالته على
الغرفة القضائية المختصة والتي تختلف بحسب نوع و درجة التهمة ، مما يستدعي
بالضرورة التمييز بين الاحالة على غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية و الاحالة على
غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ، فحسب مقتضيات المادة 83 من قانون
المسطرة الجنائية في حالة المخالفة يحال الملف على النيابة
العامة و الامر بالوضع تحت المراقبة القضائية و بالإفراج عن المتهم وتتولى النيابة
العامة مراعاة قواعد الاختصاص في المخالفات ، أما في حالة الجنحة يصدر أمرا بإحالة المتهم على غرفة الجنح
الابتدائية ويبث في شأن الاعتقال الاحتياطي و الامر بالوضع تحت المراقبة القضائية
ويحيل ملف القضية على وكيل الملك أما بخصوص
الجناية فيحال الملف على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف و يحيل الملف على الوكيل
العام.
فقرة الثانية : استئناف أوامر قاضي التحقيق
نظم المشرع استئناف أوامر قاضي التحقيق في المواد 222 إلى
227 من قانون المسطرة الجنائية ويحق
لكل أطراف التحقيق ممارسة حق استئناف هذه الاوامر دون الطعن فيها بالنقض ، فيكون
استئناف أوامر قاضي التحقيق عن طريق النيابة العامة أو المتهم أو المطالب بالحق
المدني.
الفقرة الثالثة : بطلان إجراءات التحقيق
يعتبر ضمانة أساسية أقرها القانون من أجل حماية المشروعية
المتعلقة بإجراءات التحقيق إذا ما خالفت القواعد الشكلية والموضوعية التي حددها
المشرع و أوجب على قاضي التحقيق اتباعها .
أولا
: حالات إثارة البطلان
* البطلان القانوني :
نصت عليه المادة 210 من قانون
المسطرة الجنائية وحددت
طبيعة الاجراءات التي يتعين على الاخلال بإحداها البطلان وهي :
– مخالفة مقتضيات المادتين 134 و 135 من قانون
المسطرة الجنائية المتعلقة بعدم اشعار المتهم أول مرة بحقه
في تنصيب محام أو عدم إشعاره بحريته في الادلاء بتصريحات أو عدم الادلاء بها
– مخالفة المادة
139 من قانون المسطرة الجنائية بخصوص
الاستماع للمتهم
– مخالفة مقتضيات المواد 59-60-62 من قانون المسطرة
الجنائية المتعلقة
بالتفتيش والحجز
من
قانون المسطرة الجنائية
– البطلان القضائي :
أشارت إليه المادة
212 من قانون المسطرة
الجنائية ” يترتب البطلان عن خرق
المقتضيات الجوهرية للمسطرة اذا كانت نتيجتها المساس بحقوق الدفاع لكل طرف من
الاطراف “
ثانيا : الجهات المقرر لها حق اثارة البطلان
منح المشرع حق إنارة البطلان إلى خمس جهات حددتها المادة
211 من قانون المسطرة الجنائية وهي
:
– قاضي التحقيق نفسه
– النيابة العامة
– المتهم و دفاعه
– المطالب بالحق المدني و دفاعه
– الغرفة الجنحية