تطبيقات الاستصناع والاستصناع الموازي في المؤسسات المالية الإسلامية الباحث : حسام حاوكش الباحثة : فتيحة موساوي

[]

تطبيقات الاستصناع والاستصناع الموازي في المؤسسات المالية الإسلامية
Applications of Istisna’a and Parallel Istisna’a in Islamic financial institutions
الباحث : حسام حاوكش
باحث في سلك الدكتوراه، الفقه المقارن بالقانون، -مختبر الدراسات التطبيقية في الشريعة والقانون، كلية الشريعة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس
الباحثة : فتيحة موساوي
باحثة في سلك الدكتوراه، الفقه المقارن بالقانون، -مختبر العلوم الشرعية والقانونية وقضايا العصر/ التأصيل والتنزيل – كلية الشريعة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس

هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 59 الخاص بشهر غشت / شتنبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/KWIZ8576
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665

 

تطبيقات الاستصناع والاستصناع الموازي في المؤسسات المالية الإسلامية
Applications of Istisna’a and Parallel Istisna’a in Islamic financial institutions
الباحث : حسام حاوكش
باحث في سلك الدكتوراه، الفقه المقارن بالقانون، -مختبر الدراسات التطبيقية في الشريعة والقانون، كلية الشريعة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس
الباحثة : فتيحة موساوي
باحثة في سلك الدكتوراه، الفقه المقارن بالقانون، -مختبر العلوم الشرعية والقانونية وقضايا العصر/ التأصيل والتنزيل – كلية الشريعة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس

ملخص:
يمثل الاستصناع في المؤسسات المالية الإسلامية نموذجا مبتكرا للتمويل الإسلامي يجمع بين المبادئ الشرعية والاحتياجات الاقتصادية، إذ يتيح للمؤسسات تمويل مشاريع التصنيع والبناء وفق شروط محددة مسبقا تضمن تحديد المواصفات بدقة وتوزيع المخاطر والأرباح بشكل عادل؛ وتتميز هذه الآلية بالمرونة والشفافية، مما يسمح بتعديل الشروط بما يتوافق مع متطلبات المشروع والعميل على حد سواء، وبالتالي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الكلمات المفتاحية: الاستصناع-المؤسسات المالية-التمويل الإسلامي-الاستصناع الموازي-العقود الشرعية.

Abstract :
Istisna’a in Islamic financial institutions represents an innovative model of Islamic finance that combines Shariah principles and economic needs. It allows institutions to finance manufacturing and construction projects according to predetermined conditions that ensure accurate specification and fair distribution of risks and profits; this mechanism is characterized by flexibility and transparency, allowing the terms to be modified in accordance with the requirements of both the project and the client, thus contributing to promoting economic development by providing Shariah-compliant financing solutions.
Keywords: istisna’a-Financial institutions-Islamic finance-parallel istisna’a-Sharia contracts.

بــســــم الله الــــــــــــــــــــــرحمــن الرحيــــــــــــــــــــــــــــــــــم
مقدمة:
يعتبر التمويل الإسلامي منظومة متكاملة ترتكز على مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا وتعزز مبادئ العدالة والمشاركة والشفافية في التعاملات المالية. وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتطورات المستمرة في أساليب التمويل، برزت البنوك التشاركية كنموذج مبتكر يدمج بين روح الشراكة والمشاركة في المخاطر والأرباح بدلاً من الاعتماد على القروض التقليدية القائمة على الفائدة، وتتيح هذه البنوك إطارا ماليا يتوافق مع المعايير الشرعية.
من بين الأدوات المالية التي يتبناها هذا النموذج الناجح يبرز عقد الاستصناع والاستصناع الموازي كأحد أبرز الابتكارات في التمويل الإسلامي. ويعرّف الاستصناع بأنه عقد يُبرم بين الجهة المتعهدة والعميل، يتعهد بموجبه المتعهد بتصنيع أو إنشاء سلعة أو مشروع وفق مواصفات متفق عليها سلفاً، ويتم تسديد قيمة العقد بعد إنجاز العمل وتسليمه، أما الاستصناع الموازي فهو عقد منفصل يبرمه الصانع الأصلي مع طرف آخر لتصنيع السلعة أو تنفيذ المشروع بنفس الشروط المتفق عليها مع المستصنع الأول، مما يتيح للمؤسسات المالية تقديم خدمات التمويل دون الحاجة إلى امتلاك القدرات الصناعية أو الإنشائية بشكل مباشر.
من جهة أخرى، فإن تطبيق الاستصناع والاستصناع الموازي في إطار المؤسسات المالية الإسلامية يعد خطوة استراتيجية رائدة؛ إذ يمكن المستثمرين من المشاركة بشكل مباشر في مشروعات التنمية الاقتصادية، مع ضمان تحقيق توازن بين رأس المال المستثمر والعوائد المتأتية من المشروع. ويتيح هذا النموذج تقاسم الأرباح والمخاطر بصورة عادلة، مما يشجع على تبني مشروعات بناءة تخدم الاقتصاد الوطني وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة. كما يوفر الاستصناع بديلا فعالا للنظم التقليدية التي تعتمد على الفوائد مما يسهم في خلق بيئة مالية تتسم بالمصداقية والالتزام بالمبادئ الشرعية.
إشكالية الدراسة:
بناء على ما تم ذكره سابقا، ومن أجل الإحاطة الشاملة بموضوع الدراسة، يمكننا صياغة إشكالية الدراسة على النحو التالي: إلى أي حد استطاعت المؤسسات المالية الإسلامية تطبيق عقدي الاستصناع والاستصناع الموازي بما يضمن الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية؟
وبناء على هذه الإشكالية الرئيسية يمكن طرح الأسئلة الفرعية التالية:
 ما المقصود ب الاستصناع والاستصناع الموازي؟
 ماهي أقسام عقد الاستصناع؟
 ماهي شروط وأركان كل من الاستصناع والاستصناع الموازي؟
 كيف يمكن تطبيق عقدي الاستصناع والاستصناع الموازي في المؤسسات المالية الإسلامية؟
أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية هذا النموذج في قدرته على تلبية الاحتياجات المتزايدة للأسواق المالية والاقتصادية دون المساس بالقيم الإسلامية، فباستخدام أدوات مثل الاستصناع والاستصناع الموازي، تستطيع البنوك التشاركية دعم مشاريع البنية التحتية والصناعية بشكل يتماشى مع الضوابط الشرعية، مما يعزز من دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية جديدة. وفي هذا السياق، يمثل الاستصناع ليس فقط أداة مالية متطورة، بل رؤية استراتيجية تدمج بين الابتكار والالتزام بالمبادئ الأخلاقية والشرعية، مما يفتح آفاقا واسعة لتطوير منظومة التمويل الإسلامي في العصر الحديث.
المنهج المتبع:
لمعالجة إشكالية موضوع الدراسة، تم اعتماد المنهج الوصفي لتوضيح المفاهيم المختلفة المرتبطة بموضوع البحث، إلى جانب المنهج الإستقرائي الذي استُخدم لاستقراء النصوص التشريعية ذات الصلة بالموضوع.
الدراسات السابقة:
 أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، الاستصناع والاستصناع الموازي، مجلة GIEM، العدد 147، سبتمبر 2024 -صفر 1446. تناولت هذه الدراسة عقد الاستصناع والاستصناع الموازي من منظور فقهي وقانوني، حيث ناقشت مفهوم العقدين وأحكامهما الشرعية، وأهميتهما في التمويل الإسلامي، كما سلطت الضوء على التطبيقات العملية لهما في المؤسسات المالية الإسلامية.
 عيسى بن عثمان بن محمد رزايقية، عقد الاستصناع وخلاف الفقهاء فيه، مجلة كلية الشريعة والقانون، العدد 25، الإصدار الثاني، الجزء الأول، سنة 2022. تناولت هذه الدراسة عقد الاستصناع من منظور فقهي، حيث استعرضت مفهومه وأدلته الشرعية وآراء الفقهاء فيه، مع تحليل أوجه الاتفاق والاختلاف بينهم. كما ناقشت الأحكام المتعلقة بالعقد مثل الضمانات والشروط، ومدى توافقه مع القواعد الفقهية العامة، مع إبراز التطبيقات المعاصرة له في المعاملات المالية.
محاور الدراسة:
المبحث الأول: الاستصناع وأحكامه في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
المبحث الثاني: آثار عقد الاستصناع وتطبيقاته في المؤسسات المالية الإسلامية
المبحث الأول: الاستصناع وأحكامه في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
يعد الاستصناع من العقود المهمة في المعاملات المالية، حيث يقوم على طلب صناعة شيء معين بمواصفات محددة مقابل ثمن يُدفع حالا أو مؤجلا، وقد نظم الفقه الإسلامي أحكامه باعتباره من العقود الجائزة التي تحقق مصلحة الطرفين، بينما تناولته القوانين الوضعية بتشريعات تواكب التطورات الاقتصادية الحديثة، مما يبرز أهمية دراسته من منظور فقهي وقانوني مقارن.
المطلب الأول: مفهوم الاستصناع ومشروعيته
أولا: تعريف الاستصناع
لغة: الاستصناع من استصنع الشيء، أي دعل إلى صنعه.
وهو طلب الصنعة، والصنعة عمل الصانع في صنعته أو حرفته.
في الاصطلاح: نجد أن الفقهاء قد عرفوا الاستصناع بالحد، كما أنهم قد عرفوه بالرسم، وأما تعريفه بالحد فهو: “عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع”، وأما تعريفه بالرسم فقد جاء في كتاب بدائع الصنائع ما نصه: “أما صورة الاستصناع فهي أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو صفار أو غيرها؛ اعمل لي خفا أو آنية من أديم أو نحاس من عندك بثمن كذا، ويبين نوع ما يعمل وقدره وصفته، فيقول الصانع: نعم”.
ومن خلال هذين التعريفين يظهر لنا أن الاستصناع في الجملة هو عبارة عن العقد على شراء ما سيصنعه الصانع، وتكون فيه العين أو مادة الصنعة والعمل من قبل الصانع، بالتالي فلو كانت العين من المستصنع لا من الصانع فالعقد في هذه الحالة يكون إجارة لا استصناعا، ومثاله؛ أن يطلب المستصنع أحد أفراد الناس من الصانع مثل النجار أو الحداد أو الحذاء ونحوهم من أصحاب الحرف أو المهن أن يقوم بصنع شيء معين له وبأوصاف محددة، مثل أن يطلب منه أن يقوم له بصنع أثاث منزل أو مكتبة أو كراسي أو حلي وغيرها، وذلك يكون على ثمن معلوم إذا جرى فيه التعامل عملاً بالعرف.
وتم تعريفه في القانون: بأنه “كل عقــد يشــترى بــه شــيء ممــا يصنــع يلتــزم بموجبــه أحــد المتعاقديــن، البنــك التشــاركي أو العميــل، بتســليم مصنــوع بمــواد مــن عنــده، بأوصــاف معينــة يتفــق عليهـا وبثمـن محـدد يدفـع مـن طـرف المسـتصنع حسـب الكيفيـة المتفـق عليهـا بيـن الطرفيــن”.
ثانيا: مشروعية عقد الاستصناع
نجد أن الفقهاء قد استدلوا على مشروعية عقد الاستصناع بما ورد في السنة النبوية المطهرة وكذلك بالإجماع العملي، وأيضاً بالمعقول.
 السنة النبوية: وقد استدلوا منها بما قد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى امرأة من الأنصار يقول لها: “مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا، أجلس عليهن إذا كلمت الناس”، وكذلك بما رواه البخاري ومسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “اصطنع خاتما من ذهب، وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرقى المنبر، فحمد الله وأثنى عليه فقال؛ “إني كنت اصطنعته، وإني لا ألبسه”. “فنبذه فنبذ الناس”.
 الإجماع العملي: فقد استدل الفقهاء على جواز الاستصناع بالإجماع العملي، فقد أوردوا أنه قد ثبتت مشروعيته بالإجماع من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يوم الناس هذا من غير نكير مطلقا، حيث نجد أن الاجماع قد انعقد على جوازه للحاجة، كما أن الدين يسر فالناس قد احتاجوا إلى هذا التعامل فعملوا به ولم يجدوا نكيرا عليهم، ولا عبرة بخلاف البعض في ذلك.
 من المعقول: ويظهر ذلك من خلال التأكيد على أن حاجة الناس في عموم الأزمنة والأمكنة تدعو للقول بجوازه، والسبب في ذلك هو أن الإنسان يحتاج لاستصناع البيوت واستصناع المكاتب واستصناع أثاث المنزل واستصناع غيرها من الأدوات الصحية والكهربائية وذلك مقادير مخصوصة وعلى صفات مخصوصة، خاصة وأنه من الممكن ألا يتفق وجود هذه الأشياء مصنوعة في الأسواق بحسب رغبات الإنسان وهو ما يحتاج معه بشكل ضروري إلى أن يقوم باستصناعه فيحتاج إلى أن يستصنعها، وقد عبر الفقيه الحنفي العلامة علاء الدين الكاساني عن هذا بقوله: “ويجوز استحسانا لإجماع الناس على ذلك لأنهم يعملون ذلك في سائر الاعصار من غير نكير”.
المطلب الثاني: أركان وشروط وأقسام عقد الاستصناع
أولا: أركان وشروط عقد الاستصناع
1- أركان عقد الاستصناع:
الاستصناع عقد مثل جميع العقود، لا يختلف عنها إلا في أشياء خاصة به، وأركانه عند الفقهاء هي:
أ‌- الصيغة: وهي التعبير الصادر من المتعاقدين لينبئ عن معنى التمليك والتملك.
وهذا التعبير يسمى بالإيجاب والقبول في عرف الفقهاء سواء كان هذا التعبير لفظيا أم خطيا.
ب‌- العاقدان: وهما الصانع الذي يقوم بالعمل والمستصنع وهو الذي طلب عمل شيء معين وشرطهما التكليف والرضا والاختيار، وهي شروط لا بد من توفرها في جميع العقود والالتزامات والعاقدان في نص الظهير الشريف هما: “البنك التشاركي أو العميل والمستصنع”.
ت‌- المعقود عليه: وهو كما في التعريف الفقهي للاستصناع، وفي نص الظهير المنظم للعمل بالاستصناع في البنوك التشاركية: العين المصنوعة والعمل الواقع عليها من جهة والثمن الذي يقدمه المستصنع من جهة ثانية.
2- شروط عقد الاستصناع:
لقد نص الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون رقم: 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على بعض شروط عقد الاستصناع، وذلك في نص التعريف الذي عرف به هذا العقد.
ولعل الغاية من تنصيص هذا الظهير على شروط عقد الاستصناع رفع الغبن والغرر عن الأطراف المستثمرة لمالها وعملها بمقتضى هذا النوع من العقود والناتج عن احتمال أن يشترط أحد طرفي العقد شرطا أو شروطا خاصة به تؤدي إلى إلحاق الضرر بطرف العقد الآخر. قال في بداية المجتهد ونهاية المقتصد: “وجملة ما لا يجوز من الشروط عند الجميع هي ما أدى عندهم إلى غرر أو مجهلة زائدة”، ومن الشروط التي قررها الفقهاء في عقد الاستصناع ونص عليه الظهير المنظم لعمل البنوك التشاركية، حفظا لحقوق المتعاقدين ورفعا لضرر الغرر والجهل عنهما:
أ‌- أن يكون المصنوع معلوما علما مانعا من الجهالة المفضية إلى المنازعة، حيث يبين المتعاقدان جنسه ونوعه وقدره وصفاته جاءت الإشارة إلى هذا الشرط في نص الظهير الشريف “كل عقد يشترى به شيء مما يصنع يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين بتسليم مصنوع بأوصاف معينة يتفق عليها”.
ب‌- أن يكون المصنوع مما يجري التعامل بين الناس على استصناعه ويتعارفونه في حياتهم، كالأواني والأحذية والآلات والثياب وغير ذلك.
ت‌- أن تكون المواد المستخدمة في الشيء المصنوع من الصانع، وإن كانت من المستصنع كان العقد إجارة لا استصناعا. وقد جاء هذا الشرط صريحا في نص الظهير الشريف “كل عقد يشترى به شيء مما يصنع يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين بتسليم مصنوع بتسليم مصنوع بمواد من عنده”.
ث‌- بيان مكان تسليم المبيع إذا كان يحتاج إلى حمل ومصاريف نقل حتى لا يقع الخصام والنزاع عند الاستلام. وقد وردت الإشارة إلى الجهة التي تدفع الثمن وطريقة الدفع في نفس نص الظهير السابق “وبثمن محدد يدفع من طرف المستصنع حسب الكيفية المتفق عليها بين الطرفين”.
ج‌- تحديد أجل الاستصناع قصيرا كان أو طويلا لمنع الجهالة المفضية إلى التنازع على اختلاف بين السادة الأحناف في جواز اشتراط الأجل في الاستصناع.
ثانيا: أقسام عقد الاستصناع
ينقسم الاستصناع إلى نوعين:
– الاستصناع العادي أو التقليدي أو المستقل: وهو الذي مر معنا في تعريف الاستصناع في الاصطلاح.
– الاستصناع الموازي أو التمويلي أو الاستصناع بالباطن: وهو أن يبرم المصرف عقد استصناع بصفته صانعاً مع عميل يريد صنعة معينة، فيجرى العقد على ذلك، وتتعاقد المؤسسة مع عميل آخر باعتبارها مستصنعاً، فتطلب منه صناعة المطلوب بالأوصاف نفسها.
 الغرض من الإستصناع الموازي:
بناءاً على التغير الكبير الذي يحدث في المجتمعات ونظراً للحاجة الكبيرة لدعم الاقتصاد بمشاريع ضخمة وبرؤوس أموال كبيرة فقد أصبح عقد الاستصناع من العقود ذات الأهمية الكبيرة للمصارف تلبية لاحتياجات ورغبات الجماعات والأفراد والتي لا يمكن تمويلها بعقود البيع الأخرى وذلك من خلال تصنيع السلع وسداد الثمن مؤجلاً أو على أقساط وفقا لقدرات المستصنع وموافقة الصانع على ذلك.
 حكم الإستصناع الموازي:
الاستصناع الموازي بالصورة السابقة جائز، لأنهما عقدان مختلفان وذلك أن المعقود عليه هو العين وأما العمل فهو تابع وأن الصانع لو أتى بالصنعة نفسها من آخر فإن ذلك يصح ويلزم المستصنع قبولها ما لم يصرح باشتراط أن تكون من عمل الصانع، أو تقوم قرينه باشتراط ذلك، والغالب في الاستصناع الموازي أن العميل يعلم أن المصرف لا يصنع ذلك الشيء بل يستصنعه عند جهة أخرى وحينئذ يكون الإستصناع جائزاً.
 شروط الاستصناع الموازي:
اشترط أهل العلم شروطاً خاصة بالاستصناع الموازي إضافة إلى شروط الاستصناع وذلك لئلا يكون الاستصناع الموازي حيلة إلى الربا ومن تلك الشروط:
أ‌- أن يكون عقد المصرف مع المستصنع منفصلا عن عقده مع الصانع.
ب‌- أن يتملك المصرف السلعة امتلاكا حقيقيا ويقبضها قبل بيعها على المستصنع.
ت‌- أن يتحمل المصرف نتيجة إبرامه عقد الاستصناع بصفته صانعا كل تبعات المالك، ولا يحق له أن يحولها إلى العميل الآخر في الاستصناع الموازي.
المبحث الثاني: آثار عقد الاستصناع وتطبيقاته في المؤسسات المالية الإسلامية
المطلب الأول: تطبيق صيغة البيع بالاستصناع والاستصناع الموازي في المصارف الإسلامية
أصبح التمويل عن طريق عقد الاستصناع يحتل دورا رئيسيا في الصناعة المصرفية الإسلامية، إذ قامت المصارف بتمويل إنشاء المباني السكنية والاستثمارية بنظام الاستصناع، وساهمت بذلك في حل مشكلات معاصرة كثيرة، إذ ساهمت في توفير السلع التي يطلبها العميل وفقا لاحتياجاته ومتطلباته بما يؤدي لتلبية احتياجات العميل. وساهمت المصارف في صناعات أخرى عديدة، وأبرمت العديد من عقود الاستصناع مع عملائها، غير أن أبرزها حجما في المعاملات هو المجال العقاري مثل عقود تمويل إنشاء المدارس وإنشاء محطات الكهرباء وإنشاء الفنادق.
أولا: خطوات التمويل بالاستصناع في المصارف الإسلامية من قبل العميل
يتقدم العميل إلى المصرف بطلب منه أن ينشأ له مبنى أو يصنع له معدة أو خط إنتاج المصنع معين. ويرفق مع طلبه بيانًا كاملا مدعما بالرسوم والخرائط من المهندس الاستشاري عن شكل ومواصفات المبنى أو خط الإنتاج الذي يريد إنشاءه، وصور الملكية، مخطط ومساحة الأرض وموقعها. مخطط مبدئي للبناء، وتقرير مختصر من المهندس الذي صمم البناء بحيث يتضمن هذا التقرير تكلفة البناء.
يعرض المتعامل أيضا مع طلبه الدفعة المقدمة التي يمكن سدادها. للمصرف الإسلامي، والضمانات التي يعرضها، وطريقة السداد (دفعة واحدة أو على أقساط متعددة شهرية أو ربع سنوية)، مصحوبة بدراسة مالية، ويقدر فيها الإيراد المتوقع ومدى قدرته على الوفاء بسداد الأقساط.
يقوم المصرف بعمل دراسة جدوى فنية متخصصة للمشروع بمعرفة خبراء التمويل في المصرف مع الاستعانة بمكتب استشاري هندسي يتبع المصرف، بغرض التعرف على جدوى تمويل المشروع.
في حالة موافقة المصرف على العرض المقدم من العميل يطلب منه تقديم المستندات النهائية للتمويل وتقديم الضمانات اللازمة.
بعد الاتفاق النهائي يقوم المصرف بتوقيع عقد بيع استصناع مع العميل يحدد فيه جميع حقوق والتزامات كل طرف من أطراف العقد، وهما المصرف والعميل) وأهم ما يتضمنه العقد ما يلي: ثمن بيع المبنى للعميل من قبل المصرف ميعاد التسليم طبقا للمواصفات، مدة السداد، قيمة القسط، وقيمة الدفعة المقدمة في حالة وجودها.
بعد توقيع عقد بيع الاستصناع بين المصرف والعميل، يقوم المصرف بتوقيع عقد تنفيذ مع المقاول الذي رسا عليه العطاء عن طريق المناقصة يسمى “عقد استصناع موازي أو عقد المقاولة، وتكون علاقة المتعامل بالمصرف مباشرة ولا علاقة له بالمقاول، ومن الممكن أن يقترح العميل للمصرف شركة معينة للتنفيذ.
للعميل الحق في تعيين مهندس استشاري المتابعة سير العمل في المشروع. ولكن يتحمل العميل تكلفته.
إذا لم يلتزم المتعامل بسداد ما عليه من دين في المواعيد المحددة ولم يسدد الأقساط، يعطيه المصرف مهلة إذا كان متعسرا، ويساعده على إيجاد الحل، أما إذا كان العميل مماطلا يكون من حق المصرف اتخاذ إجراءاته للحصول على باقي مستحقاته لدى العميل.
 كيف يمكن للعملاء الاستفادة من صيغة بيع الاستصناع؟
فيما يلي القطاعات التي يمكن أن تستفيد من التمويل عن طريق بيع الاستصناع:
 قطاع الأفراد: عن طريق بناء الفيلات وسداد الثمن على أقساط.
 القطاع الحرفي: عن طريق تصنيع الآلات والمعدات.
 القطاع المهني: عن طريق تصنيع الأجهزة المتخصصة.
 القطاع الصناعي: عن طريق تصنيع الآلات والمعدات الصناعية.
 قطاع الخدمات العقارية: عن طريق بناء الفنادق والأسواق.
كما يمكن للعملاء الاستفادة من صيغة التمويل بالمرابحة مع صيغة التمويل بالاستصناع عن طريق شراء احتياجاتهم من المعدات والآلات والمفروشات بالمرابحة لاستخدامها فيما تم إنشاؤه من فيلات أو فنادق.
وهكذا بكل دقة نجد أن العميل والبنك يتفقان اتفاقا نافيًا للجهالة وأنهما يتوقعان حدوث كل شيء فكان النص عليه في العقد، وكان النص على كيفية الاستيفاء.
وهنا أيضا نجد من يستفيد من العقد ومجالات الإفادة، وكيفياتها.
ثانيا: الاستصناع الموازي
7/1 يجوز أن تبرم المؤسسة بصفتها مستصنعا عقد استصناع مع الصانع للحصول على مصنوعات منضبطة بالوصف المزيل للجهالة وتدفع ثمنها نقدًا عند توقيع العقد، وتبيع لطرف آخر بعقد استصناع مواز مصنوعات تلتزم بصنعها بنفس مواصفات ما اشترته، وإلى أجل بعد أجل الاستصناع الأول وهذا بشرط عدم الربط بين العقدين، (ينظر البند 1/3/ 4).
7/2 يجوز أن تجري المؤسسة بصفتها صانعا عقد استصناع مع عميل بثمن مؤجل، وتتعاقد مع صانع أو مقاول للشراء منه بالاستصناع الموازي المصنوعات أو مبان بنفس المواصفات بثمن حال، بشرط عدم الربط بين العقدين، مع مراعاة ما جاء في البند 4/1/3.
7/3 يجب أن تتحمل المؤسسة نتيجة إبرامها عقد استصناع بصفتها صانعا تبعات المالك ونفقات الصيانة والتأمين قبل التسليم إلى المستصنع (العميل)، ولا يحق لها أن تحول التزاماتها مع العميل إلى الصانع في عقد الاستصناع الموازي.
7/4 لا يجوز الربط بين عقد الاستصناع وعقد الاستصناع الموازي ولا يجوز التحلل من التسليم في أحدهما إذا لم يقع التسليم في الآخر، وكذلك التأخير أو الزيادة في التكاليف، ولا مانع من اشتراط المؤسسة على الصانع في الاستصناع الموازي شروطا (بما فيها الشرط الجزائي) مماثلة للشروط التي التزمت بها مع العميل في الاستصناع الأول أو مختلفة عنها.

 بعض صور تطبيقات الاستصناع والاستصناع الموازي في المعاملات المصرفية الإسلامية:
إن العديد من الصفقات الصناعية الضخمة تتم من خلال طلبيات خاصة تتقدم بها الشركات والحكومات التوفير متطلبات خاصة فقد تطلب المؤسسات أو الحكومة منتجات صناعية معينة فيقوم البنك بالتعاقد مع مصنع ينتج تلك الصناعات ويمارس البنك عملية التمويل ومتابعة التعاقد، ويمكن للبنك تحقيق ذلك، وبناء على الرأي الفقهي بأن عقد الاستصناع عقد لازم فمن الممكن أن يعقد عقد استصناع ينتهي ببيع المرابحة.
أي يقوم البنك ببيع ما قام بتصنيعه بيع مرابحة بأن يقدم المعلومات بالتكلفة الفعلية ويزيد عليها نسبة معينة ربحاً له، وموضوع دفع الثمن يخضع للاتفاق فقد يدفع كاملاً وقد يقسط حسب الاتفاق.
وقد نص المجمع الفقهي السابع بأن عقد الاستصناع عقد ملزم، فقال : إذا انعقد ليس لأحد العاقدين الرجوع عنه بدون رضا الآخر. يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان مالم تكن هناك ظروف قاهرة. إذا كان المصنوع غير موافق للأوصاف المطلوبة فله خيار الوصف وإن كان فيه عيب فله خيار العيب، وإن كان غير مطابق للوصف أو فيه عيب فإن شاء قبله، وإن شاء رده.
المطلب الثاني: آثار عقد الاستصناع وانتهاءه
أولا: آثار عقد الاستصناع
يترتب على العقد مجموعة من الآثار التي يلزم الوفاء بها بحسب مقتضى العقد وشروطه التي ارتضاها وتوافق عليها الطرفان. وآثار عقد الاستصناع تكون للصانع والمستصنع.
أ‌- بالنسبة للصانع:
كأي عقد من العقود يثبت للصانع عند الوفاء لزوم الثمن، لأنه أدى ما عليه فيجب أن يأخذ ما له، فإن أدى الصنعة كما يجب فإن الثمن يكون له كاملا.
أما إن لم يؤد الصنعة كما تم الاتفاق عليها أو أداها ناقصة، فيمكن ردها له أو الانتقاص من الثمن المتفق عليه بقدر تقصيره. كما يثبت له كل الثمن المتفق عليه بنوعه وكيفية الحصول عليه، سواء كان عاجلا أو آجلا.
ما دام قد وفى ما طلب منه، وذلك في الوقت المحدد المفروض صنع الشيء فيها، لأن عامل الوقت كذلك مهم للمستصنع.
ب‌- بالنسبة للمستصنع:
زيادة ولا نقصان، وله أن ينصح المستصنع إن وجد في طلبه ما يخل بأساسيات المصنوع، فإن رأى أن يأخذ برأيه فعل ما يتم الاتفاق عليه، وإلا فلا.
فإن أداه في الوقت المحدد بالطريقة المتفق عليها انتقلت ملكيته للمستصنع، فبعد أن كان مملوكًا في الذمة صار مملوكًا ومحازا وموجودا للمستصنع. يقول الكاساني: “وأما حكم الاستصناع فهو ثبوت الملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة وثبوت الملك للصانع في الثمن ملكا غیر لازم”.
فبمجرد انتهاء الصانع من المطلوب منه تنتقل العين المصنوعة إلى المستصنع، وينتقل الثمن أو الباقي منه إلى الصانع.
ثانيا: انتهاء عقد الاستصناع
أما انتهاء عقد الاستصناع فيتم بإحدى ثلاث:
أ‌- الوفاء
وأقصد به أن يقوم الصانع بالوفاء بكل ما تم الاتفاق عليه، وأن يسلمه بالفعل بالطريقة التي تم الاتفاق عليها أو التي تراعى بالفعل عرفا.
ومن الوفاء أيضًا أن يسلم المستصنع الثمن كما تم الاتفاق عليه بالطريقة التي تم الاتفاق عليها عاجلا أو آجلا، وأن يستلم المصنوع كاملا كما أراده.
ب‌- الإقالة
وتعني أن يقيل أحد الطرفين الآخر لسبب معقول كأن يخل الصانع بالصنعة، أو لا يوفي المستصنع بقدر الثمن أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل الاستمرار في الوفاء بالاتفاق أو العقد صعبا أو مستحيلا.
فهنا يقيل أحد الطرفين الآخر، ومعنى الإقالة أن يجرده من كل اتفاق لعدم الوفاء ببنود العقد.
ت‌- الموت
وأقصد به أن يحول الموت بين أحد الطرفين هنا لا بد من الإنهاء، لأنه ليس هناك جدوى من الاستمرار الموت أحد الطرفين.
خاتمة:
تشكل تطبيقات الاستصناع والاستصناع الموازي في المؤسسات المالية الإسلامية آلية تمويلية مبتكرة تُظهر قدرة الأنظمة الشرعية على مواكبة التطورات الاقتصادية، إذ تُسهم هذه الأدوات في دعم المشروعات الإنشائية والصناعية والتجارية مع الحفاظ على مبادئ العدالة والشفافية. ويتيح هذا التكامل بين أحكام الشريعة الإسلامية والاحتياجات الاقتصادية تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مما يُحفّز التعاون بين الجهات المالية والتنموية.
وفي ظل التحديات الاقتصادية والتكنولوجية الراهنة، يظهر جلياً ضرورة مواصلة البحث والتطوير لتكييف هذه الآليات بما يتوافق مع المتغيرات العالمية والمحلية، مما يدعو إلى تعزيز الحوار بين المشرعين والخبراء لتحقيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
توصيات:
 ينبغي على الجهات الرقابية والشرعية (مثل البنوك المركزية والهيئات الشرعية) العمل على توحيد المعايير وتنظيم عقود الاستصناع بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، مثل معايير الأيوفي AAOIFI وخاصة المعيار رقم (11).
 لمواكبة التحول الرقمي يمكن دمج تكنولوجيا “البلوك تشين” لتوثيق وتنفيذ عقود الاستصناع مما يُعزز الشفافية ويقلل من مخاطر النزاع.
لائحة المصادر والمراجع
 إبراهيم والعيز، عقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة في البنوك التشاركية-دراسة فقهية مقارنة بالقانون، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 42، ماي 2022.
 ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تعليق وتحقيق وتخريج محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة ابن تيمية الطبعة 01، الجزء 03، القاهرة 1415هـ.
 ابن قدامة، المغني، دار الفكر، الجزء 5، د ت.
 بكر بن عبد الله أبو زيد (ت 1429هـ)، عقد الاستصناع، د ت.
 الدكتور كاسب بن عبد الكريم البدران، عقد الاستصناع أو عقد المقاولة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، الطبعة 02، دون بيانات مكان الطبع، 1404هـ -1984م.
 الدكتور محمد الزحيلي، موسوعة قضايا إسلامية معاصرة، دار المكتبي للطباعة والنشر، الجزء الثالث، دمشق، 2009م.
 الدكتور وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، الطبعة 34، الجزء 04، 1435 هـ -2014م.
 الشيخ أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تحقيق الدكتور عبد العظيم الشناوي، دار المعارف ط .2، القاهرة دون تاريخ.
 الشيخ علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، الطبعة 01، الجزء 02، بيروت 1405 هـ -1984م.
 صالح بن أحمد الوشيل، الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد 34، يونيو 2016.
 صحيح البخاري، كتاب الجمعة باب الخطبة على المنبر، رقم 917.
 صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه، رقم 5876.
 علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية الجزء 5، د ت.
 العلامة علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة 02، الجزء 05، بيروت 1406 هـ -1986 م.
 علي بن إسماعيل ابن سيده المحكم والمحيط الأعظم، دار الكتب العلمية، الجزء 01، الطبعة 01، لبنان– بيروت سنة 2000.
 فهد ياسر محمد، أحكام تهم الصانع والمستصنع في عقد الاستصناع، مجلة الدراسات العربية، كلية دار العلوم-جامعة المانيا، المجلد 41، العدد 06، يناير 2020.
 كمال الدين جمعة بكرو، عقد الاستصناع وصوره المعاصرة (دراسة فقهية تحليلية)، كتب عليه يهدى ولا يباع، الطبعة 01، سنة 2017.
 المادة 58 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
 مجلة الأحكام العدلية المادة 392.
 مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، أصدرها المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، العدد السابع، الجزء الثاني، صدر في عام 1412هـ 1992م.
 محمد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدير، دار الفكر، الجزء 5، د ت.
 المرداوي، الإنصاف، الجزء 6، بدون معلومات.
 المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، النص كامل (1-60)، تم اعتمادها حتى ربيع الآخر 1440هـ -دجنبر 2018م، دار الميمان للنشر والتوزيع-الرياض.
الروابط:
http://www.alhabeib.com/vb/showthread.php?p=23670

 



Source link

مواضيع ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

من فضلك لو تتكرم بدعمنا ، وقم بتعطيل إضافة مانع الإعلانات لتصفح المحتوى .