دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأستاذ الباحث: حمد علي جابر معيقل المري
[]
دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
The Role of the Private Sector in Combating Money Laundering and Terrorism Financing
الأستاذ الباحث: حمد علي جابر معيقل المري
باحث قانوني/ جامعة لوسيلهذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 59 الخاص بشهر غشت / شتنبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/KWIZ8576
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665
دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
The Role of the Private Sector in Combating Money Laundering and Terrorism Financing
الأستاذ الباحث: حمد علي جابر معيقل المري
باحث قانوني/ جامعة لوسيل
المستخلص
تناولت هذه الدراسة موضوع دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وانطلقت من مشكلة أساسية تتمثل في تزايد تعقيد أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحاجة الماسة إلى تفعيل دور القطاع الخاص كشريك فاعل إلى جانب أجهزة الدولة الرسمية في التصدي لهذه الجرائم. وتكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على مدى توافق التشريعات القطرية مع المعايير الدولية، وبيان المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق مؤسسات القطاع الخاص، ودورها في تعزيز الشفافية والنزاهة المالية، بما يسهم
في خلق بيئة استثمارية آمنة. وتهدف الدراسة إلى توضيح طبيعة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحل ارتكابها، وتحليل النصوص القانونية القطرية وتحديد مدى ملاءمتها للاتفاقيات الدولية، خاصة توصيات مجموعة العمل المالي (FATF). وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، من خلال تحليل الإطار القانوني القطري ومقارنته بالمعايير الدولية ذات الصلة. ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة أن للقطاع الخاص دورًا وقائيًا محوريًا في مكافحة هذه الجرائم، وأن التشريع القطري يتماشى
بدرجة كبيرة مع التوصيات الدولية. كما أوصت الدراسة بضرورة تعزيز برامج التوعية والتدريب القانوني داخل مؤسسات القطاع الخاص، وضرورة مراجعة التشريعات الوطنية بشكل دوري لتواكب التحديثات الدولية في هذا المجال.
Abstract
This study addresses the role of the private sector in combating money laundering and terrorist financing. It stems from a fundamental problem: the increasing complexity of the methods used in these crimes and the urgent need to activate the role of the private sector as an effective partner alongside official state institutions in confronting them. The importance of the study lies in highlighting the extent to which Qatari legislation aligns with international standards, clarifying the legal responsibilities imposed on private sector institutions, and their role in promoting financial transparency and integrity, which contributes to creating a secure investment environment. The study aims to clarify the nature of money laundering and terrorist financing crimes and the stages of their commission, as well as to analyze Qatari legal texts and determine their compatibility with international agreements, particularly the recommendations of the Financial Action Task Force (FATF). The study adopted both the descriptive-analytical and comparative methodologies by analyzing the Qatari legal framework and comparing it to relevant international standards. One of the main findings of the study is that the private sector plays a pivotal preventive role in combating these crimes, and that Qatari legislation largely complies with international recommendations. The study also recommends enhancing legal awareness and training programs within private sector institutions, and the need for periodic review of national legislation to keep pace with international developments in this field.
المقدمة:
لم تعد ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قاصرة على حدود جغرافية معينة، بل أصبحت ظاهرة عالمية عابرة للحدود وتتطور أساليبها بشكل كبير ومعقد، وهذه الظاهرة ليست وليدة اليوم وليست مرتبطة بزمان أو مكان معين، فهي موجودة في كل الدول تقريباً، وتؤدي إلى انهيار الدول لما لها من آثار مدمرة في المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية كافة، وهو ما ادركته حكومات دول العالم وعملت على مواجهتها والحد من آثارها بالتعاون الدولي وابرام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، ووضع التشريعات الوطنية لمحاربة هذه الظاهرة بكافة صورها واشكالها.
وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعد من أكبر المعضلات الرئيسة التي تواجه دول العالم، فقد عانى العالم في العقود الأخيرة من تلك الظاهرة الاجرامية، والتي تهدد أمن واستقرار واقتصاديات الدول فهي تمثل تحد يواجه الحكومات وأجهزتها الإدارية ومؤسساتها، وحيث إن القطاع الخاص هو ركيزة رئيسة في التصدي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما عليه من واجبات تجاه التصدي لتلك الجرائم والتعاون مع مؤسسات الدولة، والتدابير التي يتعين على مؤسسات القطاع الخاص اتباعها.
ركزت الدراسة على بيان ماهية وأشكال مؤسسات القطاع الخاص في التشريع القطري وواجباتها ودورها الوقائي في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مشكلة الدراسة:
تتمحور مشكلة الدراسة الرئيسة في أنه ومع تزايد تعقيد الأساليب والوسائل التي يعتمدها المجرمون لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن هناك حاجة ملحة لتعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة هذه الظاهرة إلى جانب دور أجهزة الدولة الرسمية، كما يثير البحث عدة تساؤلات فرعية، أهمها ما يلي:
1- ما هي واجبات مؤسسات القطاع الخاص ودورها الوقائي في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
2- ما هي طبيعة التزام مؤسسات القطاع الخاص بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)؟
3- هل التشريعات القطرية المعنية بدور القطاع الخاص تتوافق مع التشريعات الدولية؟
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في النقاط الآتية:
- التحقق من المستوى التشريعي الذي وصلت إليه التشريعات القطرية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لا سيما أن هذه الجرائم تعد من أكبر العوائق أمام التنمية الاقتصادية في الدول، وتهدد أمن ومستقبل المجتمعات، وتؤدي إلى الانهيار في المجالات كافة، خاصة أن بعض الأموال الناتجة عن غسل الأموال قد تستخدم في تمويل العمليات الإرهابية.
- تسليط الضوء على المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق القطاع الخاص في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ويساعد في تحديد أفضل الممارسات التي يمكن ان يعتمدها القطاع الخاص في تعزيز الشفافية والنزاهة المالية
- المساهمة في تعزيز الثقة في دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي الذي يؤدى الى خلق بيئة استثمارية امنة ومتماسكة تسهم في حماية الاقتصاد القطري من الاثار السلبية لغسل الاموال وتمويل الارهاب
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:
- تسليط الضوء على جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبيان ماهية الجريمة ومراحل ارتكابها، والأجهزة الوطنية والدولية المختصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونشر الوعي الثقافي والقانوني بظاهرة غسل الأموال وتمويل الارهاب،
- النهوض بأساليب المكافحة المجتمعية، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في التصدي لتلك الجرائم من خلال تعزيز مفاهيم الشفافية والرقابة الذاتية.
- توضيح مدى فعالية التشريع القطري في تحديد مسؤوليات وواجبات القطاع الخاص في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
- تحليل النصوص القانونية القطرية وبيان مدى موائمتها مع معايير الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل توصيات مجموعة العمل المالي الدوليةFATF.
الدراسات السابقة:
الدراسة الأولى:
دراسة بعنوان المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال في دولة قطر للباحث فهد محمد الهاجري، حيث تناولت هذه الدراسة السياسة التشريعية للمشرع القطري في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسلطت الدراسة الضوء على بيان مفهوم جريمة غسل الأموال ووسائل المكافحة والتصدي.
وسيتم في إطار دراستنا الإضافة إلى ما تم تناوله في هذه الدراسة مع التركيز على دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريعات القطرية.
الدراسة الثانية:
دراسة بعنوان دور المصارف في مكافحة غسل الأموال، حالة المصارف الإسلامية الأردنية للباحثين انس جمال سلمان الحراسيس وعباس احمد محمد، الحوارني الباز، حيث تناولت هذه الدراسة بيان دور المصارف في مكافحة غسل الأموال من حيث الواجبات والمحظورات والتدابير التي يتعين اتخاذها للتصدي لتلك الجريمة.
وسيتم في إطار دراستنا الإضافة إلى ما تم تناوله في هذه الدراسة مع التركيز على دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريعات القطرية.
الدراسة الثالثة:
دراسة بعنوان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية للباحثة الشيماء الدوسري، تناولت هذه الدراسة بيان العلاقة بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدى إمكانية ارتكاب الجرائم من خلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
وسيتم في إطار دراستنا الإضافة إلى ما تم تناوله في هذه الدراسة مع التركيز على دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريعات القطرية. وبالإضافة إلى ما سبق، سيتم الاعتماد على الدراسات التطبيقية وما ورد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية خاصة المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
منهجية الدراسة:
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في معالجة الإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع، وذلك من خلال تحليل وتحديد دور القطاع الخاص ومجاله الحيوي والضروري في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتبعت المنهج المقارن من حيث استقراء توصيات العمل المالي (FATF) ذات الصلة بموضوع الدراسة.
هيكل الدراسة
المبحث الأول: المفهوم القانوني لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريع القطري والاتفاقيات الدولية
المطلب الأول: مفهوم وتعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريع القطري والاتفاقيات الدولية
المطلب الثاني: التنظيم القانوني لمؤسسات القطاع الخاص في التشريع القطري
المبحث الثاني: واجبات مؤسسات القطاع الخاص ودورها في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المطلب الأول: طرق وأساليب غسل الاموال وتمويل الإرهاب عبر استغلال القطاع الخاص
المطلب الثاني: دور المؤسسات الخاصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الخاتمة
النتائج والتوصيات
المصادر المراجع
المبحث الأول:
المفهوم القانوني لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريع القطري والاتفاقيات الدولية
المطلب الأول: مفهوم وتعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريع القطري والاتفاقيات الدولية:
مع تطور الجريمة المنظمة وما تدره من أرباح كبيرة للغاية، كان على المجرمين أن يسعوا إلى اخفاء هذه العائدات الناتجة عن جرائمهم أي ما يُطلق عليها الأموال القذرة، وهي الأموال المتحصلة من طرق غير مشروعة، ويرجع مصطلح غسل الأموال إلى العشرينات القرن الماضي عندما قام رجال الأعمال التابعين لعصابات المافيا بشراء محلات غسل الملابس بمدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتم جميع معاملاتها من خلال الفئات المالية الصغيرة، وفي أخر يوم كان كل منهم يضيف إلى أرباح المغسلة جزءاً من تجارة المخدرات ليتم بذلك تنظيفها دون أن يشك أحد في أمر المبالغ الكبيرة التي كان يجمعها وكأنها آتيه من مصدر مشروع.
وقد استخدم تعبير غسل الأموال في إطار قانوني لأول مرة في إحدى القضايا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1982، واشتملت على مصادرة أملاك غسلت من عمليات الكوكايين الكولومبي.
لذلك نصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في باليرمو عام 2000 بطريقة غير مباشرة على مفهوم غسل الأموال في المادة السادسة منها على أنه:
(أ) يعتبر غسل للأموال كل تحويل للممتلكات أو نقلها مع العلم بأنها متحصلات من ارتكاب جريمة ما، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص مشارك في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تأتي منها المتحصلات غير المشروعة للإفلات من العقاب عليها.
(ب) كل إخفاء أو تمويه للطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها متحصلات من ارتكاب جريمة ما.
واستناداً لما تقدم، نبين في الفرع الأول تعريف ومفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نبين في الفرع الثاني تعريف ومفهوم جريمة تمويل الإرهاب.
الفرع الأول: تعريف ومفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
نتناول أولاً تعريف غسل الأموال ثم ثانياً مفهوم جريمة غسل الأموال.
أولاً: تعريف غسل الأموال:
هناك من يُعرف “غسل الأموال” بأنها العملية أو العمليات التي يتم عن طريقها إعطاء أو إضفاء صفة المشروعية على تلك الأموال غير المشروعة في الأصل، وعدم مشروعية هذه الأموال يرجع لمصدرها، على سبيل المثال تهريب المخدرات، أنشطة الإرهاب، أو أي جريمة ما، فإذا ما أنهيت عملية غسل الأموال فإنه يصبح بإمكان المجرمين الاستمرار في مواصلة النشاط الإجرامي بعد ذلك، وتقديم ما يثبت دخلهم المشروع عند الضرورة .
وقد عرفها صندوق النقد الدولي International Monetary Fund (IMF) في أحد تقاريره بأنها تعني إعادة ضخ وتدوير أموال غير مشروعة في الاقتصاد وفي المشروعات المالية والقانونية.
كما عرفها برنامج الأمم المتحدة الدولي لمكافحة المخدرات UNITED NATIONS INTERNATIONAL DRUG CONTROL PROGRAMME- (UNDCP) ( (بأنها عملية يلجأ إليها من يعمل في تجارة المخدرات لإخفاء المصدر الحقيقي للدخل أو المورد غير المشروع، والقيام بأعمال أخرى للتمويه، لكي يبدو الدخل وكأنه تحقق من مصدر مشروع ().
ويُمكن تعريف غسل الأموال بأنه عملية أو مجموعة عمليات مالية متتابعة ومستمرة تهدف إلى نقل وتحويل الأموال القذرة التي حصل عليها بطرق غير مشروعة من خلال ما يعرف بالاقتصاد الخفي أو المتحصلة من جرائم أو المتهربة من سداد الالتزامات القانونية وإدخالها بطريقة متعمدة في دورة النشاط الاقتصادي للاقتصاد الرسمي أو الظاهر من أجل التغطية على مصدرها أو إخفائه ومن ثم إكسابها صفة شرعية عبر الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية الأخرى ().
ومن الواضح أن عمليات غسل الأموال تهدف أساساً إلى التمويه على مصدر هذه الأموال وطبيعتها لإخفاء المصدر الحقيقي للدخل أو المورد غير المشروع، مع القيام بأعمال أخرى للتمويه لكي يبدو الدخل وكأنه تحقق من مصدر مشروع، بحيث يصبح صاحب هذه الأموال حراً في استخدامها بعد ذلك دون خشية المطاردة القانونية، حيث إنه يشير بوضوح إلى أن تلك الأموال التي يجري غسلها تشمل بالإضافة إلى الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة من خلال الاقتصاد الخفي تلك المتحصلة من أنشطة تتم وفقاً للقانون، ولكن يهدف أصحابها إلى التهرب من الالتزامات القانونية المفروضة عليها، فيقومون بتهريبها إلى الخارج بقصد غسلها، أي إكسابها صفة المشروعية وتتعدد صور نقل الأموال وأشكال تحويلها بقصد غسلها، ويجري تنفيذها في معظم الأحيان باستخدام القنوات المصرفية والمؤسسات المالية المختلفة، وذلك من خلال العمليات المالية والتحويلات المصرفية للأموال الناتجة من أنشطة غير مشروعة أو مشروعة تهرباً من الالتزامات القانونية المفروضة عليها ().
وتودع الأموال المراد غسلها في البنوك، وتجرى عليها العديد من العمليات للتعتيم عليها، وذلك بغرض تغيير الصفة غير المشروعة لتلك الأموال ووضع صعوبات كبيرة لتعقبها بواسطة السلطات الأمنية، ومن ثم صعوبة تعرف مصادرها، بل يلجأ إلى إعادة الأموال غير المشروعة إلى الدول أو البلاد القادمة منها مرة أخرى بصفة جديدة ومشروعة، والغاية من كل هذه العمليات المالية المتتابعة والمعقدة التي يساعد على إتمامها التكنولوجيا المصرفية الحديثة والتحرير المالي والثورة المعلوماتية وشبكات الإنترنت، هو أن تصبح هذه الأموال، كما لو كانت مشروعة، ومن ثم يمكن توظيفها في النشاط الاقتصادي في الداخل أو الخارج بحرية تامة.
ثانياً: مفهوم جريمة غسل الأموال:
انقسمت السياسة التشريعية في تحديد مفهوم جريمة غسل الأموال إلى اتجاهين، الاتجاه الأول من التشريعات هو الاتجاه الضيق، أما الاتجاه الثاني من التشريعات فهو الاتجاه الموسع، وسوف نستعرض هذان الاتجاهان وذلك على النحو التالي:
الاتجاه الأول من التشريعات هو الاتجاه الضيق في تحديد مفهوم غسل الاموال، وهذا الاتجاه يرى أن جريمة غسل الأموال تقتصر على الأموال غير المشروعة المتحصلة من جرائم محددة مثل المخدرات مثال على ذلك ما أخذ به المشرع القطري قبل التشريع الجديد الصادر في عام 2019.
أما الاتجاه الثاني من التشريعات فهو الاتجاه الموسع، وهو الاتجاه الحديث الذي يتلاءم من تطورات السياسة التشريعية المعاصرة، ومع توصيات مجموعة العمل المالي الدولية FATF وهو ما نؤيده، حيث يري أن جريمة غسل الأموال تمتد لتشمل جميع الأموال غير المشروعة المتحصلة من جناية أو جنحة أي كانت نوع هذه الجريمة، مثال على ذلك التشريع القطري ().
الفرع الثاني: تعريف ومفهوم جريمة تمويل الإرهاب:
نصت الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والصادرة في عام 1999 على تعريف جريمة تمويل الإرهاب في الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على “أنه يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع، وبإرادته بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها أو يعلم بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً للقيام بالأفعال التالية”():
- بعمل يشكل جريمة في نطاق إحدى المعاهدات الوارد في المرفق وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات.
- القيام بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر أو أصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح عندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته أو سياقه موجهاً لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو امتناع عن القيام به.
- ثم الفقرة الثالثة من هذه المادة أنه لكي يشكل عمل ما جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة (1)، ليس من الضروري أن تستعمل الأموال فعليا لتنفيذ جريمة من الجرائم السابقة.
أي أنه يقصد بتمويل الإرهاب أي دعم مالي – في مختلف صورة – يقدم إلى الأفراد أو المنظمات التي تدعم الإرهاب أو تقوم بالتخطيط لعمليات إرهابية، وقد يأتي هذا التمويل من مصادر مشروعة كالجمعيات الخيرية مثلاً، أو مصادر أخرى غير مشروعة مثل تجارة البضائع التالفة أو تجارة المخدرات ().
الفرع الثالث: تطور السياسة التشريعية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
مما لا شك فيه أن تطور السياسة التشريعية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كانت نتيجة للاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال، وأهمها اتفاقية فيينا، واتفاقية باليرمو، وكذلك توصيات مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FATF، والتي أوجبت على الدول الأطراف ومن بينها الدول العربية اصدار تشريعات وطنية لتجريم ظاهرة غسل الأموال، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المؤسسية والتنظيمية لمكافحة هذه الظاهرة، والتي كان من بينها تفعيل التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال.
لذلك فقد أصدرت أكثر من خمسة عشر دولة عربية حتى الآن تشريعات وطنية لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى قيام باقي الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات استصدار تشريع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ().
وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر أصدرت أول تشريع لمكافحة غسل الأموال في العام 2002 وذلك بموجب القانون رقم (28) لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال، ثم في عام 2010 أصدرت الدولة القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي النهاية أصدر المشرع القطري القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 25 سبتمبر 2019، حيث يلغي القانون المذكور القانون رقم (4) لسنة 2010.
ويأتي إصدار دولة قطر لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار خطة الدولة بتحديث التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات الدولية في شتى المجالات، في ضوء صدور مجموعة من التوصيات الحديثة من مجموعة العمل المالي الدولية FATF في عام 2012 وصدور منهجية التقييم بالمعايير الدولية في عام 2013 فقد قامت دولة قطر بمراجعة شاملة لتشريعاتها الوطنية وقامت بتحديث القانون رقم (4) المذكور بإصدار القانون رقم (20) لسنة 2019.
ثم بعد ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، وذلك في 26 ديسمبر 2019. وتبع ذلك تعليمات مصرف قطر المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية الصادرة في مايو 2020.
وقد اشتمل القانون المذكور على عدد من السمات التي من شأنها أن تمكن الدول من التأكد من التصدي بكفاءة وفعالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية والتي تشمل كلاً مما يلي:
- التوسع في تحديد الجرائم الأصلية التي يمكن أن يتم عليها سلوك غسل الأموال ليشمل جميع الجنايات والجنح.
- الانتقال من تطبيق الإفصاح الجمركي الذي يلزم بموجبه المسافر بالإفصاح عما بحوزته بناءً على طلب السلطات الجمركية إلى نظام الإقرار الجمركي الذي يلزم جميع المسافرين بالإفصاح عما بحوزته من تلقاء نفسه إذا بلغ أو تجاوز الحد الذي تقرره اللائحة التنفيذية.
- تعزيز دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسمح لها من تقييم المنظومة الوطنية والإشراف على حسن سيرها.
- تخويل وحدة المعلومات المالية والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون بالصلاحيات اللازمة لضمان حسن تطبيق القانون وتحقيق الفعالية المطلوبة.
- تعزيز آليات التعاون الدولي لجميع الجهات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.
- تشديد العقوبات الجنائية المرتبطة بمخالفة أحكام القانون.
المطلب الثاني: التنظيم القانوني لمؤسسات القطاع الخاص في التشريع القطري:
في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وتنامي التحديات الأمنية، أصبح القطاع الخاص يلعب دوراً حيوياً في الاقتصادات الوطنية، مما جعله عرضة لاستغلال بعض العناصر الإجرامية لتحقيق أهداف غير مشروعة كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولذلك، تبرز أهمية الالتزام بتشريعات مكافحة هذه الجرائم لتحقيق توازن بين تسهيل الأنشطة الاقتصادية ومكافحة التهديدات الأمنية، وفي هذا السياق وضعت دولة قطر إطاراً قانونياً وتنظيمياً قوياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتطلب من مؤسسات القطاع الخاص الامتثال لضوابطه.
ويتحمل القطاع الخاص مسؤولية مباشرة للالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك تطبيق تدابير العناية الواجبة وفحص العملاء، وينطبق ذلك على الشركات في القطاعات المالية والجمعيات الخيرية.
إذ يُطلب من الشركات الإبلاغ عن أي أنشطة يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى الجهات المختصة، وذلك وفقاً لما ينص عليه قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل هذه المسؤولية وضع سياسات وإجراءات داخلية لضمان الامتثال، مثل تدريب الموظفين وتطوير نظم مراقبة متقدمة لرصد الأنشطة المشبوهة ().
الفرع الأول: ماهية مؤسسات القطاع الخاص وأشكالها:
القطاع الخاص هو الجزء من الاقتصاد الذي تُمتلك وتُدار فيه الأنشطة الاقتصادية من قبل الأفراد أو الشركات الخاصة وليس من قبل الحكومة. ويشمل ذلك جميع الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية التي تهدف إلى تحقيق الربح، مع خضوعها لقوانين الدولة والرقابة التنظيمية.
ومن أجل توضيح دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب، نوضح أشكال مؤسسات القطاع الخاص في التشريع القطري ثم نبين الإطار التشريعي لمؤسسات القطاع الخاص في دولة قطر.
أولاً: أشكال مؤسسات القطاع الخاص في التشريع القطري:
1. الشركات التجارية
وفقاً لقانون الشركات التجارية القطري القانون رقم (11) لسنة 2015، تمثل الشركات التجارية الشكل الأساسي لمؤسسات القطاع الخاص، وينص القانون على عدة أنواع من الشركات:
- شركة التضامن:
نصت المادة (21) من قانون رقم 11 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الشركات التجارية في قطر على شركة التضامن و هي شركة تتكون من شخصين أو أكثر يشتركون في ملكيتها وإدارتها، ويكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة.
- شركة التوصية البسيطة:
نصت المادة (45) من قانون رقم 11 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الشركات التجارية في قطر على شركة التوصية البسيطة، وهي شركة تتألف من شريك أو أكثر متضامنين يتحملون المسؤولية غير المحدودة، وشريك أو أكثر موصين تقتصر مسؤوليتهم على حصصهم في رأس المال.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
نصت المادة (228) من القانون رقم 11 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الشركات التجارية في قطر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهي تتكون من عدد من الشركاء (2 إلى 50) تكون مسؤوليتهم محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال.
- الشركات المساهمة العامة:
نصت المادة (62) من القانون رقم 11 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الشركات التجارية في قطر على شركة المساهمة العامة وهي كل شركة يكون رأس المال فيها مقسماً الى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسال المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في راس المال.
- الشركات المساهمة الخاصة:
نصت المادة (205) من قانون رقم 11 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الشركات التجارية في قطر على شركة المساهمة الخاصة بأنه يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن خمسة اشخاص أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام، وهي تشبه الشركات المساهمة العامة، ولكن أسهمها ليست مطروحة للتداول العام، وتقتصر على عدد محدد من المستثمرين.
2. الشركات القطرية الأجنبية المشتركة:
هي شركات يتم تأسيسها بشراكة بين مستثمرين قطريين وأجانب تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير المشاريع المحلية، ويشترط القانون القطري أن يكون للجانب القطري حصة لا تقل عن 51% من رأس المال، إلا في حالات استثنائية بموافقة الحكومة، وينظمها قانون الاستثمار الأجنبي قانون رقم (1) لسنة 2019 وقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.
3. الجمعيات المهنية والمنظمات غير الربحية:
ينظم قانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية في المادة (5) عمل الجمعيات التي تشمل الجمعيات التي تنشئها مجموعات مهنية لتقديم خدمات مهنية أو مجتمعية وتخضع لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وهي لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتشمل مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
4. الشراكات بين القطاعين العام والخاص:
هي مشاريع يتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، وأهميتها في قطر بأنها تُستخدم في مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وينظمها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص قانون رقم (12) لسنة 2020.
ثانياً: الإطار التشريعي لمؤسسات القطاع الخاص في قطر:
- قانون الشركات التجارية:
يُعد القانون رقم (11) لسنة 2015 الإطار الأساسي لتنظيم الشركات التجارية ويحدد أنواع الشركات وشروط تأسيسها وإدارتها.
- قانون الاستثمار الأجنبي:
يتيح القانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي في المادة (2) على أنه يجوز للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى نسبة 100% من رأس المال.
- قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
ينظم القانون رقم (12) لسنة 2020 العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى ويوفر إطاراً قانونياً يعزز الشفافية والمساواة بين الشركاء.
- قوانين العمل والتوظيف:
نظم قانون رقم (14) لسنة 2004 بشأن قانون العمل طبيعة العلاقة بين اصحاب العمل والعمال، بما في ذلك حقوق العمال وواجباتهم، وتمثل مؤسسات القطاع الخاص في قطر عنصراً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال الإطار القانوني الشامل الذي يشمل أنواعًا مختلفة من المؤسسات مثل الشركات التجارية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، يوفر التشريع القطري بيئة مناسبة لازدهار هذه المؤسسات.
الفرع الثاني: المؤسسات المصرفية الخاصة:
نظراً لأهمية القطاع المصرفي وخطورة استغلاله من قبل الجناة في علميات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد اهتمت المنظمات والهيئات الوطنية والدولية على العمل بعدم استخدام القطاع المصرفي في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية غير المشروعة، لذلك فقد أصدرت لجنة بازل للرقابة والإشراف على البنوك بياناً في ديسمبر 1988 نصت فيه على عدم استغلال الجهاز المصرفي في عمليات غسل الأموال، وبناءً على ذلك فقد أسست ما يطلق عليه لجنة قوة العمليات المالية تحت رعاية بنك التسويات الدولية من أجل التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية، كذلك قام صندوق النقد الدولي بدور في مراقبة الأسواق المالية من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ().
كذلك فقد نصت التوصية الثالثة عشر من توصيات مجموعة العمل المالي الدولية FATF في علاقة المراسلة المصرفية بالإضافة إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة العادية تجاه العملاء، وينبغي أن تكون المؤسسات المالية مطالبة فيما يتعلق بعلاقات المراسلات المصرفية عبر الحدود والعلاقة الأخرى المشابهة بالقيام بما جاء بهذه التوصية ().
أولاً: التزامات المؤسسات المصرفية الخاصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
فرض المشرع القطري في المواد (6-22) من القانون رقم (20) لسنة 2019 على هذه المؤسسات المالية السابقة مجموعة من الالتزامات من أجل مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك على النحو التالي:
1- الالتزام بالإبلاغ ():
حيث تلتزم البنوك ومؤسسات الائتمان والمصارف بالإبلاغ عن جميع الأموال أو المعاملات التي تنطوي على عملية من عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التي يشتبهون فيها أو لديهم سبب معقول للاشتباه في أنها ناشئة عن جريمة من الجرائم الأصلية التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تزيد عن سنة أو تساهم في تمويل أنشطة إرهابية.
2-الالتزام بتحديث البيانات:
يجب على المتخصصين في القطاع المصرفي التحديث المستمر للمعلومات والبيانات المتعلقة بعملائهم، والانتهاء من تحليلهم لوضع عملائهم بناء على هذه المعلومات التي يجب عليهم تحديثها، على مستوى درجة المخاطر الذي يمثلونها في تعاملاتهم.
3-الالتزام بفحص المعلومات:
إجراء فحص لكل معاملة مشبوهة قبل تقديم البلاغ إلى وحدة المعلومات المالية القطرية، إذا لزم الأمر. وقد طورت دولة قطر أدوات فعالة من أجل توفير الوصول السريع للمعلومات المالية.
ثانيا :المبادئ الاساسية التي يجب ان تلتزم بها المؤسسات:
يتم جمع المعلومات ذات الصلة، باستخدام نهج قائم على المخاطر للمستفيد الحقيقي من قبل المؤسسات المالية، فنجد أنه وبناءً على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2019، فقد أصدر مصرف قطر المركزي في مايو 2020 التعليمات التنفيذية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للمؤسسات المالية.
وقد حدد مصرف قطر المركزي المبادئ الأساسية التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات المالية وعلى النحو التالي ():
المبدأ الأول: التزام المؤسسات المالية بالمنهج القائم على المخاطر وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعليمات مصرف قطر المركزي، ويجب على كل مؤسسة مالية اعتماد وتوثيق منهج قائم على المخاطر المتعلقة بمجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كل ذلك حسب متطلبات تعليمات مصرف قطر المركزي.
المبدأ الثاني: التزام المؤسسات المالية بمعرفة العميل من أهم تدابير العناية الواجبة التي يجب على المؤسسة المالية القيام بها قبل بدء علاقة العمل بأن تتعرف على كل عميل لديها بما يتناسب مع توصيف درجة المخاطر الخاص به، وهل يمثل درجة منخفضة المخاطر أم عالية المخاطر.
المبدأ الثالث: التزام المؤسسات المالية بالإبلاغ الفوري والفعال، إذ يجب على المؤسسات المالية أن تتخذ التدابير المناسبة والفعالة للتأكد من أن الإبلاغ الداخلي والخارجي يتم في أي وقت يكتشف فيه اشتباه أو عملية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويجب التمييز هنا بين العلم والاشتباه بأن العملية من عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، حيث يتوفر العلم عند وجود دلائل حقيقية واضحة، أو يمكن التوصل إلى هذه الدلائل من خلال الظروف المحيطة بالعملية المشبوهة. أما الاشتباه فيقوم على وجود دلائل على الاقتناع إلا أنها لا تصل لمرحلة اليقين والجزم النهائي، وبالتالي يقصد بالاشتباه وجود شك أو ارتياب في بعض الدلائل على حدوث عملية من عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أنها على وشك أن تقع وفقاً للمجرى العادي للأمور، في كلتا الحالتين السابقتين يعتبر الواقعة أو العملية محل اشتباه، وبالتالي يجب إبلاغ الجهات المختصة وهي وحدة المعلومات المالية بهذه العمليات المشبوهة من أجل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المبدأ الرابع: التزام المؤسسات المالية بالتحري وفق أفضل المعايير والتدريب المناسب للموظفين فيجب على المؤسسات المالية الالتزام بأن تضع إجراءات للتحري عن خلفية الموظفين بشكل كاف لضمان الالتزام بأفضل المعايير عند تعيين أو توظيف مسؤولين أو موظفين، ويجب أن تطبق هذه الإجراءات بصفة مستمرة ودورية من قبل المؤسسات المالية، بالإضافة إلى ضرورة وضع برنامج للتدريب لكافة الموظفين لديها حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مناسب ومستمر.
المبدأ الخامس: التزام المؤسسات المالية بإمساك السجلات والاحتفاظ بالوثائق والبيانات وفقاً للقانون واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تلتزم المؤسسات المالية بإمساك السجلات والاحتفاظ بالوثائق والبيانات وكافة الأوراق المطلوبة للتعرف على العميل وعلاقات العمل لمدة لا تقل عن عشرة سنوات، وكل ذلك يتم وفقاً للتعليمات والقواعد التي يضعها مصرف قطر المركزي ().
المبدأ السادس: مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا للمؤسسات المالية: حيث يلتزم مجلس الإدارة والإدارة العليا بالمؤسسات المالية بتنفيذ السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط بما يتماشى مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات، وبالتالي يكون مسؤولاً عن قرارات الموافقة على هذه السياسيات والإجراءات والضوابط اللازمة لحماية المؤسسة بشكل فعال وكافي من خطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الفرع الثالث: الجمعيات والمؤسسات الخيرية:
لقد عّرف المشرع القطري الجمعيات والمؤسسات الخيرية في نص المادة رقم (1) من قانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، حيث يُقصد بالجمعية الخيرية وفقاً لهذا القانون بأنها:
“جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يشتركون معاً في القيام بنشاط خيري أو إنساني، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسية”.
أما المؤسسة الخاصة الخيرية فهي ” كل منشأة خاصة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين للقيام بنشاط خيري أو إنساني لمدة غير محدودة، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسية” .
كما نظّم المشرع القطري أحكام خاصة للمؤسسات الخيرية في الباب الثالث من القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، وقد أحال فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا الباب، إلى الأحكام المنظمة للجمعيات الخيرية، مما يفيد أن أحكام الجمعية الخيرية هي الشريعة العامة بالنسبة للمؤسسات الخيرية، وتعد أموال المؤسسة الخاصة الخيرية ملكاً لها، وليس لمؤسسها أو مؤسسيها حق استردادها، كما أنه لا يجوز منح المؤسسة الخاصة الخيرية إعانات حكومية فهي تعتمد على التمويل الذاتي في ممارسة أنشطتها إلا أنه يجوز لها قبول الهبات والوصايا، ففي دولة قطر تخضع الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية لإشراف هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أما بالنسبة إلى الجمعيات الثقافية والتعليمية والاجتماعية فتخضع لإدارة الجمعيات بوازرة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية .
وبالرجوع إلى توصيات مجموعة العمل المالي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح، وتحديدا التوصية الثامنة المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح فقد تم الاكتفاء بذكر أهم الكيانات التي يمكن استغلالها لغايات تمويل الإرهاب وهي “المنظمات غير الهادفة للربح”، فهذا المصطلح أعم وأشمل حيث يشمل جميع أنواع الجمعيات والمؤسسات الخاصة غير الهادفة للربح سواء خيرية أم ثقافية أم تعليمية وغيرها.
ومن هذا المنطلق، فإننا نرى أن يتم إعادة النظر في هذا الأمر في دولة قطر حيث نؤيد وجود جهة مستقلة تراقب الجمعيات الخيرية كهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ولكن نُحبّذ أن يتسع اختصاصها لتشمل جميع المنظمات غير الهادفة للربح، وذلك لعدة أسباب أهمها: توحيد الجهود للعاملين في جهات الإشراف والرقابة، ولتكون هناك قاعدة بيانات واحدة للمنظمات غير الهادفة للربح، وكي لا تتضارب التعليمات والإجراءات للجمعيات والمؤسسات الخيرية عن تلك الجمعيات والمؤسسات التي تخضع لإشراف الوازرة.
أولاً: الإجراءات المتبعة في الجمعيات والمؤسسات الخيرية وهي:
- التقدم بطلب تسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخيرية
تختص إدارة التراخيص بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية وفقاً لنص المادة رقم (22) من القرار رقم (43) لسنة 2014 بدراسة طلبات الموافقة على تسجيل وشهر الجمعيات أو المؤسسات الخيرية، ومن ثم عرضها على الجهة المختصة بالبت فيها.
- آلية التقدم بطلب ترخيص جمع تبرعات:
حيث إنه وفقاً لحكم المادة رقم (4) من قانون تنظيم الأعمال الخيرية رقم (15) لسنة 2014 يجب على الجمعية أو المؤسسة الخيرية أو أي جهة أخرى الحصول على ترخيص من الهيئة عند رغبتها بجمع التبرعات لصالح مشروع خيري معين، ويجب أن يكون جمع التبرعات لمدة محدودة وغرض محدد، حيث لا يجوز التقدم بطلب جمع تبرعات عام أو صدقات عامة كما أنه لا يمكن منح ترخيص لمدة مفتوحة، بل يفضل تقليص المدة كلما أمكن ذلك().
- التقدم بطلب تحويل مالي خارجي:
يجب على الجمعية أو المؤسسة الخيرية عند رغبتها بالقيام بتحويل خارجي لأي غرض أخذ التصاريح اللازمة وفقاً لأحكام المادة (12) من قرار رقم (4) لسنة 2011، كما يتعين التقدم بطلب الموافقة على هذا التحويل لدى إدارة الإشراف والرقابة بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية فهي الإدارة المختصة وفقاً لأحكام المادة (23) من القرار رقم (43) لسنة 2014 لتقوم بدورها بالإشراف والرقابة على إجراء التحويل المالي الخارجي بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة كالمصرف المركزي.
كما ألزمت الهيئة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تخضع لإشرافها ورقابتها باستخدام نظام “الورلد شيك” في التحويلات المالية واعتماد الجهات الخارجية وفقاً للتعميم رقم (21) 2015، حيث إنه وفقاً لهذا النظام يمكن للهيئة أو الجمعية الخيرية طباعة تقرير عن الجهة المراد التعامل معها، حيث أوجبت الهيئة إرفاق التقرير في طلب التحويل الخارجي عن الجهة الخارجية المراد التحويل لها، وهو عبارة عن بحث احترازي أو مبدئي يقوم به الموظف المختص بالبحث في مدى سلامة الجهة الخارجية المراد التعامل معها، من خلال استخدام ذلك النظام().
ثانياً: الأساس القانوني للجمعيات والمؤسسات الخيرية:
ينبني الاساس القانوني للجمعيات والمؤسسات الخيرية على عقد تأسيس لكل جمعية أو مؤسسة ويُلحق بها نظام أساسي يضع الأسس التي تعمل عليها، في دولة قطر أصدر وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القرار رقم (5) لسنة 2015 بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والنظام الأساسي لكل منها؛ ليضع نموذجاً موحداً يجب على الجمعيات والمؤسسات الخيرية الالتزام به ().
- عقد تأسيس الجمعية أو المؤسسة الخيرية:
يتضمن عقد التأسيس أسماء المؤسسين وبياناتهم الأساسية وتواقيعهم، كما يتضمن اسم الجمعية أو المؤسسة الخيرية ومقرها القانوني وأغراضها، وأسماء أعضاء مجلس إدارتها المكون من خمسة إلى سبعة أعضاء مختارين من قبل الأعضاء المؤسسين.
- النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة الخيرية:
مؤكد أن النظام الأساسي للجمعية الخيرية يختلف عن النظام الأساسي للمؤسسة الخيرية، حيث إن أحكامهم تختلف، إلا أنهم يتفقون في بعض البيانات الأساسية كتحديد الأغراض والأنشطة الرئيسية التي تمارسها الجمعية أو المؤسسة الخيرية في الفصل الأول من النظام الأساسي والمتعلق بتأسيس الجمعية أو المؤسسة الخيرية، ووفقاً للمادة رقم (3) من نماذج النظام الأساسي المرفقة بالقرار الوزاري المشار إليه أعلاه لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخيرية تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسية.
ثالثاً: الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجهات الأخرى التي تقوم بأعمال خيرية بدولة قطر:
تخضع الجمعيات والمؤسسات الخيرية لإشراف ورقابة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وأي جهة أخرى بالدولة غير تلك الجمعيات الخيرية تمارس أعمال خيرية فهي تخضع لإشراف ورقابة الهيئة فيما يتعلق بالأعمال الخيرية التي ترغب في ممارستها والتي تتطلب أخذ التصاريح والمرافقات اللازمة وفقاً للإجراءات المتبعة، ومن هذا المنطلق نستعرض أهم الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجهات الأخرى العاملة في المجال الخيري والإنساني بالدولة وهي كما يلي:
1- الجمعيات الخيرية:
أ- جمعية قطر الخيرية: تم تسجيل وشهر هذه الجمعية وفقاً لقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان رقم (5) لسنة 1992 بالموافقة على عقد تأسيس لجنة قطر المشروع كافل اليتيم ونظامها الأساسي، وعدّل اسمها بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان رقم (1) لسنة 1994 بالموافقة على تعديل تسمية لجنة قطر المشروع كافل اليتيم لتكون جمعية قطر الخيرية، وهدفت الجمعية إلى مساعدة المحتاجين والفقراء، وبشكل أساسي كفالة الأيتام، ورعاية الأرامل، وتقديم الرعاية الصحية لأسر الأيتام المتضررين من الكوارث الطبيعية والحروب، والعمل على إنشاء المدارس وإقامة المساجد ومراكز تحفيظ القرآن لهم().
ب- جمعية الهلال الأحمر القطري: تم تسجيل وشهر هذه الجمعية وفقاً للقرار الوزاري رقم (2) لسنة 1981 بالموافقة على عقد تأسيس جمعية الهلال الأحمر القطري ونظامها الأساسي المعدلين، فهي منظمة إغاثة تطوعية تمثل الهلال الأحمر الدولي، وتهدف بشكل أساسي في تقليل الآلام الإنسانية وحماية الحياة البشرية والصحة العامة دون تفرقة أو تمييز، وتعد مساعدة للسلطات العامة وخاضعة لقوانين البلاد على الرغم من استقلال عملها وفقاً لمبادئ الهلال الأحمر والصليب الأحمر().
2- المؤسسات الخيرية:
ومن أمثلتها في التشريع القطري:
أ- مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية (راف): تم تسجيل وشهر هذه المؤسسة وفقاً لقرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (1) لسنة 2008 بالموافقة على تسجيل وشهر مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني للخدمات الإنسانية، من أهداف المؤسسة وفقاً لنظامها الأساسي تقديم المساعدات للفقراء داخل الدولة أولاً ثم خارجها من الشعوب التي تعاني من المجاعات والحروب، ومساعدة الأسر القطرية الفقيرة().
ب- مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية: لقد تم تسجيل وشهر هذه المؤسسة وفقاً لقرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (36) لسنة 1995 بالموافقة على تأسيس مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية ونظامها الأساسي وتهدف المؤسسة وفقاً لنظامها الأساسي إلى تقديم الخدمات الإنسانية والصحية للمحتاجين والمنكوبين وكذلك الخدمات التعليمية، مساعدة الأرامل وكفالة الأيتام ().
3- الجهات الأخرى:
لم يضع القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الاعمال الخيرية تعريفاً للجهات الأخرى، فقط اكتفى بذكر الجهات الأخرى المصرح لها بمباشرة الأعمال الخيرية وفقاً لهذا القانون، وهذا محل نظر، فقد يحدث لبس في تصنيف المنظمات والمؤسسات والشركات وغيرها كالجهات الأخرى، ولذلك يصعب حصر الجهات الأخرى التي تمارس أعمالاً خيرية وإنسانية بالدولة، وتجميع بياناتها وفقاً لمتطلبات مجموعة العمل المالي. وهنا نعرض بعض الجهات الأخرى التي تقوم بممارسة الأعمال الخيرية بالدولة وهي كالتالي:
أ- التعليم فوق الجميع: هي مؤسسة خاصة ذات نفع عام، وهي مبادرة عالمية أسستها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بموجب قرار صدر بتاريخ 17 أكتوبر 2012 ومقرها في الدوحة بدولة قطر، وتعمل برامج المؤسسة على توفير الفرص التعليمية وخاصة في المجتمعات التي تعاني من الفقر والنزاعات، كما أن المؤسسة تتضمن (4) برامج تتمثل في أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، وبرنامج حماية، وعلم طفلاً بالإضافة إلى الفاخورة، وحيث إن هذه البرامج تستلزم جمع التبرعات لتحقيق غاياتها الخيرية والإنسانية، وقد نصت المادة (128) من النظام الأساسي المتعلقة بمهام أمين المالية، في الفقرة (4) منها على أنه يساعد في تطوير خطط لجمع التبرعات كما أنه من المخول للمؤسسة قبول التبرعات أو الهبات بناءً على المادة رقم (217) من نظامها الأساسي().
ب- المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي: هي مؤسسة خاصة ذات نفع عام أنشئت عام 2013 طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وتهدف المؤسسة إلى تعزيز منظومة القيم في دولة قطر من خلال الاستفادة من مخرجات التطور الحضاري العالمي بما يتناسب مع طبيعة المجتمع القطري وأنظمته، وتتولى المؤسسة الإشراف والرقابة على مؤسسات المجتمع المدني وهي المراكز والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام التي تخضع لإشراف ورقابة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمتمثلة في مؤسسة الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) مركز الاستشارات العائلية (وفاق)، المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام (دريمه)، المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان)، مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، دار الإنماء الاجتماعي (نماء)، مبادرة بست باديز قطر ().
وحيث إنه يمكن للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمؤسسات التابعة لها قبول التبرعات والهبات بناء على الفقرة الخامسة من المادة رقم (8) من نظامها الأساسي().
وعليه فإن الجمعيات والمؤسسات الخيرية تخضع لإشراف ورقابة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية منذ تأسيسها وفي جميع أعمالها، أما بالنسبة إلى الجهات الأخرى المبينة أعلاه فهم لا يخضعون لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، إلا أنه عند رغبتهم في جمع التبرعات فيجب عليهم الرجوع إلى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لأخذ التصاريح اللازمة كونها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأعمال الخيرية بالدولة.
المبحث الثاني
واجبات مؤسسات القطاع الخاص ودورها في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تُعد دولة قطر من أوائل الدول التي أولت موضوع غسل الأموال ومكافحة الإرهاب اهتماما خاصا، حيث قامت الدولة بوضع التشريعات الكفيلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ عام 2002، كما تعد دولة قطر من أوائل الدول التي ساهمت في تأسيس المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب The Global Counterterrorism Forum (GCTF)، والذي يّعدّ منصة دولية تضم في عضويتها العديد من دول العالم بهدف تعزيز التعاون المشترك فيما بينها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. وقد ترأست دولة قطر المنتدى في عام 2016، ودشنت خلال فترة رئاستها مبادرة نوعية لتعزيز مجابهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث دعت إلى إنشاء منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب والذي يهدف إلى تسليط الضوء وإبراز دور جهات إنفاذ القانون وأجهزة الأمن ووحدات المعلومات المالية.
وفي ديسمبر 2018، وقعت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب United Nation Office of Counter-Terrorism (UNOCT) () اتفاقاً لإنشاء مكتب تابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، وساهمت بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي لدعم استراتيجيته العامة، وفي أعقاب ذلك، عقدت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في شهر مارس 2019 الحوار الاستراتيجي الأول في مقر الأمم المتحدة.
وبتاريخ 25 سبتمبر 2019 أصدر المشرع القطري القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث جاء هذا القانون ليحل محل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010، كذلك فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، وقد أكّد القانون الجديد على أهمية تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بمصرف قطر المركزي وعلى اختصاصاتها حيث أوكلت لها العديد من الصلاحيات والمهام ذات العلاقة بغسل الأموال.
وقد عملت الجهات الرقابية في الدولة ممثلة بمصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على تعزيز وتطوير تشريعاتها المتعلقة بمكافحة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إلزام الجهات الخاضعة لرقابتها بتعزيز سياساتها، وأنظمتها ووسائل الرقابة لديها المتعلقة بغسل الأموال، للتحقق من هويات المتعاملين معها، ومعرفة مصادر أموالهم، ورصد العمليات المصرفية والمالية المشبوهة والتبليغ عنها.
المطلب الأول: طرق وأساليب غسل الاموال وتمويل الإرهاب عبر استغلال القطاع الخاص:
يعد القطاع الخاص بيئة خصبة لنمو جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب بسبب تنوع الأنشطة الاقتصادية واتساع عمليات الشركات والمؤسسات، حيث يستغل المجرمون الثغرات في الأنظمة الرقابية والقانونية للقطاع الخاص لتمرير الأموال غير المشروعة وسنتناول في هذا الصدد الاساليب المصرفية وغير المصرفية لعمليات غسل الاموال وأساليب استغلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
الفرع الأول: الأساليب المصرفية المستخدمة في عمليات غسل الأموال:
تتعدد الأساليب المصرفية المستخدمة في ظاهرة غسل الأموال حيث تطورت بتطور الخدمات البنكية سواء التقليدية أو الإلكترونية ويمكن إيجازها في:
1- فتح حسابات جارية في البنوك:
يتم استخدام هذه الطريقة بإيداع الأموال القذرة في العديد من الحسابات البنكية في بنوك وبلدان مختلفة ويسمى ذلك بتجزئة الودائع وبقيم أقل من المبلغ المحدد للتصريح لكي لا تثار الشبهات حولها، ثم يتم تحويلها إلى بنوك أجنبية ويعاد سحبها بعد ذلك في شكل نقدي ثم تحويلها إلى المواطن الأصلية للمودعين. وهذه التقنية تقليدية نوعاً ما في تاريخ التبييض، إلا أنها مازالت منتشرة وبكثرة خاصة عند استعمال البنوك التي ترغب في المزيد من الودائع، حيث يتم استبدال النقود بالشيكات المصرفية ثم يتم تداول هذه الشيكات باعتبارها سندات لحاملها في عمليات وهمية أو مشروعات داخلية أو خارجية، وأسلوب تجزئة الإيداعات قد يطلق عليها إعادة هيكلتها لتفادي ظهور المعاملات في التقارير الدورية التي تقدمها البنوك إلى بنوكها المركزية.
2 – استخدام الودائع القذرة كضمان للقروض
وهنا يتم إيداع الأموال غير المشروعة لدى البنوك ثم استعمالها كضمان للحصول على قروض يمكن له تحويلها بهذه الصفة إلى بلده الأصلي دون مخاطرة، ويعني هذا من الوجهة العملية الحصول على أموال نظيفة في مظهرها وبالتالي يمكن التعامل بها في شراء ممتلكات أو عقد صفقات جارية أو غيرها من الأنشطة الأخرى.
3 – التواطؤ المصرفي:
في هذه التقنية يقوم الموظفين المتورطين في عمليات غسل الأموال بتسهيل عمليات إبداع الأموال القذرة في البنك دون مواجهة صعوبات الإيداع والتحقيق مثل استخدام الأموال عن طريق إبداعها في حسابات المقاصة المصرفية لفترات قصيرة ثم سحبها وتحويلها إلى بنك آخر فيصعب تتبع مصدرها لأنها تدخل وتخرج خلال فترة قصيرة جدا، وتتغير عمليات غسل الأموال من مكان لآخر ومن زمان لآخر وتبعاً للمبالغ المراد غسلها وحسب الظروف المحيطة بكل عملية.
ويستلزم استخدام هذه التقنية تواطؤ مسؤول البنك نظرا لتحويله أموال شخصية كمعاملة مصرفية، وإن اعتماد هذه التقنية من المستحيل الكشف عن عملية تبيض أموال بوجود تواطؤ من البنك بسبب عدم إمكانية تمييز هذه الصفقات عن التحويلات التي تجري عادة بين بنك وآخر لأغراض مصرفية مشروعة.
4- بطاقات الائتمان أجهزة الصراف الآلي:
تتمثل في البطاقات التي يصدرها للعميل صاحب الحساب ويتم الصرف بها من منافذ السحب الالكتروني، ويتم غسل الأموال باستخدام هذه التقنية بسحب مبالغ كبيرة على دفعات من نوافذ الصراف الآلي في أي بلد أجنبي، ثم يقوم الفرع الذي تم الصرف من ماكينته بطلب تحويل المبلغ من الفرع الذي أصدر البطاقة للسداد من حساب هذا العميل، ويخصم هذا المبلغ من حساب العميل، فيتم بذلك التهرب من القيود والرسوم المفروضة على التحويلات.
وعند إصدار البنوك لبطاقات الائتمان أو المؤسسات المالية فإن عملية الإشراف على عمليات الإصدار والتسوية مع التجار تتم من قبل المؤسسات المصدرة، حيث يستطيع حامل البطاقة شراء البضائع من خلال استخدام بطاقة الائتمان فتتحول فواتير تلك البضائع إلى مراكز إصدار البطاقات الرئيسية والقيمة يتم سدداها من الفرع الذي تمت ببلده العملية، وبعد ذلك يتم طلب القيمة من حساب العميل لديه ثم يقوم المشتري بعد ذلك ببيع هذه البضائع التي سبق وتم شراؤها بالبطاقة الائتمانية ويحصل على الثمن دون مروره بقنوات وقيود التحويل.
5- التحويلات الرأسمالية تحت مظلة الاستثمار الأجنبي:
تستخدم هذه الطريقة بإيداع مبالغ مالية في بنوك أجنبية بحجة إنشاء مشروع استثماري كبير، ثم يتم سحب أو تحويل هذا المبلغ وإيداعه ببنوك بلده الأصلي، على أنه أرباح نشاط اقتصادي وتجاري في بلد آخر بالرغم من أنه لم يحدث في الواقع هذا النشاط وإنما هو سبيل لغسل الأموال القذرة.
6- التحويل البرقي للنقود:
أدرك مبيضو الأموال أن بإمكانهم استخدام نظام التحويل البرقي لإيداع النقود لدى البنوك في الخارج وذلك دون الحاجة إلى الإعلان عن أسمائهم، فالتحويلات الصادرة من بنوك أجنبية غالباً ما تكون خالية من اسم العميل المنشئ إذ تقتصر على ذكر عبارة ” إن عميلنا يرغب في تحويل مبلغ إلى عميلكم “، وفي هذا النظام لا يعلم البنك الذي يقوم بعملية تنفيذ التحويل معلومات كثيرة، إذ أن البنك المصرح وحده هو الذي يقع عليه واجب التحري عن العميل في هذا الاستخدام. وبعد أن يتم إيداع النقود لدى البنوك يقوم هؤلاء بعدها بتحويلها برقيا مرة أخرى إلى حساب شركة من الشركات الصورية مثلا يمتلكونها خارج البلاد في بلد يأخذ نظامه السرية الكاملة، وبعدها تقوم هذه الشركات بالاقتراض من أحد البنوك بضمان ما سبق إبداعه وحسابها وذلك بغرض إعادة الأموال مرة أخرى إلى المهربين.
وإن غاسلي الأموال يلجؤون إلى نظام التحويلات البرقية نظراً للسرعة الفائقة التي تتم بها ولصعوبة تتبع السلطات لمسارها وعدم سماحها بالتعرف على طبيعة العملية موضوع التحويل أو الغرض التجاري منها وخاصة عندما تتم العملية عن طريق أكثر من بنك مراسل تتواجد في أقاليم ودول مختلفة.
7- فتح اعتمادات مستندية:
يقوم غاسلي الأموال عند استخدامهم لهذه التقنية بفتح اعتمادات مستندية لغرض إتمام صفقات تجارية قد تكون وهمية حيث يتم إرسال البضائع من المصدر إلى المستورد وتسديد القيمة إلى المصدر من خلال وساطة البنك الذي يتعهد بدفع قيمة الصفقة إلى المصدر إما عن طريق تحويلات مالية أو باعتبار تلك القيمة قرضا بفوائد على غاسلي الأموال بضمان مستندات شحن البضاعة أو فاتورة البيع وتقديم وثيقة تأمين على البضاعة.
وبذلك يتم استخدام الوسائل في العمليات الخاصة بالتجارة الدولية حيث قد تتم من خلال شخص وهمي صاحب بضائع تنتج عنها أموال مقابل شحنها ثم يتم التصريح عن الأموال بصفتها ناتجة عن عمليات الشحن ويمكن بطرق احتيالية إلغاء الاعتماد المستندي، والمطالبة باسترجاع المال نقدا.
وقد تستخدم تقنية الاعتماد المستندي، ولكن بأسلوب تبييض مزدوجة حيث يتم شراء السلع المستوردة بأسعار مبالغ فيها، ثم يتم إخراج رؤوس الأموال من البلد المنشأ والتي توازي الأموال الزائدة، وتباع تلك السلع في البلد الأخر بأسعار تقل عن السعر المعلن عنه، ويضاف إليه المال المراد تبييضه كثمن لتلك السلعة.
8- الغسل عبر العمليات المصرفية الالكترونية:
تؤثر هذه الخدمات على عمليات غسل الأموال من ناحية غياب الاتصال المباشر والمادي بين البنك وزبونه وحتى يلجأ هذا الأخير إلى حسابه الخاص يكفي أن يقوم بإدخال رقمه السري في موقع البنك المعني، مما يعني أن العميل أو أشخاص آخرين غير معروفين لدى البنك يمكنهم تحريك حسابه أو عدة حسابات من أي مكان في العالم ومن ناحية أخرى فالسلطات ليست لها قدرة على مراقبة الخدمات المالية المؤمنة عبر الانترنت.
حيث يمكن لغاسلي الأموال استخدام الانترنت لتحويل الأموال عبر العالم خاصة مع اختراع أساليب حديثة آمنة للاتصال تضمن عدم كشف هويتهم، ومن دون أن يكون البنك وسيطاً في عملية الغسل يتم استخدام الانترنت كتقنية أيضاً في إنشاء شركات وهمية أو ما يسمى كذلك بـ “شركات الدمى” وسميت هكذا لأنها تزاول نشاطاً حقيقياً، ويتم هذا باستخدام ذمتها المالية في عقد الصفقات المشبوهة وإجراء التحويلات أو فتح حساب لها لتلعب دوراً مهماً في عمليات تبييض الأموال لأنها مرخصة قانوناً ويحق لها القيام بمختلف العمليات المالية والمصرفية مما يساعد على انتقال الأموال القذرة وتدويرها لاكتسابها الغطاء القانوني.
9- الغسل عبر المؤسسات والأسواق المالية:
حيث يعتبر قطاع الأوراق المالية من أبرز القطاعات التي تغري مبيضو الأموال ومنفذا لهم، ذلك باستخدامها كالتالي:
- المضاربة في البورصة:
وذلك داخل البورصة في عملية بيع وهمي بسندات مسعرة علناً على جداول البورصة من البائع لنفسه بواسطة مشتري مزيف، يحقق عن طريقها أرباحاً وهمية لإخفاء المصدر الحقيقي غير المشروع وتبرير ما عنده وقد يتم شراء الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية في البورصة والتي تنتقل بسرعة داخل الاقتصاد وخارجه ثم يعاد توظيفها في مجالات أخرى كشراء أو تأسيس شركات تجارية.
- استخدام صناديق الاستثمار:
حيث يتم دمج أموال التبييض في استثمارات علنية ملائمة لتغطيتها وهناك من قاموا بتأسيس صناديق استثمار خصيصاً لغرض غسل الأموال.
10 – الغسل باستخدام شركات التأمين:
تمتلك مؤسسات التأمين مثلها مثل بقية المؤسسات المالية منتجات مالية استغل المبيضون تعددها في الوقت الراهن لتستخدم كتقنيات في عمليات تبييض الأموال، حيث أصبح قطاع التأمين قطاعاً ديناميكيا تعتريه تدفقات ضخمة من الأموال بين مختلف الأطراف فيه، سواء بين المؤمن وشركات التأمين أو بين هذه الأخيرة ومؤسسات مالية أخرى خاصة البنوك حتى أصبحت سوقاً متكاملاً عالمياً يميزها الاندماج بين هؤلاء الأطراف في استثمارات مختلفة داخل الأسواق المالية وخارجها، ودخول العديد من المستثمرين إلى هذا القطاع جعل فرصة الكشف عن عمليات تبيض الأموال عبر المؤسسات التأمين باتت منخفضة جدا.
11- الغسل باستخدام شركات تحويل الأموال:
وهي جهات متخصصة في تحويل الأموال حيث تتلقى السيولة في بلد ما وتدفع مبلغ معادل في بلد آخر مقابل عمولة، يلجأ إلى هذا النوع الأشخاص الذين لا يملكون حسابات بنكية أو لا تتوفر في بلدانهم مؤسسات بنكية متطورة.
12- الغسل عن طريق مكاتب الصرافة:
تجذب مكاتب الصرافة غاسلي الأموال نتيجة الخدمات التي تقدمها وهي الصرف وتبديل الأوراق النقدية الصغيرة بالكبيرة، تبادل الأدوات المالية كصكوك السفر وإجراء التحويلات البرقية، حيث لا تخضع هذه الشركات لرقابة صارمة ويمكن لغاسلي الأموال اللجوء إليها لإجراء التحويلات النقدية بمقتضى شيكات كاملة أو قابلة للتظهير أو أوامر دفع مخصومة على حساب شركات الصرافة لدى البنوك، وذلك بهدف عدم إثارة الشكوك نحو تكرار الإيداعات في البنوك وبحسابات شركات الصرافة تتعامل مع البنوك في مبالغ كبيرة يومياً.
الفرع الثاني: الأساليب غير مصرفية المستخدمة في عمليات غسل الأموال:
1- سوق العقارات:
وذلك إما من خلال الاستثمار العقاري المباشر كشراء الأراضي أو القيام بالاستثمار في التجمعات العقارية السياحية والإيحاء بضخامة عوائدها للتوسع فيها.
2 – تجارة أو سوق الذهب:
يعد الذهب سلعة مقبولة عالمياً كوسيط لتبادل ويتم غسل الأموال إما بتحويل العملات إلى الذهب ثم تهريبه للخارج مقابل عملات أجنبية قوية أو استخدام محلات تجارة الذهب كواجهات مزيفة يتم داخلها غسل أموال أخرى غير مشروعة.
3- شراء السلع النفيسة نقداً:
تتم العملية بشراء العديد من العقارات والمجوهرات الثمينة والتحف واللوحات النادرة والسيارات الفاخرة كخطوة أولى نقداً ثم يقومون ببيعها بعدة أساليب منها:
- يقومون ببيعها مقابل الحصول على شيكات مصرفية بقيمة الأشياء المباعة وتستخدم هذه الشيكات في شكل حسابات مصرفية مفتوحة في بنوك مختلفة.
- هناك من يشتري هذه الأصول بسعر أقل من قيمتها عبر دفع المبلغ المكمل بطريقة غير معلنة “من يد إلى يد” ثم إعادة بيع ما اشتراه بقيمته الحقيقية مما يسمح بتبرير المبالغ بسجلات شرعية تماماً وذلك بفضل فائض القيمة المحقق.
- وهناك من يشتري هذه الأصول بهدف بيعها في الخارج مقابل عملات قوية ثم إيداعها في بنوك البلد الأجنبي.
4- تهريب الأموال:
كان التهريب أبرز الأساليب التي يتم بها تبييض الأموال إذ يقوم المبيضون بتهريب المحصلات النقدية إما بأنفسهم أو عن طريق آخرين خارج البلاد، وكان ذلك يتم بأساليب بسيطة مثل إخفاء النقود الورقية في الحقائب بسرية أو بوضعها في أماكن سرية، سواء عبر وسائل النقل البرية أو الجوية، وقد تتم عملية تحريب العوائد غير المشروعة إما عن طريق النقل المادي للنقود أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، وقد يستدل على هذه الظاهرة بتواجد سيولة كبيرة على الحدود والموانئ.
5- إنشاء محلات تجارية كبيرة ومكاتب سياحية:
وذلك بفتح معارض السيارات والسوبر ماركت والمطاعم الفاخرة والمنتجات السياحية ويعملون على إدارتها بطريقة تظهر أن الأموال المبيضة بمثابة أرباح محققة من تلك المنشآت، ومن خلال هذه الأنشطة يقوم المبيضون بالإنفاق عليها من الأموال القذرة حتى ولم تدر الأرباح المتوقعة.
6- استخدام طبيعة الشركات المفلسة:
وهي إحدى الوسائل الحديثة في ظل برامج الخصخصة تم استغلالها من طرف محترفي التبييض، ويتم تمويلها من مداخيلهم دون الاكتراث لأي جدوى اقتصادية، فتدخل عمليات تبييض الأموال عبر المجالات الاقتصادية في صميمها في عدة مجالات مما يصعب اكتشافها، خاصة بإخفاء الأموال القذرة وتعمد إلى إدخالها إلى أحد الدول على أنها منقولة من دول أخرى بصفة تجارية مشروعة.
7- مكاسب ألعاب القمار والملاهي:
تعتبر مصدر جيد للتدفقات النقدية المتنوعة وعادة ما تكون النقدية من فئة صغيرة، ولكنها كبيرة الحجم والقيمة ويتم مزجها بالأموال التي يرغب في تبييضها وإيداعها بشكل يومي في فروع البنوك المختلفة والمكاسب الوهمية يتم غسلها بأن يكون تواطؤ بين المشاركين في الرهانات حيث يعتمد كافة اللاعبين للخسارة حتى يربح أحدهم وتكون النقود التي يربحها هي من الأموال المراد غسلها.
8- الغسل باستخدام الاستثمار في المهنيين (المحامين، الموثق، المحاسب):
قد يلجأ غسل الأموال إلى بعض الفئات الوظيفية بغرض جعل عملية الغسل أكثر تعقيداً، وذلك بالاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم كشراء وبيع العقارات والأوراق المالية بمساعدتهم على تأسيس الكيانات القانونية التي تسمح بتعتيم العلاقة التي تربط أرباح العملية وأصحابها.
وكذلك يتم استغلال هذه الفئة من المهنيين بإنشاء صناديق ائتمانية وهي علاقة قانونية يؤسسها موصي عند وضع أموال تحت تصرف الوصي لفائدة أشخاص يدعون المستفيدين، هذه العلاقة لا تتمتع بالشخصية المعنوية بل تعود ملكية الأموال فيها إلى الوصي الذي له سلطة وواجب التسيير في حدود الشروط المتفق عليها والقواعد القانونية المعمول بها، كما تتسم بعدم وجوب القيد في السجل التجاري أي لا تخضع للرقابة وتؤول عوائدها إلى المستفيد دون الحاجة إلى تبرير عمليات الدفع التي تتم في هذا الإطار وهو ما تستغله الشبكات الإجرامية لغسل الأموال القذرة.
9- الغسل عن طريق الشركات الصورية:
يتم تأسيسها بغرض إخفاء الهوية الحقيقية لمالكيها، وهي كيانات ليس لها هدف تجاري، ولا توجد أية صعوبة في تأسيس مثل هذه الشركات، وفي الحقيقة لا تزاول أية نشاطات حقيقية وإنما يقتصر هدفها على غسل الأموال القذرة.
الفرع الثالث: أساليب استغلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية:
مما لا شك فيه أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية معرضة لخطر الاستغلال في أغراض غير مشروعة، وقد تكون هناك مبالغ من أموالها التي يحتمل أنه قد تم تحويلها لأي أغراض إرهابية، وأنه قد يتم استغلال أصول ومشاريع الجمعيات أو المؤسسات لأنشطة ارهابية، وهذا الأمر غير مقبول بطبيعة الحال وإن وجدت حالة واحدة ثابتة على أي جهة بتورطها بتلك الأعمال فإن ذلك يعد أمراً خطيراً ويؤثر على ثقة المجتمع بالقطاع الخيري والإنساني، ووجود مثل هذا الاستغلال يرجع لأسباب منها:
1. أن الناس عامة تثق بالجمعيات والمؤسسات الخيرية بسبب طبيعة عملها الخيري والإنساني والتطوعي الذي يدعم الفقراء والمحتاجين.
2. إن تلك المساعدات متنوعة ويمكن أن تصل إلى جميع أجزاء المجتمع الذين لا يمكن للأشخاص العاديين الوصول إليهم، ولذلك يمكن استغلال تلك الجمعيات والمؤسسات الخيرية من خلال التعامل معها عن قرب واستخدام خدماتها أو عن طريق موظفيها والمتطوعين.
3. غالباً ما توجد الحالات الإنسانية في مناطق عالية المخاطر، فتنقل الجمعيات والمؤسسات الخيرية أموال التبرعات والسلع وفريق العمل إلى تلك المناطق.
4. يمكن للجمعيات والمؤسسات الخيرية أن تتعامل بالنقد بشكل كبير، حيث تقوم بعمليات مالية عابرة للحدود وتتعامل مع عملات مختلفة ومانحين ومستفيدين متعددين، فإن بعض المناطق عالية المخاطر لا توجد بها أنظمة مصرفية رسمية.
5. قد تلعب الجمعيات والمؤسسات الخيرية دور منصات التغيير الاجتماعي وبذلك ينجذب إليها الأشخاص الذين يدعون للتغيير، ولحث الناس على الاجتماع لأهداف مشتركة، وبغير قصد قد يوحى للغير وجود شبكة اجتماعية تضفي الصفة الشرعية على الإرهابيين وأفكارهم.
6. يمكن للجمعيات والمؤسسات الخيرية أن تجوب العالم من خلال أفرعها ومكاتبها الخارجية وشركائها الخارجيين، لذلك فإنها تقوم بتنفيذ مشاريع وأنشطة في بلدان لا توجد بها جهات رقابية على الأعمال الخيرية والإنسانية أو توجد بها جهات رقابية، ولكن ليست بالمستوى المطلوب.
حيث إنه قد يتم ذلك من خلال جمع التبرعات، أو الانحراف بالأموال عند نقاط التسليم، أو الانحراف على مستوى الخدمات، أو الانحراف على مستوى التوظيف وقبول المتطوعين، وغيرها بغرض الدعم والتمويل والتجنيد.
المطلب الثاني: دور المؤسسات الخاصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
تلعب المؤسسات الخاصة دوراً مهماً في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعتبر حليفاً استراتيجياً في منظومة مكافحة هذه الجرائم، وسنتناول هذا المطلب في فرعين الاول يبين الأهمية الاستراتيجية لدور القطاع الخاص في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والثاني يعكس الدور الوقائي والإشرافي للبنوك والجمعيات والمؤسسات الخيرية.
الفرع الأول: الأهمية الاستراتيجية لدور القطاع الخاص:
القطاع الخاص هو البوابة الأولى للتعاملات المالية والاقتصادية التي يمكن أن تُستغل في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل مؤسسات القطاع الخاص البنوك، وشركات التأمين، والمؤسسات المالية غير المصرفية، وشركات العقارات، والأسواق التجارية، مما يجعلها هدفًا محتملاً للجرائم المالية.
إذ يقع على عاتق هذه المؤسسات مسؤولية كبرى للحد من هذه الجرائم من خلال تنفيذ تدابير رقابية وإجراءات وقائية فعالة تحد من عملية غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
وتتجلى الاهمية الاستراتيجية للقطاع الخاص في الإطار التشريعي الذي ينظم عمل القطاع الخاص والذي يمكن تناوله في الاتي:
أولاً: التشريعات الوطنية والدولية المنظمة للدور الوقائي:
1- التشريعات القطرية: القانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يُلزم المؤسسات المالية وغير المالية بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
2- الإطار الدولي: المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب.
ثانياً: واجبات مؤسسات القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
- الالتزام بإجراءات العناية الواجبة:
تعد إجراءات العناية الواجبة من أهم الوسائل الوقائية التي يتعين على مؤسسات القطاع الخاص تنفيذها:
- التعرف على العميل Know Your Customer (KYC): جمع البيانات الشخصية والمالية للعملاء للتحقق من هويتهم.
- تحليل المخاطر المرتبطة بالعميل.
- مراقبة المعاملات، وفحص العمليات المالية بشكل دوري للكشف عن الأنشطة المشبوهة.
- تطبيق أنظمة تقنية حديثة للتعرف على الأنماط غير العادية في العمليات.
- التحديث المستمر للبيانات، الحفاظ على قاعدة بيانات محدثة للعملاء.
- مراجعة المعلومات الدورية لضمان دقتها.
- الإبلاغ عن العمليات المشبوهة:
يتضمن الإبلاغ عن العمليات المشبوهة ما يلي:
أ- الإبلاغ عن الأنشطة المريبة: التزام المؤسسات بإبلاغ وحدة المعلومات المالية في قطر عند الاشتباه في وجود عمليات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ب- تطبيق السرية المهنية عند تقديم التقارير.
ج- أنظمة الإبلاغ الآلي: استخدام أنظمة إلكترونية للإبلاغ عن العمليات المشبوهة لتسهيل عملية المراقبة.
- التدريب والتوعية:
يتضمن التدريب والتوعية ما يلي:
أ- تدريب الموظفين: تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية دورية للموظفين لزيادة وعيهم بالجوانب القانونية والفنية لمكافحة الجرائم المالية.
ب- تعزيز الوعي المؤسسي: تثقيف الإدارات العليا بشأن المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج- نشر الوعي حول أهمية الامتثال للقوانين الوطنية والدولية.
- الاحتفاظ بالسجلات:
يتضمن الاحتفاظ بالسجلات ما يلي:
أ- الاحتفاظ ببيانات العملاء: الاحتفاظ بسجلات العمليات المالية لمدة لا تقل عن خمس سنوات وفقًا للتشريعات القطرية.
ب- السجلات التفصيلية: تسجيل البيانات المتعلقة بالتحويلات المالية والعقود التجارية لتسهيل تتبع الأنشطة المشبوهة.
- تنفيذ برامج الامتثال:
يتضمن تنفيذ برامج الامتثال ما يلي:
- تلتزم المؤسسة بتعين مسؤول مختص بمراجعة ممارساتها لضمان التزام المؤسسة بالإجراءات القانونية والتنظيمية.
ب- إعداد دراسات دورية لتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج- وضع سياسات واضحة للرقابة الداخلية لضمان الامتثال.
- تعزيز الشفافية والنزاهة:
يتضمن تعزيز الشفافية والنزاهة ما يلي:
- الالتزام بالكشف عن جميع العمليات المالية بشكل واضح.
- الالتزام بتجنب التعامل مع الكيانات أو العملاء ذوي الأنشطة غير الواضحة.
- الالتزام بالنزاهة المؤسسية وضمان إدارة المؤسسة بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية.
- تبني التكنولوجيا الحديثة:
يتضمن تبني التكنلوجيا الحديثة ما يلي:
- استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد العمليات المشبوهة وتحليل الأنماط المالية.
- استخدام تقنيات “البلوك تشين” وتعزيز الشفافية من خلال استخدام سجلات رقمية غير قابلة للتغيير.
- التعاون مع الجهات الرقابية:
يتضمن التعاون مع الجهات الرقابية ما يلي:
أ- التعاون مع الجهات الرقابية مثل وحدة المعلومات المالية ومصرف قطر المركزي.
ب- المشاركة والمساهمة في المبادرات الدولية والمؤتمرات والبرامج التي تناقش مكافحة الجرائم المالية على المستوى الدولي.
- دعم الثقافة الوقائية داخل المؤسسات:
يتضمن دعم الثقافة الوقائية داخل المؤسسات ما يلي:
- تنمية ثقافة الحذر داخل المؤسسة للكشف عن أي نشاط غير قانوني.
- الالتزام بالمعايير الدولية من خلال متابعة التطورات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الفرع الثاني: دور البنوك والجمعيات والمؤسسات الخيرية في مكافحة ظاهرة غسل الأموال:
تتجلى اهمية الرقابة المسبقة من خلال العناية اللازمة بالعملاء والعمليات المصرفية وسنتناول في هذا الصدد الدور الوقائي والإشرافي للبنوك والجمعيات الخيرية.
أولاً: الدور الوقائي في البنوك:
إن الحديث عن مدى اعتبار البنك مساهما في غسل الأموال جعل البعض يرى أن قبول البنك إيداع أو تحويل الأموال غير النظيفة، مع علمه بالجريمة الأولية التي أنتجت الأموال التي تودع لديه، من شأنه تيسير غسل الأموال، واعتبار البنك بذلك مساهماً في النشاط الإجرامي لغسل الأموال.
ويلاحظ في هذا الخصوص اتساع معنى “العلم”، فلا يشترط أن يكون البنك يعلم مباشرة بعدم مشروعية المصدر للأموال المشبوهة، بل يكفي لتحقيق هذا العلم أن يكون من الممكن استخلاصه من مجموع الظروف الموضوعية التي تحيط بالواقعة نفسها، وذلك فيما إذا كانت العملية المصرفية مثيرة للريبة بصورة جلية من خلال ظروف الحال.
ومن ثم، فإنه يتعين على البنوك لكي لا تقع تحت طائلة المسؤولية، أن تتخذ التدابير المعقولة للتحقق من هوية الأشخاص المتعاملين معها في عملياتهم المصرفية المتنوعة كفتح الحسابات والتحويلات، وإيجار الخزائن الحديدية، والتحويلات الإلكترونية للنقود، وإجراء المعاملات النقدية ذات الحجم الكبير، لاسيما وأن هذه العمليات كسائر العلاقات المصرفية تبنى على الثقة والاعتبار الشخصي إلى حد كبير، فاتخاذ هذه التدابير من شأنه نفي تورط أو مساهمة البنك، بأي شكل في النشاط الإجرامي، وبصفة خاصة يتعين على البنوك إبلاغ الجهات الحكومية المختصة عن العمليات المشبوهة.
فإذا لم يحدث هذا الإبلاغ في الوقت المناسب، كان من الجائز اعتبار البنك مسؤولا من الناحية الجنائية، خاصة وأن الوسيلة الأولى التي تمكن المصارف من حماية نفسها هي السرية المصرفية، إذ يمنع نشر المعلومات المالية، وفي وثيقة نشرت في بداية جوان من سنة 2001 من طرف مصرفيين من “جنيف” بينت أن السرية المصرفية هي ضرورة أخلاقية ومعنوية من أجل حماية المحيط الخاص.
ويمكن التمييز في هذا الإطار بين جملة من الإجراءات الوقائية التي تحمي البنوك والاقتصاد من هذه الجريمة من بينها الآتي:
1- المعرفة البعيدة للزبائن: يجب على البنوك إجراء العناية الكافية في التحقق من الشخصيات الحقيقية لزبائنها، ويتم ذلك من خلال خطوتين رئيسيتين:
2- اختبار العملاء: تتمتع كل البنوك بسلطة تقديرية في اختيار عملائها، وفقا لمبدأ حرية التجارة وبما أن فتح الحسابات المصرفية هو الإجراء الأول الذي تترتب عليه معاملات البنك مع الزبون، والبنوك تعمل على تفادي الشبهات التي قد تشوب الزبون المتقدم إليها، فالعمليات المصرفية أساسا تقوم على الاعتبار الشخصي الذي أساسه الثقة والاطمئنان من الطرفين، لذا يفترض أن يكون لكل من البنك والزبون حرية اختيار الأخر، فالحساب المصرفي أساساً قائم على العقد القائم بينهما، فالتأكد من الجدارة الشخصية للعميل قبل التعاقد تحمي البنك مما قد يترتب عليه من مسؤولية الضرر الذي يلحق بالآخرين.
3- وضع النظم الكفيلة لإثبات هوية العملاء تلتزم البنوك بالحصول على بيانات العميل من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل البيانات في ملفات واضحة سواء كان العميل شخص طبيعي أو معنوي.
4- يجب أن يكون الشخص الطبيعي كامل الأهلية، حتى يتمكن من إيداع وسحب الأموال لأنها تعد تصرفات قانونية تتطلب وجود أهلية القائم بها ويتأكد البنك من هوية الشخص الطبيعي عن طريق المستندات الرسمية هوية شخصية، عائلية، جواز سفر أما الأشخاص ناقصي الأهلية مثل القصر فيتم استيفاء إثبات هوية من يمثلهم قانوناً وسند وكالته.
5- الشخص الاعتباري سواء كان هيئة عامة أو شركة يحدد من له الحق قانوناً في التعامل مع الحساب والتوقيع عليه والمستندات اللازمة للتحقق من وجود الشخص الاعتباري ومزاولته النشاط تتمثل في عقد التأسيس، النظام الأساسي، السجل التجاري بطاقة الضريبة الترخيص بمزاولة النشاط إذا كانت مزاولة النشاط تحتاج إلى موافقة خاصة كرخصة تشغيل المصنع مثلا.
6- إذ تعلق الأمر بشركة أجنبية يتعين استفتاء مستندات إثبات هوية الشركة والتصديق على مستنداتها من وزارة الخارجية ويتعين التحقق من خضوع الشركة الأجنبية لإشراف رقابي في الدولة الأم.
7- حفظ السجلات بعد إعدادها: يتوجب على البنوك إعداد سجلات بيانات عملائها مع قيد كل ما يجري من معاملات تتضمنه من بيانات كافية لفترة زمنية على الأقل خمس سنوات بحيث يمكن للبنك استخدامها عند الحاجة سواء من قبل المسؤولين في البنك، أو مراجعي الحسابات، أو البنك المركزي، أو السلطات المختصة في الوقت المناسب.
8- غرس روح المسؤولية والايجابية لدى الموظفين وتدريبهم لأداء مهامهم، لأن الموظفين هم السلاح الأول والفعال للوقاية من عمليات غسل الأموال وكشف العمليات المريبة.
9- تطوير أنظمة برامج الرقابة الداخلية في البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الأجهزة المصرفية.
10- وضع برامج تدريبية مسطرة ومتواصلة للموظفين مما يمكنهم من التعرف على الأساليب الحديثة لغسل الأموال وإجراءات مكافحتها، لأن القصور العلمي والعملي قد يساهم في عمليات غسل الأموال.
11- متابعة البنك لكل التغيرات في القوانين والأنظمة السارية المفعول محلياً ودولياً في مجال عمليات غسل الأموال خاصة عبر قنوات البنوك، ويجب أن تسلم إدارة البنك لكل موظف نسخة بإجراءات مكافحة غسل الأموال ويلتزم الموظف بتوقيع إقرار بقراءتها وفهم تفاصيلها.
12- الالتزام بسرية إجراءات التحري والإخطار عن حالات تتضمن غسل أموال إلا للسلطات المختصة.
13- على إدارة البنك مساعدة الموظفين على التعرف على عمليات غسل الأموال من حيث مراحلها ومصادرها وأساليبها وكيفية التعامل معها، وتوضيح مسؤولية الموظفين من خلال توضيح التزاماتهم وتبين عقوبة من يخالفها.
14- إقامة ندوات للتعريف بعمليات غسل الأموال من بين البرامج الوقائية ضد عمليات غسل الأموال ويشرف على هذه الندوات مختصون بما يوفر حماية للموظفين من الإخطار المحتملة أن تقع مستقبلا.
ويجب على البنوك تبني برامج رقابية تتضمن آليات التبليغ عن النشاطات المشبوهة وإعداد التقارير وتحديد الجهات المختصة للاتصال بها) (.
ثانياً: الدور الوقائي والإشرافي في الجمعيات والمؤسسات الخيرية:
تهدف الرقابة إلى التحقق من إنجاز وسير العمل وفقاً للخطط المتفق عليها والأهداف المرجوة، أما الإشراف فهو عملية فنية قيادية تهدف إلى القيام بالأداء وتطويره من كافة نواحيه، من خلال الإشراف على جهود المرؤوسين للتحقق من سير أداء العمل على الوجه المطلوب وثمة فارق بين الإشراف والرقابة، وهو أن الأخير ممكن ممارسته قبل أداء العمل أو أثناءه أو بعده، أما الإشراف فلا يمكن تطبيقه إلا أثناء أداء العمل، كما أن الرقابة قد تصل إلى اتخاذ إجراءات عقابية، أما الإشراف فيقتصر على إصدار توجيهات لتحسين أداء العمل.
في البداية تم إصدار قانون رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء الجمعيات والذي يعتبر أول قانون منظم للعمل الخيري في دولة قطر، وصدر قانون رقم (13) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة القطرية للأعمال الخيرية، وألغي بمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009، وينطبق على الجمعيات والمؤسسات الخيرية في ذلك الوقت القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وألغي بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020.
أنشئت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بموجب القرار الأميري رقم (43) لسنة 2014، وهي هيئة عامة لها شخصية معنوية، وتتبع وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتدار من خلال مجلس إدارة خاص بها يترأسه وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وأعضاؤه ممثلون عن جهات حكومية بالدولة، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، جهاز أمن الدولة، مصرف قطر المركزي.
تهدف الهيئة إلى تنمية الأعمال الخيرية والإنسانية ودعمها وتشجيعها، وكذلك تشرف الهيئة على تلك الأعمال وتراقبها في إطار السياسة العامة للدولة، كما أنها تمارس مهامها واختصاصاتها بموجب أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.
وتتمثل اختصاصات الهيئة المخولة لها بموجب أحكام القانون في العمل على زيادة الوعي بالعمل الخيري وتنميته بين أفراد المجتمع، وتنسيق وتوحيد الجهود بين الجهات العاملة في مجالات الأعمال الخيرية والإنسانية ترخيص وتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والإنسانية، والجهات الأخرى، والأفراد، حيث تقوم بإصدار التعليمات المنظمة للعمل الخيري والإنساني، كما تقوم بأعمال الإشراف والتفتيش والرقابة عليها، وتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.
الخاتمة:
في ختام هذه الدراسة، يتضح أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تعد مسؤولية مقتصرة على أجهزة الدولة وحدها، بل أصبحت مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص على حد سواء، لما لهذه الجرائم من آثار مدمرة على أمن واستقرار الدول واقتصاداتها. وقد أظهرت الدراسة أن للقطاع الخاص دورًا جوهريًا في التصدي لهذه الظواهر الإجرامية، من خلال التزامه بالإجراءات الوقائية والتشريعات الوطنية، وتعاونه مع الجهات الرقابية المختصة.
كما تبين أن التشريع القطري قد قطع شوطًا كبيرًا في مواكبة المعايير الدولية، لا سيما توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، من خلال سن القوانين المنظمة، وتحديد التزامات واضحة لمؤسسات القطاع الخاص. ومع ذلك، فإن فعالية هذه الجهود تتطلب وعيًا مؤسسياً دائمًا، وتدريبًا مستمرًا، ومراجعة دورية للتشريعات لمواجهة تطور أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات التي تؤكد ضرورة تمكين القطاع الخاص قانونيًا ومؤسساتيًا ليكون شريكًا فاعلًا في منظومة المكافحة، بما يحقق التوازن بين تعزيز البيئة الاستثمارية وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المالية والأمنية الناجمة عن هذه الجرائم.
النتائج:
- للقطاع الخاص دور محوري في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل التحقق من هوية العملاء والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
- أن التشريعات القطرية، لاسيما القانون رقم 20 لسنة 2019، تتوافق بدرجة كبيرة مع المعايير الدولية، خاصة توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
- وجود ضعف نسبي في مستوى الوعي القانوني داخل بعض مؤسسات القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- أمجرمي غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستغلون تنوع أنشطة القطاع الخاص، مما يجعل بعض المؤسسات وسيلة محتملة لتمرير العمليات غير المشروعة.
- مكافحة هذه الجرائم تتطلب تكاملاً بين التشريع والتطبيق والرقابة، ولا تكفي فيها النصوص القانونية بمفردها.
- وجود ارتباط وثيق ومتزايد بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يستدعي مواجهة موحدة لهاتين الجريمتين.
- المؤسسات التي تعتمد ثقافة الامتثال الطوعي إلى جانب الإلزام القانوني تحقق فعالية أكبر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- بعض القطاعات الخاصة غير المالية، مثل تجارة العقارات والمعادن النفيسة، ما زالت تعاني من غموض أو قصور تشريعي في تحديد واجباتها بدقة.
التوصيات:
- ضرورة تنظيم برامج توعية قانونية وتدريب مستمر لموظفي مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز معرفتهم بآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إلزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحد أدنى من إجراءات الامتثال، مع مراعاة قدراتها التشغيلية وطبيعة نشاطها.
- أهمية تعزيز قنوات التعاون والتنسيق المستمر بين القطاع الخاص والجهات الرقابية المختصة لتبادل المعلومات وزيادة فعالية الإنفاذ.
- مراجعة التشريعات القطرية بصفة دورية لضمان توافقها الدائم مع التعديلات والمستجدات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
- ضرورة دعم استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في رصد العمليات المشبوهة داخل مؤسسات القطاع الخاص.
- إعداد دليل إجرائي موحد موجه لمؤسسات القطاع الخاص يوضح فيه الخطوات العملية لتنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المصادر والمراجع:
أولا: الكتب
- سهير إبراهيم، غسل الأموال القذرة في الأوعية المصرفية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 2001.
- السيد أحمد عبدالخالق، الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الأموال، مكتبة القانون والاقتصاد، القاهرة، 2001.
- محمد عبدالعظيم، غسل الأموال، المركز القومي للبحوث، القاهرة، 2006.
- محمد محي الدين عوض، جرائم غسل الأموال، جامعة نايف للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 2004.
- محمد السيد عرفة، تحقيق مصادر الإرهاب، جامعة نايف للعلوم العربية والأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 2009.
- إيوسيفيديس، ألكساندروس، مكافحة غسل الأموال باستخدام الإحصائيات والتعلم الآلي، 2022.
ثانياً: الدراسات والرسائل والمقالات العلمية
- فهد محمد الهاجري، المواجهة الجنائية بجريمة غسل الأموال في دولة قطر، جامعة قطر، 2020.
- الشيماء مبارك خليفة الدوسري، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية، دراسة ماجستير، جامعة قطر، 2020.
- محمد مقبل سالم العندلي، المسؤولية الجنائية عن جريمة غسل الأموال في التشريع الأردني والتشريعات المقارنة، مجلة ريادة الأعمال الإسلامية، 2021.
- سلمان عثمان وإبراهيم أحمد، جريمة غسيل الأموال كأحد مخاطر الاعتماد المستندي، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، 2021.
- رنا فاروق العاجز، دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل الأموال: دراسة تطبيقية على المصارف الفلسطينية في قطاع غزة، 2008.
- أنس عبدالله هلال عيسى، دور أنظمة الامتثال الإلكترونية في مكافحة غسيل الأموال لدى البنوك الأردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، 2013.
- موسى أبو دية، الجمعيات الخيرية ودورها في مكافحة الفساد، فلسطين، 2012.
- بينة حمد البريدي المري، الاستراتيجيات والتحديات المالية للمنظمات غير الحكومية في دولة قطر، المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات، 2020.
- إبراهيم مجاهدي، الطبيعة القانونية لجريمة تبييض الأموال، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة، 2012.
- براء منذر عبداللطيف وأخرون، السياسة الجنائية في قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 ودورها في تعزيز القطاع الخاص، مجلة جامعة تكريت للحقوق، 2016.
- رضوان العتيبي، المسؤولية الجنائية للبنك ودوره في مكافحة عمليات غسل الأموال، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، 2018.
- نضال سالمي، الدور الوقائي المخول للبنوك من أجل مكافحة جرائم تبييض الأموال، مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة، جامعة ابن خلدون تيارت، الجزائر، 2020.
- خالد رميح المطيري، الشركات الوهمية والمفلسة منافذ لعمليات غسيل الأموال، 2012.
- راضية خليفة، مرجع سابق في عدة مقاطع.
- زياد عبد الكريم رشيد وعبد الوهاب عبد القادر عبد الوهاب، دراسة تحليلية لظاهرة غسيل الأموال مع إشارة خاصة للعراق، 2016.
- عمر ناطق يحيى، دور المصارف في غسيل الأموال وطرق مواجهتها، دراسة قانونية مقارنة، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، 2014.
- عصام الترساوي، الجديد في عمليات غسل الأموال، ورقة بحثية مقدمة في مؤتمر مكافحة الجريمة المنظمة التاسع، القاهرة، 2003.
- عبد الله سعيد أبو داسر، جريمة تمويل عمليات غسل الأموال، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 2012.
- نوفل مهايدلي وآخرون، تطور أساليب غسل الأموال ودور إجراءات الرقابة الوقائية في البنوك، مجلة آفاق العلوم، 2016.
- عزي الأخضر، دراسة ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك: تحليل الظاهرة في البنوك الجزائرية، مجلة الباحث، 2012.
- عائشة بوثلجة، مقياس الصيرفة الإلكترونية، مطبوعة جامعية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 2020.
- علاء عبد الكريم وعايش عروبة، غسل الأموال عبر قنوات التأمين: بحث تطبيقي على قطاع التأمين في العراق، مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة، 2009.
- هاشم جبار الحسيني وزهراء كاظم مجيد، نافذة بيع العملة وتأثيرها على بعض مؤشرات أداء المصارف الإسلامية في العراق، مجلة وارث العلمية، 2020.
- راضية خليفة، جريمة تبيض الأموال الآليات القانونية لمكافحتها، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون.
- رباب مصطفى عبد المنعم الحكيم، جريمة غسل الأموال وأثرها على المصلحة العامة، بحث مقدم للمؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الشريعة والقانون بطنطا، 2019.
ثالثاً: القوانين والتشريعات والقرارات
- القانون القطري رقم (15) لسنة 2014، تنظيم الأعمال الخيرية، موقع الميزان الإلكتروني.
- قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (5) لسنة 2015، نماذج عقد وثيقة تأسيس الجمعيات والمؤسسات والنظام الأساسي لكل منها.
- قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان رقم (5) لسنة 1992، عقد تأسيس لجنة قطر لمشروع كافل اليتيم ونظامها الأساسي.
- القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1981، جمعية الهلال الأحمر القطري ونظامها الأساسي المعدلين.
- قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (1) لسنة 2008، تسجيل وشهر مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني للخدمات الإنسانية.
- المادة رقم (3) من القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.
- وثيقة تأسيس مؤسسة التعليم فوق الجميع، 2008-2009.
- وثيقة تأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، 2013.
- المادة رقم (8) من النظام الأساسي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.
رابعاً: الاتفاقيات الدولية والتقارير
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية باليرمو 2000.
الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (54/109)، 1999.
- تقرير مجموعة العمل المالي (فاتف) – يوليو 2015 – المخاطر ونقاط الضعف المرتبطة بالذهب في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، 2018، غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية.
- مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، الموقع الإلكتروني: www.fatf-gafi.org.
- لجنة بازل الدولية، الموقع الإلكتروني: www.bis.org/bcbs.
- المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الموقع الإلكتروني: www.thegctf.org.
- موقع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الإلكتروني: www.un.org/counterterrorism.
خامساً: مراجع إلكترونية
- صندوق النقد الدولي، الموقع الإلكتروني: www.imf.org.
- برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، الموقع الإلكتروني: www.unodc.org.
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموقع الإلكتروني: www.menafatf.org.
تعليق واحد